شؤون محلية

«الكهرباء» لـ«الوطن»: أصحاب بعض المساكن العشوائية سيدفعون كامل كلفة تركيب العدادات

| قصي المحمد

بيّن مدير في الكهرباء لـ«الوطن» أن نظام الاستثمار في توزيع الكهرباء لم يستثن أي بناء أو منزل من التغذية بالتيار الكهربائي، إلا أنه ترك ضوابط محددة تسمح لشركات الكهرباء بالتوسع ضمن المخطط التنظيمي للمدن لتزويد الوحدات المستقلة سواء كانت الأبنية ضمن المخطط التنظيمي أو سكناً عشوائياً معتمداً من وزارة الإدارة المحلية أو أبنية سكنية عشوائية غير معترف بها.
مؤكّداً أن وزارة الكهرباء تقوم بتغذية المنازل والأبنية ضمن السكن العشوائي المعتمد من وزارة الإدارة المحلية بناءً على كتب رسمية تؤكّد أن هذه المناطق معتمدة ضمن المخطط التنظيمي للمحافظة بأنها مناطق سكن عشوائي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين لأن التكلفة المالية للتغذية جميعها تقع على عاتق وزارة الإدارة المحلية فقط.
أمّا بالنسبة للحالات الأخرى التي يكون التوسع للتغذية فيها إذا كانت الأبنية ضمن المخطط التنظيمي؛ فهذه ينطبق عليها مضمون التعديل الأخير في المادة 22 من قانون الاستثمار في حال كون الأبنية الجديدة تحتاج إلى استطاعة تزيد على 50 أمبيراً أي ما يقارب استطاعة تكفي لتغذية 4 شقق تقريباً، إضافة إلى قانون الاستثمار أيضاً الذي اشترط بعداً محدداً للمسافة التي يجب ألا تزيد على 50 متراً عن أقرب مركز تحويل مجهز مسبقاً لتتم تغذيتها، لأن في حال زيادة المسافة عن المحددة وفقاً لنظام الاستثمار فإن الموضوع يحتاج إلى توسيع شبكة على حساب صاحب البناء لأن ذلك قد يتطلب تركيب مركز تحويل وحساب استطاعة للحفاظ على الشبكات.
مشيراً إلى أنه في حال تجاوز ذلك، فإن الشركة تقوم بتحميل المشتركين أصحاب الأبنية السكنية نسبة 50 بالمئة فقط من أعمال والتكلفة الإجمالية للتغذية، أمّا الـ50 بالمئة الأخرى فتتحملها الشركة نفسها.
مؤكداً أن الأمر ذاته ينطبق على الأبنية السكنية العشوائية غير المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية التي تكون أمراً واقعاً، فإذا كانت ضمن المخطط التنظيمي وضمن المسافة التي لا تزيد على 50 متراً وتقل كمية استهلاكها عن 50 أمبيراً فإن الشركة تقوم بتغذيتها مجاناً، فقط بتحميل المشترك ثمن العداد 19 ألفاً.
أمّا بالنسبة للأبنية التي تخالف ذلك، فتعامل معاملة الأبنية التي لا تحقق الشروط المطلوبة ضمن المخطط التنظيمي لتكون كامل التكلفة على أصحاب الوحدات المستقلة «الأبنية».
مبيناً أن اعتماد الأبنية يتم من رؤساء البلديات لتتم مراسلة مجلس المحافظة إلى وزارة الإدارة المحلية لاعتمادها، ومجرد صدور قرار الاعتماد تتم مخاطبة وزارة الكهرباء بها بأنها منطقة معتمدة من أجل تغذيتها بالكهرباء مجاناً من دون عداد، لتكون التكلفة كاملة على وزارة الإدارة المحلية. موضحاً أن الغاية من هذه الإجراءات التي يحددها نظام الاستثمار في الكهرباء هو الحد من التوسع العشوائي.
وكانت وزارة الكهرباء قد عدلت المادة (22) من نظام الاستثمار، التي تتضمن تزويد المؤسسة لطالب الاشتراك بالكهرباء وذلك بالقرار رقم 244 الصادر بتاريخ 4/1/2018 الذي نصّ في المادة الثانية منه على تعديل مضمون المادة 22 لتقوم شركة كهرباء المحافظة بتوسيع شبكاتها ضمن المخطط التنظيمي المصدق لتزويد المشتركين الجدد بالكهرباء، مقابل تحميلهم 50 بالمئة فقط من قيمة التجهيزات الكهربائية لشبكة التوتر المتوسط أو المنخفض حسب الحال. إضافة إلى صدور القرار رقم 485 المتضمن التعليمات التنفيذية للقرار 244 (الذي نشرته صحيفة الوطن مسبقاً).

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن