اقتصاد

المالية ترد: قانون البيوع العقارية متطور ولا يتضمن فرض ضرائب جديدة

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم في عددها رقم 2635 الصادر بتاريخ 25نيسان الحالي تحت عنوان: «قرارات غير مفهومة أثارت بلبلة في الشارع السوري.. وزارة المالية إلى أين؟» نوضح ما يلي: إن مشروع قانون البيوع العقارية الذي أعدته وزارة المالية، هو قانون متطور لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة إنما تصويب للضرائب المفروضة بموجب أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 الذي يعتمد على القيم المالية المقدرة منذ أكثر من عشر سنوات والتي تعتمد أساساً لاحتساب ضريبة ريع العقارات أو ما يسمى الترابية مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى الترابية نهائياً، ونورد فيما يلي بعضاً من المآخذ على القانون رقم 41 لعام 2005 والتي يلحظها مشروع القانون الجديد:
1. يعتمد القانون 41 لعام 2005 على القيمة المالية المعتمدة في الدوائر المالية والتي لا تتجاوز قيمة أغلى شقة في سورية وفي قلب العاصمة مبلغ 150000 ل.س وهذا يبتعد عن الواقع كثيراً.
2. تصل نسبة ضريبة فروغ العقارات التجارية «المحلات» إلى معدل 630بالمئة من القيم المالية التخيمينية المعتمدة في الدوائر المالية حسب سنوات التملك كحد أقصى، ومعدل ضريبة قدره 330بالمئة للمكاتب و230بالمئة للمستودعات تحت الأرضي، وهذا يؤثر بشكل كبير على الراغبين في الاستثمار إذ لا يعقل أن يكون معدل الضريبة 630بالمئة مهما كانت القيمة المالية المعتمدة متواضعة، وهذه الأرقام العالية تشوه بيئة الاستثمار وتؤدي إلى عزوف المستثمرين.
وهنا نؤكد أن أكبر ضريبة مفروضة على عملية بيع شقة بحدها الأقصى للتخمين حالياً هو 22500 ل.س وهذا ما لا يمكن القبول به إذ إنه عملياً تباع آلاف الشقق بعشرات الملايين وربما مئات الملايين ولا تنال خزينة الدولة من هذه العمليات إلا هذا المبلغ الزهيد. وتوضيحاً نشير إلى أن مشروع القانون الجديد يعتمد على تقسيم كل منطقة إلى ثلاث فئات هي جيدة ومتوسطة وضعيفة، ويتم تقسيم كل فئة من الفئات الثلاث إلى مناطق رئيسية ويحدد لها سعر ومناطق فرعية ويحدد لها سعر آخر، ويتم الاعتماد على هذه الأسعار عند احتساب الضريبة وبعدها تتم أتمتة النتائج من لجان مشتركة من (المالية– الوحدة الإدارية– نقابة المهندسين– المصالح العقارية– مقيمين عقاريين..إلخ) ويعتمد معدل وحيد قدره 1بالمئة للعقارات السكنية الجاهزة من القيم الرائجة المعتمدة، علماً أن هذه الأسعار لا تعتمد إلا عند البيع وليس لها أثر في تحديد مستوى الأسعار سواء بالارتفاع أو بالهبوط.
أما بالنسبة لتذبذب سعر الصرف وأثره على مستوى الأسعار فعندما يلحظ وجود تغيير كبير في الأسعار يمكن بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة الرائجة سواء بالارتفاع أو الانخفاض حسب الحال، نظراً لأن مشروع القانون سيعتمد على بنية تحتية معلوماتية للمسح الجغرافي للعقارات التي سيتم تحويل معلوماتها إلى الصيغة الرقمية ما يسهل التعديل، ما يعني الانتهاء من الصيغ الورقية، كما أنه يلغي التدخل الشخصي عند فرض الرسم على البيوع العقارية.
أما ما يتعلق بالشركة القابضة واستيفاء الضرائب عليها فنبين بأن كل عمل تجاري أو خدمي أو صناعي يهدف إلى تحقيق الربح يخضع للضريبة ومنها أعمال الشركات القابضة إلا أن طبيعة عمل الشركات القابضة هي تملك أسهم أو حصص في شركات أخرى تسمى شركات تابعة، وأن الأرباح التي تحصل عليها هذه الشركة نتيجة مساهمتها في الشركات التابعة لا تخضع للضريبة ضمن نشاط الشركات القابضة نظراً لخضوعها في الشركات التابعة وقبل توزيع الأرباح على الشركاء وهذا كله استناداً إلى التشريع الضريبي النافذ وحرصاً على عدم الازدواج الضريبي.. أما في حال قامت الشركة القابضة بممارسة عمل خاص بها من خلال شخصيتها الاعتبارية، فإن الأرباح الناجمة عن هذا النشاط تخضع للضريبة ما لم يكن هناك نصوص خاصة بالإعفاء من الضريبة سواء كان للنشاط أو للشركة (إعفاء زراعي- إعفاء النشاط البحري والجوي….).
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون البيوع العقارية الجديد لا يطبق على شركات التطوير العقاري وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل استناداً لما ورد في قانون إحداث شركات التطوير العقاري.
أما ما ورد في المقال حول «عزم وزير المالية مأمون حمدان الاستدانة عبر سندات الخزينة» فنؤكد أنه ليس هناك أي تصريح لوزير المالية حول ذلك.
وزارة المالية – المكتب الصحفي

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن