اقتصاد

وزير المالية: يجنب السوريين في الخارج اللجوء إلى السماسرة … مجلس الشعب يقر تعديلات على المرسوم الخاص بالرسوم القنصلية

| الوطن

أقر مجلس الشعب خلال جلسته أمس تعديل المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2016، بعد الكثير من الأخذ والرد، إذ انتقد نواب بعض البنود.
من جانبه بين وزير المالية مأمون حمدان في معرض رده على تساؤلات النواب أن تعديل مشروع المرسوم جاء نتيجة صعوبات يعانيها مواطنون سوريون مقيمون في الخارج وخاصة في دول ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها وبهدف تسهيل أمورهم وتجنيبهم اللجوء إلى السماسرة ومعقبي المعاملات.
ويضمن القانون الجديد حسن سير العمل والسرعة في إنجاز طلباتهم مع حرص الحكومة على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض المواطنين وتسهيلاً لعمل الشركات والجهات العامة وغيرها من الشركات والمؤسسات التجارية فيما يتعلق بتصديق الوثائق الصادرة في دول لا يوجد فيها سفارات وقنصليات سورية.
موضحاً أن المرسوم يحقق إيرادات للخزينة العامة للدولة وتحريك هذه الأموال الموجودة في الخارج بهدف سداد احتياجات القطاع العام من العملات الأجنبية عبر تحويلها مباشرة من السفارة إلى حسابات خارجية ضمن رقابة شاملة وتخدم الطلبة والدارسين والفواتير التجارية التي تحتاج تصديق السفارة كما يسهل ويبسط الإجراءات على المواطنين في المغترب وأكد عدم وجود أي زيادة في هذه الرسوم وإنما تسهيل لهم وللتجار في حالة دفع الفواتير التجارية المختلفة.
وبحسب الأسباب الموجبة أيضاً فقد بات بإمكان السوريين المقيمين في الخارج استصدار ثبوتياتهم من داخل سورية عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية كما مكن المشروع الشركات والجهات العامة وغير العامة من تصديق الوثائق التجارية وغيرها المنظمة في دول ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.
وحددت المادة /1/ من هذا القانون مبلغ 25 دولاراً لكل من المعاملات القنصلية المحددة في هذه المادة وهي منح تذكرة مرور والتسجيل القنصلي والتصديق والتصاريح والأحوال المدنية ووثيقة إلى من يهمه الأمر وتصديق الوثائق ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا في الخارج وليست ذات طابع تجاري وإعفاء محضر نقل جثمان من هذه الرسوم. وحددت أيضاً قيمة 50 دولاراً للمعاملات التالية وهي المصادقة على الوكالة العامة الخاصة وغرامة فقدان أو تلف جواز سفر وسند إقامة وإثبات إقامة وسند احتياط والشهادة المعطاة لغرض تجاري ولا تتضمن مبلغا وغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة وغرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية ليست ذات طابع تجاري. وحددت قيمة 100 دولار للوكالة العامة والخاصة المنظمة لدى البعثة وعزل وكالة والشهادة المعطاة لغرض تجاري ومحضر نقل أثاث ومفروشات نقل سيارة وغرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية بعد مرور سنة.
المادة الثانية من القانون حددت الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح 1.5 بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن 100 دولار أميركي. ونصت المادة الثالثة في بند /أ/ على الاكتفاء بتصديق وزارة الخارجية على خاتم ممثل الدولة المعنية لدى الجمهورية السورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية. وتعتمد وزارة الخارجية بحسب الفقرة /ب/ ـمن هذه المادة الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة بعد قبوله من وزارة الاقتصاد.
ونصت الرابعة على إصدار التعليمات والقواعد الناظمة للتصديق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من وزير الخارجية. ونصت المادة الخامسة على أن تستوفي وزارة الخارجية نيابة عن البعثات بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا في الخارج وتحول إلى الخزينة العامة.
كما ناقش أعضاء المجلس عدداً من مواد مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 لجهة جواز إحداث مناطق تنظيمية في محافظات القطر كافة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن