الأخبار البارزةشؤون محلية

معظم الشكاوى التي تقدم بحق القضاة غير صحيحة واقترح فرض تعويض بحق الشاكي إذا كان على خطأ … الصالح لـ«الوطن»: لا تراكم ولا إطالة لأمد التقاضي في «الاستئناف المدنية»

| محمد منار حميجو

كشفت رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية في دمشق انتصار الصالح أن محاكم الاستئناف المدنية تفصل شهرياً 500 دعوى وسطياً من الدعاوى من أصل نحو ألفين دعوى بمعدل وسطي 250 دعوى لكل محكمة والبالغ عددها ثماني محاكم.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكدت الصالح عدم وجود تراكم في الفصل بالدعاوى أو إطالة لأمد التقاضي في محاكم الاستئناف المدنية والأرقام تدل على ذلك، معتبرة أن نسبة الفصل كبيرة شهرياً.
وأشارت الصالح إلى أن إجراءات التبليغ تأخذ وقتاً أثناء النظر في الدعوى لاعطاء مثلا عناوين للمدعى عليهم تكون خاطئة، موضحة أن مذكرة التبليغ بعد تحريرها تحتاج إلى نحو أسبوعين لتعود للمحكمة وإرفاقها بالملف.
وأضافت الصالح: مشكلة التبليغات أزلية قديمة وبالتالي الشيء الوحيد الذي يسبب الإطالة المبدئية في الدعوى هي إجراءات التبليغ وهذا يتعلق بالعناوين التي ترفق فيه وليس للقاضي علاقة في ذلك.
وأكدت الصالح أن المغترب السوري يتم إهماله لمدة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير التبليغ وهذا بقوة القانون وبالتالي هذا أيضاً يأخذ وقتاً في النظر بالدعوى، مشيرة إلى أن أطراف الدعوى يلعبون دوراً كبيراً في مسألة إنهاء الدعوى.
وقالت الصالح: ليس من مصلحة القاضي أن يكون هناك تراكم في الدعاوى لكيلا يشكل ذلك ضغطا عليه، لافتة إلى أنه تم تسجيل عدد من الدعاوى لا بأس بها متعلقة بمؤسسات القطاع العام وخصوصاً الكهرباء والاتصالات بعدما خفت في مرحلة معينة.
وأشارت الصالح إلى أن قانون أصول المحاكمات الجديد خفف من إجراءات التبليغات، موضحة أن المحامي الوكيل عن المدعى عليه يبلغ في الذات وتكفي مذكرة الدعوى ولا يحتاج إلى أخطار.
وأضافت الصالح: التأخير في إجراءات التلبيغ بالنسبة لدعاوى الدولة لا يتحملها محامي إدارة قضايا الدولة بل الجهة التي توكل لها، ضاربة مثلاً أن مؤسسة الكهرباء حينما تنظم الضبوط فإنها تنصب نفسها مدعيا وبالتالي يجب أن تزود المحامي بعناوين المدعى عليهم.
واقترحت الصالح أن تعفى مؤسسات الدولة من رسوم التبليغ في الصحف الرسمية وذلك على غرار إعفائها من الرسوم القضائية باعتبار أن هذا يسهل في إجراءات التقاضي المتعلقة بدعاوى الدولة، معتبرة أن هذا الأمر يخص المؤسسة الإعلامية.
وأوضحت الصالح أن الدعاوى المدنية لها عدة اختصاصات منها ما يكون شخصية وأخرى عقارية وهناك أنواع أخرى مثل الدعاوى الصلحية أو أجر المثل وكله حسب الاختصاص.
وأضافت الصالح: هناك اختصاص مدني صلح وبداية مدني ومن ثم الاستئناف تليها النقض، مشيرة إلى أن الدعاوى المرفوعة في محاكم الصلح المدنية بالإجمال تستأنف أمام محاكم الاستئناف وقرارها مبرم ما عدا الدعاوى الإيجارية تخضع للطعن في النقض أي في محكمة النقض.
وبينت الصالح هناك دعاوى كثيرة تسجل في محاكم الصلح والبداية المدينة، معلنة أن الوارد الشهري لكل غرفة من محاكم البداية المدنية تتراوح بين 70 إلى 80 دعوى.
وهذا يعتبر رقماً كبيراً ويدل في ذات الوقت على أن هناك حركة في المجتمع سواء في البيع والشراء أم في أمور أخرى.
وفيما يتعلق بآلية الشكوى بحق القاضي شددت الصالح على ضرورة عدم فتح الشكاوى على القاضي بشكل أن كل مواطن لم يعجبه القرار فإنه يقدم شكوى على القاضي الذي أصدر الحكم، معتبرة أن معظم الشكاوى التي تقدم بحق القضاة ليس لها أي سند قانوني أو أنها غير صحيحة.
ودعت الصالح إلى فرض تعويض بحق الشاكي في حال تبين أن القاضي على صواب تذهب لصندوق التعاون الخاص بالقضاة وذلك للحد من هذه الشكاوي.
ورأت الصالح أن المؤسسة القضائية هي جزء من قطاعات الدولة ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون هناك رقابة على أداء من يعمل فيها كأي مؤسسة أخرى.
واعتبرت الصالح أن حال القضاة من ناحية الرواتب أفضل من غيرهم من الموظفين في مؤسسات القطاع العام الأخرى ولكن هذا لا يعني أن القاضي لا يعاني كأي مواطن آخر من ظروف المعيشة الصعبة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن