اقتصاد

إعفاء أموال النقابة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف … مجلس الشعب يقر مواد من مشروع قانون الهندسة الزراعية

| هناء غانم

أقر مجلس الشعب أمس بعض مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، وذلك بعد العديد من المناقشات التي استمرت لأكثر من جلسة.
تركزت مداخلات النواب حول تعديل بعض مواد القانون للارتقاء بمهنة الهندسة الزراعية لكون المشروع السابق لم يحقق الغايات المرجوة منه في المرحلة الراهنة، الأمر الذي دفع بالنواب إلى طرح بعض الأفكار، منها لقي القبول ومنها ما تم تعديله، حيث تم تعديل المادة 42 التي تنص على أنه إذا شغر منصب النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن لأي سبب كان ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه المكان الشاغر في أول اجتماع يلي تاريخ الشغور لإتمام المدة الباقية لعضوية المجلس إذا كانت تزيد على ستة أشهر، وإذا كان عدد الشواغر أكثر من نصف أعضاء المجلس يتم الدعوة لمؤتمر استثنائي لملء الشواغر.
ركز مشروع القانون على أهمية تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بين الأعضاء، مع النظر في الحالات التي تستوجب منح المكافآت والتعويضات للأعضاء المجدين أو للعاملين في النقابة وفرض العقوبات التأديبية بحق الأعضاء المقصرين والمخالفين لأهداف النقابة مع اقتراح مشاريع الأنظمة المختلفة للنقابة واستكمال إصدار الأنظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقراراها من المؤتمر العام مع إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة والمستحقة لها.
أما المادة 34 فقد تم حذف جزء منها وتتضمن التالي: يتألف مجلس النقابة من 9 أعضاء ينتخبون من بين أعضاء المؤتمر العام ويشترط في المرشح لعضوية المجلس ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.
وفي المادة ذاتها تم شطب جزء من المادة يتعلق بمناقشة وإقرار التقرير المالي السنوي لمجلس الفرع وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتشي الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام، وتم قبول البند الذي يتضمن أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام والموافقة على سحب الثقة من رئيس الفرع أو من مجلس الفرع أو أحد أعضائه مع دراسة الوضع الزراعي في المحافظة وآلية عمله واقتراح أسس تطويره وتحسين أدائه الفني والإداري والأهم مناقشة أي مسألة يقترحها مجلس النقابة أو مجلس الفرع مع تقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
ومن مواد القانون التي تم الموافقة عليها وإقرارها أن تعفى أموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف ومن رسم الطابع ومن رسوم الإدارة المحلية أو البلدية ومن الرسوم الجمركية ومن التكاليف المالية الأخرى مهما كان نوعها أو تسميتها، على حين تخضع النقابة وفروعها للتكليف بالضرائب والرسوم عند استثمار أموالها في أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي يؤدي إلى تحقيق الربح.
وأكدت بعض مواد المشروع ضرورة مشاركة النقابة في إعداد المخططات والأبنية التنظيمية والمرافق العامة التي تحتوي على مسطحات خضراء وحدائق أو منشآت زراعية داخل وخارج المخططات التنظيمية كما تشارك النقابة في إعداد دراسات الأثر البيئي للمشاريع الصناعية والزراعية.
وأشار مشروع القانون إلى أنه من الواجب على النواب تسديد التزاماتهم المالية للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع طلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها، وعلى محاسبي هذه الجهات حسمها من أجورهم وتعويضاتهم وتحويلها للنقابة وأكدت المادة أنه لا يعطى العضو أي وثيقة ولا يستفيد من المزايا النقابية إلا بعد تسديد كامل الرسوم والذمم لكل صناديق النقابة والفرع وخزانة التقاعد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن