اقتصاد

عندما تكون «المالية» الخصم والحكم!

| د. هشام ونوس 

منحت القوانين الضريبية المكلف حق الاعتراض عندما يجد أنه وقع تحت ظلم بالتكليف لكونه لا ينسجم مع إيراداته الحقيقية، وذلك عبر لجنة الطعن المؤلفة من مدير المالية رئيساً وبعضوية ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة يختاره وزير المالية، وخبير يختاره وزير المالية، والمقرر مراقب الدخل المختص، مضافاً لها عضو يتم اختياره من المالية أيضاً وبالتالي فالمديرية المالية (خصم وحكم).
ومنه يتضح أن لجنة الطعن ليست حيادية وبالتالي قراراتها لا تتسم بالعدالة.
أيضاً منح القانون الحق للمكلف أن يعترض على قرار لجنة الطعن أمام لجنة إعادة النظر المؤلفة من معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات رئيساً وعضوية أحد المديرين في الإدارة المركزية، وقاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل، وممثل عن الجهات العامة الأكثر صلة بالمهنة يعتمده وزير المالية، وخبير يختاره وزير المالية، والمقرر خبير في الضريبة يسميه وزير المالية.
تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس. كما أن قرارات اللجنة قطعية وللمكلف الحق بالطعن أمام القضاء في حالات حصرية (تحديد شروط اللجوء للقضاء يخالف الدستور).
يتضح أيضاً عدم حيادية أعضاء اللجنة لارتباطهم بوزارة المالية، إما من موظفيها أو ممن تختارهم، ما عدا القاضي الذي يسميه وزير العدل، ولكن يصبح دوره محدوداً وغير فاعل إذا كان رأيه يختلف عن اللجنة بسبب التصويت الذي يأخذ بالأكثرية غير الحيادية.
إن ضعف عدالة إجراءات معالجة اعتراض المكلف على تكليفه الضريبي لعدم حيادية اللجان وغياب المحاكم الضريبية يساهم بشكل كبير بزيادة تهربه الضريبي لشعوره بالظلم الواقع عليه ولإحساسه بعدم وجود جهة يلجأ إليها لترد الظلم عنه. مما يدعوننا للتأكيد على أهمية إيجاد طريقة لمعالجة اعتراضات المكلفين تتصف بالحيادية والمهنية لتعزز ثقة المكلف بالإدارة الضريبية ونقترح معالجة اعتراض المكلف على التكليف لمرحلتين.
المرحلة الأولى: تتم من خلال لجنة لمراجعة الاعتراض في الهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تضم في عضويتها مراقب الدخل المعني حيث تقوم بدراسة اعتراض المكلف والرد عليه مع التبرير.
المرحلة الثانية: المحاكم الضريبية التي يجب إحداثها والتي تكون المعنية بمعالجة اعتراض المكلف على قرار لجنة الإدارة الضريبية واتخاذ القرارات الملزمة لطرفي العلاقة الضريبية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن