اقتصاد

«غرفة الملاحة» تعترض: المالية تجاهلت ملاحظات ومقترحات شركات النقل البحري حول مشروع قانون الجمارك الجديد

| طرطوس- الوطن

بعد أن اطلعت غرفة الملاحة البحرية السورية على مشروع قانون الجمارك الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي فوجئت بتجاهل وزارة المالية للملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها هي وجهات النقل البحري العامة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.. وأمام هذه المفاجأة رأت أنه لابد من الاعتراض والمطالبة بتدارك النقص الموجود في المشروع واعتماد الملاحظات والمقترحات بما يتماشى مع القوانين البحرية ولا يتعارض معها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو مجلس إدارة الغرفة (رئيس شعبة الوكلاء البحريين) حسين الجندي أن غرفة الملاحة البحرية السورية شاركت بعضوية اللجنة التي شكلتها مديرية الجمارك العامة بموجب القرار رقم /712/ تاريخ 4/11/2012 لإعداد مشروع قانون جمارك متكامل يتماشى مع القوانين البحرية الدولية ويوفر القدر الكافي من المرونة اللازمة لتذليل كافة الصعاب التي تعترض الحركة التجارية في المرافئ السورية، وقد اختتمت اللجنة أعمالها بالتوصل إلى المسودة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد مع الأخذ بجميع الملاحظات وأنهت أعمالها بتاريخ 17/6/2014 «لكن للأسف قامت مديرية الجمارك العامة بعد فترة من الزمن وتحديداً في الثالث من شهر أيلول 2014 بطرح مسودة القانون للنقاش عبر موقعها الإلكتروني بعد القيام بحذف ملاحظات الغرفة حول القانون».
مشيراً إلى أنه بعد ذلك تم تشكيل لجنة ضمت مفاصل قطاع النقل البحري المتمثلة بكل من شركات المرافئ والمديرية العامة للموانئ وشركة التوكيلات الملاحية والمؤسسة العامة السورية للنقل البحري إضافة إلى غرفة الملاحة البحرية السورية، إذ خرجت اللجنة بملاحظات موحدة حول مشروع قانون الجمارك بتاريخ 25/3/2015، وأكدت ضرورة اعتمادها ولاقت دعم وزارة النقل التي قامت بمخاطبة مديرية الجمارك العامة بمضمونها.
ويوضح أنه بتاريخ 7/12/2017 أرسلت وزارة النقل نسخة إلكترونية من مشروع قانون الجمارك الجديد مرفقة برأي وزارة المالية حول ملاحظات الوزارات المعنية ومدى الأخذ بها، حيث لم يتم الأخذ بمعظم ملاحظات قطاع النقل البحري التي دونت بمحضر اللجنة الموحدة أعلاه.
ويضيف الجندي: في ضوء ما تقدم تؤكد غرفة الملاحة البحرية السورية أهمية اعتماد الملاحظات الموحدة كونها نالت مصادقة كافة مفاصل قطاع النقل البحري وتضمن إصدار قانون جمارك مرن يتماشى مع القوانين والمواثيق البحرية الوطنية والدولية الأمر الذي يشجع السفن للقدوم إلى المرافئ السورية، وتتلخص تلك الملاحظات بوجوب إضافة تعريف واضـح للوكيل الملاحي يحدد طبيعة عمله ومسؤولياته عملاً بأحكام القانون التجاري البحري السوري رقم /46/ لعام 2006 لكي تتطابق مهام الوكيل البحري ومسؤولياته في قانون الجمارك الجديد مع القانون المذكور واعتبار إعلام الوصول قبل /24/ ساعة كإعلام أولي إلى حين تقديم بيان الحمولة الأصلي من قبل الربان أثناء إجراء عملية حرية المخالطة، لاسيما الرحلات البحرية بين المرافئ السورية ومرافئ الدول المجاورة والتي لا تتجاوز مدة الرحلة البحرية فيها عدة ساعات فقط حيث لا يمكن للجمارك القيام بأية تحضيرات قبل عملية تسجيل بيان الحمولة (المانيفست) وتقديم الوكيل البحري لطلب تشغيل السفينة إما إدخالاً أو سحباً مباشراً، وعلاوةً على ذلك، فإن الظروف الراهنة في عملية الاستيراد تقتضي أن يتم تغيير المستندات على متن السفينة وضمن المياه الإقليمية بحيث يصبح مقصد البضاعة سورية وذلك ضمن إطار الإجراءات المُتبعة لكسر الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد وضرورة تحديد مسؤولية الوكيل البحري وخاصةً عن النقص في بيان الحمولة حسبما حددته أحكام القانون التجاري البحري السوري رقم /46/ لعام 2006 وأسوةً بجميع القوانين العالمية واجتهادات محاكم النقض السورية ودراسة إمكانية إشراك غرفة الملاحة البحرية السورية عند قيام مدير عام الجمارك بتحديد نسب التسامح العرفي وذلك استناداً إلى قانون إحداثها رقم /20/ لعام 2006 والذي يؤهلها للقيام بهذا الدور.
وفيما يتعلق بالمـادة المتعلقة بالمستودعات وجوب مخاطبة شركة المرفأ قبل الموافقة على الترخيص لإقامة مستودعات خاصة من قبل وزارة المالية بناءً على كتب ترفع من قبل الجمارك وذلك بهدف التأكد من عدم قدرة شركة المرفأ على استقبال المواد المراد إدخالها إلى المستودعات الخاصة المراد ترخيصها حتى لا تفوت منفعة على شركة المرفأ من بدلات المناولة والخزن التي قد تحققها في حال استثمار مخازنها وإدخال البضائع وإيداعها فيها بدلاً من سحبها مباشرة إلى المستودعات الخاصة الموجودة خارج منطقة المرفأ وضرورة تعريف السفن التي تقوم برحلات منتظمة إلى المرافئ السورية وإعادة صياغة للمادة خاصة وأن جميع السفن لها وكيل ملاحي في مرافئ التحميل والتفريغ.
وإدراج الوكيل الملاحي في جملة المستفيدين من البضاعة المباعـة في حال ترتب أجور تخزين أو رسوم مرفئية مدفوعة من قبله إلى شركة المرفأ وإضافة مادة توضح الشحن بالحاويات وفق شرط الـ FCL والـ CY/CY وعدم مسؤولية الوكيل البحري عن المحتويات والنقص والنوعية وذلك لحصول عملية الشحن من قبل الشاحن وتحت إشرافه ويتم إغلاق الحاويات وترصيصها من قبل السلطات الجمركية في بلد التصدير.
وأيضاً ضرورة إشراك مندوبين عن وزارة النقل وغرفة الملاحة البحرية السورية في دراسة ووضع التعليمات التنفيذية للقانون الجديد وذلك لتوضيح جميع الحالات المختلفة لعمليات النقل البحري والتسهيلات التي يمكن تقديمها لمصلحة هذا القطاع طبقاً للقوانين والأعراف الدولية وبحيث لا يؤدي إلى ضياع أي رسوم أو منفعة لمصلحة الدولة تساعد على تنمية قطاع النقل البحري.
وختم عضو مجلس إدارة الغرفة بالقول: هذه الملاحظات نضعها بتصرف مجلس الشعب الذي سيناقش مشروع القانون راجين دراستها والأخذ بها وبما يعود بالخير على المصلحة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن