الأخبار البارزةشؤون محلية

يعتبر آمر صرف ويحق له التوقيع على العقود والمعاملات التي تعود للوزير … مشروع قانون يمنح معاون الوزير جزءاً من صلاحيات الوزير

| محمد منار حميجو

حدد مشروع قانون معاوني الوزراء معايير ترشحهم لهذا المنصب والتي تصدر من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التنمية الإدارية وخصوصاً ما يتعلق بسنوات الخبرة التي قضاها في تخصصه، موضحاً أن تكون لديه خبرة خمس سنوات في حال كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه و7 سنوات لمن يحمل شهادة الماجستير وأخيراً 10 سنوات لمن يحمل الشهادة الجامعية.

ونص المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه يجب أن يتراوح عمر من يريد أن يشغل هذا المنصب بين 35 إلى 58 سنة في تاريخ الترشح، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة المتقدمة بالكفاءة القيادية من وزارة التنمية الإدارية نتيجة اتباعه برنامج الجدارة القيادية واجتيازه الاختبارات اللازمة لذلك.
وشدد المشروع على أن المرشح لمنصب معاون وزير يجب أن يجيد لغة أجنبية واستخدام الحاسوب، مشيراً إلى أن المرشح يجب أن يتمتع بسمعة وظيفية في الإنجازات المتميزة التي حققها المرشح أثناء عمله السابق في مجال تخصصه، إضافة إلى السمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.
ولفت المشروع إلى أنه يجب ألا يكون قد فرض بحق المرشح عقوبة تأخير الترفيع وما يزيدها من عقوبات مفروضة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو العقوبات المماثلة لها في القوانين والأنظمة الأخرى.
وأوضح المشروع مهمة معاون الوزير بأنه المشرف على تنفيذ خطة عمل الوزارة في القطاع الذي يرأسه ضمن حدود المهام الموكلة إليه بموجب مرسوم تعيينه والتفويضات الصادرة عن الوزير، مشيراً إلى أنه المسؤول عن التنسيق بين الإدارات المركزية الواقعة تحت إشرافه والمديريات الفرعية في المحافظات وتوجيه عملها وفقا لسياسة الوزارة.
ونص المشروع على صلاحيات معاون الوزير موضحاً أنه يتولى الإشراف على شؤون المديريات المركزية وفي المحافظات وعلى الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ مهامها، مبيناً أنه يقترح الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة.
وأكد المشروع أن من اختصاصات معاون الوزير الإشراف على الدراسات الفنية التي تعدها الأجهزة المختصة والجهات التابعة للوزارة وممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين كافة من مستوى مدير مركزي وما دون باستثناء إصدار قرارات التعين الخاصة بالفئة الأولى. وأشار المشروع إلى أن من صلاحيات المعاون التوقيع على معاملات الوزارة التي تتعلق بالأمور الإدارية والفنية والمالية القانونية والتنظيمية وفق القوانين والأنظمة النافذة وضمن التفويضات الممنوحة له من الوزير إضافة إلى التأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير.
وأكد المشروع أن من حق المعاون التأشير على المعاملات والعقود التي تعود صلاحيات البت بها إلى الوزير وفق القوانين النافذة إضافة إلى أنه يعتبر آمراً للصرف وعاقداً للنفقة بمبلغ يحدد من الوزير.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن