الأخبار البارزةشؤون محلية

شعيب لـ«الوطن»:نحتاج مواد وليس مالاً.. وتعديلات لتسهيل إجراءات التسليم قريباً … مقترح التجار بدفع رسم بدل نسبة الـ15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة لم يعجب «التموين»

| علي محمود سليمان

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لـ«الوطن» عن صدور تعديلات خلال الأيام القادمة تخص قرار تسليم نسبة 15% من المواد الأساسية المستوردة لمصلحة مؤسسات التدخل الإيجابي وذلك بسعر التكلفة.
وأوضح شعيب أن التعديلات تتضمن تسهيلات فيما يتعلق بتسليم المواد، بحيث سيكون التسعير مركزياً للمواد ضمن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وليس عن طريق مديريات الفروع في المحافظات، حيث تصدر التسعيرة بشكل يومي ضمن الوزارة وتحول إلى مؤسسات التدخل الإيجابي لاستلام المادة من التجار.
وحول المقترح المقدم من غرف التجارة باستيفاء نسبة الـ15% كرسوم مادية بدلاً من استلامها كمواد، بينّ شعيب أن هذا الاقتراح لم يقدم إلى الوزارة وإنما رفع لمجلس الوزراء من التجار، موضحاً أن الوزارة تشدد على تسليم النسبة كمواد سلعية، وليس كرسم مادي، إذ إن مؤسسات التدخل الإيجابي تعاني صعوبات كبيرة في الاستيراد المباشر نتيجة العقوبات الاقتصادية والحصار، لذلك هي تحتاج للمواد كسلع وليس إلى ثمن نقدي لقاء نسبة الـ15%، حيث تقوم مؤسسات التدخل الإيجابي بدفع سعر التكلفة للمواد بما لا يتسبب بأي خسارة للتاجر، ومن ثم تعيد طرحها للبيع في صالاتها مع هامش ربح بسيط.
ولفت معاون وزير التجارة الداخلية إلى أن قائمة المواد الأساسية قابلة للتوسع مع وجود صلاحيات للوزير بإضافة أي مادة إلى القائمة حسب الحاجة، حيث تسلم مواد الأعلاف إلى مؤسسة الأعلاف أو مؤسسة الدواجن، والمواد الغذائية الخام تسلم لمؤسسة الصناعات الغذائية، والمواد الغذائية الجاهزة تسلم للمؤسسة السورية للتجارة.
بدوره بينّ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد لـ«الوطن» أن التجار ليسوا ضد تسليم النسبة كمواد خام وجاهزة، ولكن بسبب صعوبات التسليم والنقل والشحن ولتخفيف هذه الأعباء، فقد تقدموا باقتراح تسليم النسبة كضميمة مالية خلال اجتماع عقد مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولم يرفع الاقتراح إلى رئاسة مجس الوزراء.
وأوضح الجلاد أنه خلال الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية ضمن الاتفاق على تنظيم عملية التسليم وتم الاتفاق على أن يتم الاستلام ضمن مستودع التاجر، حيث كانت سابقاً تشترط التسليم ضمن المرفأ، مع إضافة مهلة لعملية التسليم خلال 7 أيام من تاريخ صدور الصك التسعيري لكل مادة من وزارة التجارة، وخلال مدة 7 أيام يفترض على كل مؤسسة من مؤسسات التدخل الإيجابي أن تتوجه إلى التاجر لاستلام كمية البضاعة حسب نسبة الـ15% وإلا تسقط أحقيتها في استلامها إن تأخرت عن المهلة المحددة.
وفي سياق متصل أفاد الجلاد أن التجار تقدموا بطلبات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإضافة مواد جديدة إلى قائمة المواد المسموح باستيرادها نظراً لحاجة السوق لهذه المواد وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن