الأخبار البارزة

جرائم ممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص في ارتفاع…الأيوبي لـ«الوطن»: هناك خلل واضح في عمل بعض شركات الصرافة والمكاتب وجشع لا محدود لتجار

محمد منار حميجو : 

كشف المستشار في محكمة النقض ماجد الأيوبي أنه كثرت في الآونة الأخيرة ممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص وذلك بسبب جشع بعض التجار الذي لم يعد له حدود ووجود خلل واضح في بعض الشركات والمكاتب رغم المحاولات العديدة من قبل الحكومة للحفاظ على سعر صرف الليرة.
وأكد الأيوبي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن محاكم الجنايات تنظر حالياً في العديد من الدعاوى المتعلقة في تهريب أشخاص للعملة الأجنبية إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أن القانون حدد المبالغ التي يجب أن يحوزها المواطن في أثناء سفره إلى دولة أخرى.
وشدد الأيوبي على ضرورة أن يتقيد منظمو الضبوط بالمادة رقم 20 للقانون 24 الصادر في عام 2006 والتي تنص: أنه لا يجوز تفتيش أو حجز أي شركة صرافة أو مكتب إلا بإذن خطي من المصرف المركزي وذلك عبر مراسلات سرية بين الضابطة العدلية والمصرف المركزي.
وأوضح الأيوبي أن صدور القانون 18 لعام 2013 الذي يتضمن تشديد العقوبات على محاولات استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كان له دور إيجابي في ضبط العديد من الجرائم المتعلقة في مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص، ولاسيما أنه حوّل العقوبة من جنحوية الوصف إلى جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات، لافتاً إلى ضرورة وجود هذا القانون لمنع التلاعب بسعر الصرف وفرض عقوبات رادعة بحقهم.
وأضاف الأيوبي: إن العقوبة شملت كل من يمارس مهنة الصرافة من دون ترخيص داخل البلاد أو يقوم بنقل الأموال من سورية إلى خارجها، لافتاً إلى أن العقوبة تكون من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية وبغرامة مقدارها 3 أمثال المبالغ المصادرة.
وبين الأيوبي أن عقوبة نقل الأموال تتراوح من 3 سنوات إلى 15 سنة ومصادرة المبالغ نقداً وبغرامة ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة شريطة أن لا تقل عن 5 ملايين ليرة.
وأكد الأيوبي أن جرائم ممارسة الصرافة من دون ترخيص لا تحتاج إلى آليات لضبطها لأن القانون الصادر أخيراً نص على مواد واضحة في هذا المجال، لذلك فإنه لا يوجد أي داعٍ للاجتهادات باعتبار أن العقوبات الواردة في القانون واضحة ولا تحتاج إلى أي تأويل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن