اقتصاد

«التموين»: 25 ألف ليرة غرامة من يبيع بسعر زائد…«جمعية المستهلك» لـ«الوطن»: غير رادعة للشركات ويجب أن ترتبط بقيمة الأرباح المحققة جراء المخالفة

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية القرار التنفيذي للمادة 23 من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والمتعلق بالغرامات المالية المفروضة على كل من يبيع السلع بسعر زائد أو يعلق بيع سلعة على بيع أخرى أو يخالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية.
وبموجب القرار وبناء على نص المادة 23 من القانون تفرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف ليرة سورية على كل من علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً أو أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن إضافة إلى كل من أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها بحيث يلتزم مقدمو هذه الخدمات كالفنادق والملاهي والمطاعم والمسابح والمحلات المماثلة ووسائل النقل بالإعلان عن بدل الخدمات في مكان بارز وبشكل واضح.
كما يعاقب بالغرامة ذاتها كل من خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية أو من لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان وكل من باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك بحيث تلتزم جميع الفعاليات التجارية بمختلف أنشطتها بإعطاء فاتورة مهما كانت قيمة المبيعات.
وتلزم المادة 23 كل بائع أو مقدم خدمة أن يعلن عن أسعار معروضاته أو الخدمات المقدمة بشكل واضح وبالليرة السورية حصراً ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملة الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها وعلى أن يتم الإعلان لدى الباعة بخط واضح ومقروء وفى مكان بارز ويجوز الإعلان عن السعر بجدول إجمالي أو إفرادي أو بسعر واحد للسلع المتماثلة كما يجب على باعة الجملة ونصف الجملة الإعلان عن أسعار المواد في حال البيع بالمفرق بالمحل نفسه.
كما ينص القرار على أنه في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة المنصوص عنها خلال مدة خمسة أيام تالية لتاريخ تنظيم الضبط يتم إغلاق محله أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته لمدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول وفي حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها لحين ورود إشعار بالدفع من مديرية المالية.
وتعليقاً على القرار، قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لـ«الوطن»: يجب أن يكون الحدّ الأدنى للغرامة 25 ألف ليرة سورية في حال كانت المخالفة تخص السلع الاستهلاكية البسيطة، حتى تكون المخالفة رادعة للبائع بصورة واقعية.
وأضاف: ولكن في حال مخالفة الشركات فإن مبلغ الغرامة ليس له قيمة ولا يمكن أن تكون عادلة وبالتالي فهي ليست رادعة أبداً قياساً إلى قيم الأرباح المحققة جراء الربط بين السلع المبيعة، لذا يجب أن ترتبط قيمة المخالفة بنوعية المنتج الذي يتم تعليقه، وبما يتناسب مع حجم الأرباح المحققة من المخالفة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن