الأولى

درغام: ضروري وخطوة مماثلة مرتقبة للمصارف والتمويل الصغير … مرسوم يرفع الحدّ الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة

| عبد الهادي شباط

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 29 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام الصادر في عام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.
ونص المرسوم أنه يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة بملياري ليرة لشركات الصرافة، و400 مليون ليرة لمكاتب الصرافة، ونصفها لمكاتب الصرافة في المناطق النائية.
وأكد المرسوم أنه تعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الأقصى سنتان لتسوية أوضاعها، موضحاً أنه يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع، إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعاً أخرى بموافقة مسبقة من المصرف المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة.
من جهته كشف حاكم المصرف المركزي دريد درغام عن ضرورة القيام بخطوة مماثلة للمصارف ومؤسسات التمويل الصغير بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، معتبراً أن صدور هذا المرسوم ضروري جداً لأن حجم العمليات التي تتم من قبل مؤسسات الصرافة يتطلب رفع رساميلها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف درغام: هناك اتفاق مسبق مع هذه المؤسسات نحو هذه الخطوة منذ العام الماضي.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن