الأخبار البارزة

فرصة أخرى للعودة إلى أمان الوطن…مرسوم عفو للفارين عن خدمة العلم الداخليين والخارجيين ومرتكبي الجرائم العسكرية المنصوص عليها بقانون خدمة العلم لعام 2007

محمد منار حميجو : 

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 32 الذي تضمن منح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007.
ونص المرسوم عن العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون خدمة العلم لعام 1950 والتي تنص على أنه يعد فارا داخل البلاد زمن السلم كل عسكري أو متساو بالعسكريين غاب عن قطعته أو مفرزاته من دون إذن بعد مرور ستة أيام على غيابه غير المشروع موضحة أن العسكري الذي مضى على خدمته ثلاثة أشهر لا يعد فارا إلا بعد تغيبه شهراً كاملاً عن قطعته من دون إذن.
ونصت المادة السالفة الذكر على أنه يعد فاراً أيضاً كل عسكري سافر من قطعته إلى قطعة أخرى أو من نقطة إلى نقطة أخرى وانتهت إجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لوصوله أو عودته موضحة أنه يعاقب الفار داخلياً من سنة إلى خمس سنوات وفي حال كان صف ضابط يعاقب بالعزل.
وبينت المادة أن العقوبة لا تقل عن السنتين إذا أخذ العسكري الفار داخلياً معه عتاداً أو سلاحاً أو حيواناً أو ألبسة وغيرها من عداد الجيش إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين وتشدد عقوبته أيضاً في حال كان مرتكباً لجرم الفرار سابقاً مشيرة إلى أن العقوبة تضاعف إذا فر زمن الحرب.
كما نص المرسوم 32 على منح العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية رقم 61 والتي تنص على أنه يعد فاراً خارج البلاد زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية من دون إذن تاركا قطعته إلى دولة أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام عن غيابه مبينة أن عقوبته تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات وترفع العقوبة إلى خمس عشرة سنة إذا أخذ معه سلاحا أو عتاداً أو أي تجهيزات للجيش وفي حال أيضاً ارتكب جرم الفرار من قبل وإذا فر في زمن الحرب.
ولا تشمل أحكام العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً للفارين الداخليين و60 يوماً للفارين الخارجيين.
كما تم منح عفو عن كامل العقوبة المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وهي من المواد 95 إلى 107 من القانون ما عدا المواد 100 و101
ونصت المادة 95 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 2007 على أنه يعتبر متخلفاً كل مكلف يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق من دون عذر مشروع، ويعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى، على حين نصت المادة 96 منه على أن من يتخلف من دون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمام سن الثانية والأربعين.
كما نصت المادة آنفة الذكر على أن من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من انتهاء مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى، وإضافة مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية.
وبحسب المادة 96 فمن يتخلف لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى وإضافة ثلاثة أشهر إلى خدمته الإلزامية، مبينة أن من يتخلف لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى وإضافة مدة أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية، وفي حال تكرار التخلف عن السوق من دون عذر مشروع يلاحق المكلف أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية
بينما نصت المادة 99 من القانون على أن كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل، فيعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى.
ونصت المادة 102 من القانون أن من تخلف من دون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته أو لبى الدعوة وفر قبل الالتحاق بوحدته يقبض عليه أينما وجد ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا التحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لنصف شهر إلى شهرين لجندي درجة أولى وفي حال التحق من تلقاء نفسه يعاقب بالحبس شهرين وبغرامة مالية تعادل الراتب المقطوع لشهرين إلى أربعة أشهر لجندي درجة أولى.
وأضافت المادة السالفة الذكر أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى.
ونصت المادة آنفة الذكر أنه إذا ارتكب العسكري جرم التخلف إذا كانت الدعوة في زمن الحرب أو عند التعبئة العامة من دون عذر يعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ويؤجل تنفيذ عقوبته إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
كما نصت المادة 104 من القانون ذاته أن كل احتياطي بدل مكان إقامته المسجل في شعبة تجنيده ولم يعلمها بالتبديل خلال شهر من تاريخ وقوعه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الاحتياطي الراغب بالسفر أو الموجود خارج البلاد عند عدم قيامه بالواجبات المترتبة عليه بموجب النظام.
بينما نصت المادة 105 من القانون أن كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى.
وبينما يعاقب الاحتياطي بحسب المادة 106 الذي يخالف أحكام المادة 43 من هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى.
وبحسب المادة 107 من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر دون عذر مشروع من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة يعاقب بغرامة نقدية مقدارها الراتب المقطوع لشهر لجندي من الدرجة الأولى.
بدوره أكد المستشار في محكمة النقض ماجد الأيوبي أن هذا العفو يدل على أن جميع السوريين هم أبناء الدولة وأنه جاء في وقته كما أنه يدل على الترابط الوثيق بين الشعب وقيادته.
وأيد الأيوبي إصدار مثل هذا النوع من مراسيم العفو النوعية باعتبار أنه يتم دراسة كل حالة على حده، مشيراً إلى أن إصدار العفو على الفارين العسكريين يدل على مدى تفهم القيادة لوضع الكثير من العسكريين الفارين ولاسيما أن هناك الكثير منهم فر نتيجة الضغوط الكبيرة إما عليه أو على أهله أو بسبب الظروف الاجتماعية المحيطة به.
ولفت الأيوبي إلى أن إصدار مثل هذه المراسيم النوعية تفيد المجتمع بشكل كبير باعتبار أنها تصدر وفقاً لدراسة متأنية ولاسيما أن هناك الكثير من الأشخاص ارتكبوا جرائم مخلة في المجتمع وحينما أفرج عنهم وفق مرسوم العفو انضموا إلى العصابات المسلحة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن