اقتصادالأخبار البارزة

عمال البناء.. حكاية الأجور والحقوق الضائعة …في الدولة: 2400 ليرة يومية لـ«معلّم» البناء و1800 ألف للعامل…وفي السوق: 10 ساعات عمل في اليوم بأجور بخسة وحقوق ضائعة

علي محمود سليمان  – محمد راكان مصطفى : 

بين التشريع وأرض الواقع تتباين أجور عمال البناء بشكل ملحوظ لتظهر فجوة واضحة بينهما، فحسب أرقام وزارة الأشغال العامة يصل الراتب الشهري لمعلم المهنة الممتاز بعد التعويضات والمكافآت وأجور النقل والإضافي والتأمينات إلى 57500 ل.س، وراتب العامل إلى 44100 ل.س، وبحسبة بسيطة إذا اعتبرنا معلم المهنة والعامل يعمل بمعدل 24 يوماً في الشهر بعد إلغاء 8 أيام عطلة عامة، فنجد أن يومية معلم المهنة الممتاز تصل إلى قرابة 2400 ل.س، والأجرة اليومية للعامل تصل إلى نحو 1800 ل.س، ولكن على أرض الواقع تختلف الأرقام كلياً حيث تبلغ أجرة معلم المهنة 2000 ل.س، وأجرة العامل 1000 ل.س، هذا إن كان العمل مستمراً على مدى الشهر كله!

لا حقوق من دون ترخيص
توجهت «الوطن» لأصحاب الرأي القانوني والحكومي في معاناة عمال البناء حيث بينّ المدير المكلف للتأمينات الاجتماعية زياد الخطيب، أن القانون يفرض على صاحب رخصة البناء قبل الحصول عليها بأن يدفع رسم تأمين إصابة عمل بما يعادل 6 بالألف من القيمة التقديرية لكلفة البناء على أساس التسعيرة الصادرة من نقابة المهندسين للمتر المربع، إذ يتم إرسال نسخة من الرخصة قبل أن توقع من رئيس البلدية إلى التأمينات الاجتماعية ليتم تسديد رسم إصابة العمل الواجب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء العمل، مع وجود ملاحظة بأن البناء إن لم يكن حاصلاً على رخصة فلا يوجد أي حقوق للعامل في التأمينات الاجتماعية.
ويوضح الخطيب في تصريحه لـ«الوطن» أنه يجب على صاحب الرخصة أن يتقدم إلى التأمينات الاجتماعية بكشوف عمالية للعمال المستخدمين في البناء مبيناً فيه أجر كل منهم، إضافة إلى تقديمه لكشف عمالي شهرياً للتأمينات يلحظ فيه التعديلات التي طرأت على العمال.
وأوضح الخطيب أنه وفي حال إصابة لأحد العمال يجب على صاحب العمل تنظيم ضبط شرطة بالحادثة إضافة لإسعاف العامل المصاب، ليتم بعد ذلك إعلام التأمينات الاجتماعية بالعامل المصاب عن طريق صاحب العمل الذي يقوم بتسليم التأمينات لضبط الشرطة المنظم بالحادث، ليتم بعد ذلك إجراء بلاغ إصابة عمل من التأمينات الاجتماعية، وبعد ذلك يتم مراجعة العامل المصاب للدائرة الطبية في التأمينات الاجتماعية ودائرة إصابات العمل، إذ يتم صرف معونة للعامل المصاب تبلغ 80 بالمئة من الأجر اليومي عن كل يوم تم التعطل به عن العمل في الشهر الأول و100 بالمئة من أجره لباقي الأشهر بعد الشهر الأول، على أن يتم اعتماد الأجر اليومي للعامل الموجود في الكشف العمالي المقدم من صاحب العمل، على ألا يقل الأجر اليومي للعامل عن الحد الأدنى للأجور المحددة من وزارة العمل.
وأكد الخطيب أنه وفي حال ثبوت عجز لدى العامل المصاب بنسبة أقل من 35 بالمئة يتم إيقاف المعونة ويصرف له تعويض دفعة تحدد وفق المعادلة معاش العجز مضروباً بنسبة العجز الجزئي مضروباً بـخمس سنوات ونصف السنة، أما في حال وصلت نسبة العجز لدى العامل المصاب إلى أكثر من 35 بالمئة يتم صرف معاش عجز يحدد وفقاً للمعادلة معاش العجز الكامل على ألا يتجاوز 75 بالمئة من أجر العمال مضروباً بنسبة العجز.

قرارات غير إلزامية
وفيما يتعلق بتسعير الأجور لعمال البناء فقد كشف رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب في اتحاد نقابات عمال دمشق خالد الزركي، أن المتعارف عليه أن الاتفاق يتم بين صاحب العمل ومعلم المهنة في كل أعمال البناء من طينة وبلاط وغيره.
وأوضح الزركي أن للنقابة دوراً في موضوع حل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص سواء للخلاف على التنفيذ أم بخصوص الأجور وعدم إكمال الأعمال المتفق عليها، حيث يتم توجيه دعوة من اللجنة إلى المشتكى عليه وفي حال عدم مراجعة اللجنة يتم توجيه الدعوة عن طريق الشرطة وإذا امتنع المشتكى عليه من الحضور يتم تزويد المشتكي بكتاب يتقدم بموجبه بشكوى نظامية إلى القضاء المختص.
مبيناً أنه ورغم عدم إلزامية القرارات الصادرة من اللجنة كونها ليس لها سلطة تنفيذ على أطراف الشكوى إلا أنها استطاعت حل الكثير من الخلافات بشكل ودي وخاصة في ظل الإجراءات الشاقة والطويلة في القضاء، لافتاً إلى أن توصيات اللجنة يتم الأخذ بها في حال وصلت الشكوى إلى القضاء.
من جهة أخرى كشف الزركي عن أن النقابة سمحت للمنتسبين إليها من القطاع الخاص بالتسجيل في صندوق المساعدة وحصولهم على مزايا منها الحصول على دفتر صحة للعلاج باشتراك قيمته ألفا ليرة سورية، يستفيد المشترك بتلقي العلاج لدى أطباء النقابة بقيمة تصل إلى 3 آلاف ليرة إضافة إلى الحصول على 10 آلاف ليرة سورية عند إجراء عمل جراحي و3 آلاف ليرة عند الزواج، وعند الوفاة، وألفي ليرة عند الولادة، ويتم صرف 4 آلاف ليرة لإجراء تصوير شعاعي.

57500 الأجر الشهري لمعلم المهنة الممتاز
بينا كان لوزارة الأشغال العامة رأي آخر حيث أوضح مدير شؤون المؤسسات في وزارة الأشغال العامة سامر النحوي لـ«الوطن» أن إصدار الكلفة الشهرية الوسطية لليد العاملة (خدمة 14 سنة) وقد تم تحديدها بعد الأخذ بالحسبان أن تتناسب مع الأسعار في الوقت الحالي حيث تم تحديد الكلفة الشهرية الوسطية لكل من رئيس الورشة ولمعلم المهنة بالتصنيف الممتاز براتب مقطوع 29500 ل.س ليصل بعد التعويضات والمكافآت وأجور النقل والإضافي والتأمينات إلى 57500 ل.س.
وبالنسبة لمعلم المهنة بالتصنيف الجيد تم تحديد الكلفة الشهرية الوسطية براتب مقطوع 25 ألف ل.س ليصل بعد التعويضات والمكافآت وأجور النقل والإضافي والتأمينات إلى 49500 ل. س، على حين أنه تم تحديد الكلفة الشهرية الوسطية لكل من عامل مهنة عادي وعامل مهني براتب مقطوع 22 ألف ل. س ليصل بعد التعويضات والمكافآت وأجور النقل والإضافي والتأمينات إلى 44100 ل.س والعامل العادي براتب مقطوع 20500 ل.س ليصل بعد التعويضات والمكافآت وأجور النقل والإضافي والتأمينات إلى 41400 ل.س.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن