اقتصاد

«الوطن» تنشر تفاصيل مشروع نظام صندوق العجز والشيخوخة للحرفيين … راتب تقاعد للحرفي بعد تجاوزه الـ70 عاماً و25 ألفاً رسم الانتساب

محمد راكان مصطفى :

أكّد رئيس اتحاد الحرفيين في سورية ياسين السيد حسن لـ« الوطن» انتهاء الاتحاد من إعداد مشروع نظام صندوق العجز والشيخوخة للتنظيم الحرفي في سورية، والذي تقوم فكرته على التعاون بين مجموعة من الحرفيين لمنح إعانات ومعاشات تقاعد أو أي معاشات لأسرة الحرفي المتوفى من الحرفيين المنتسبين للصندوق، وسوف يرفع إلى وزارة الصناعة لاستكمال مراحل إصداره.
وأهم ما جاء في مشروع نظام صندوق العجز والشيخوخة للتنظيم الحرفي، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، بأن يحدث لدى الاتحاد العام للحرفيين صندوق مالي واجتماعي ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم صندوق العجز والشيخوخة للاتحاد العام للحرفيين، والانتساب إلى الصندوق اختياري للحرفيين المنتسبين للجمعيات الحرفية، ويمثل رئيس الاتحاد الصندوق، أمام القضاء، وأمام أي جهة أخرى.
وتعرض مشروع النظام إلى أهداف الصندوق والتي تتمثل بتأمين المعاش التقاعدي، وتقديم التعويضات ومنح الإعانات لأعضائه ولأسرهم وفق أحكام هذا النظام. كما بين المشروع أن للصندوق حق التملك للأموال المنقولة وغير المنقولة، كما يحق له استثمار هذه الأموال بما يساعد على تحقيق أهدافه، واعتبر أن أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة أموال عامة ويطبق عليها قانون العقوبات الاقتصادي.
وحدد المشروع مصدر موارد الصندوق بداية من رسم الانتساب والمحدد بمبلغ 25 ألف ليرة سورية تسدد بموجب إيصال مالي نظامي من قبل المنتسب ولمرة واحدة حين الانتساب، إضافة إلى الاشتراك الشهري التقاعدي الذي يدفعه الحرفي المنتسب بمبلغ 1500 ليرة سورية شهرياً يسدد بموجب إيصال مالي نظامي، والإعانات السنوية التي قررها مجلس الاتحاد كل عام من موارده الذاتية ومن الوفر المحقق للدورة المالية، والإعانات والتبرعات والهبات التي تأتي للصندوق.
إضافة إلى ريع أموال المشاريع الاستثمارية من الاتحاد والاتحادات الفرعية والجمعيات وتحدد وفق أحكام النظام المالي والداخلي للاتحاد، ونسبة من ريع إيرادات المعارض والصالات تقرر حسب أحكام النظام المالي والداخلي للاتحاد، ونسبة من الرسوم المفروضة على تصديق الوثائق والشهادات الحرفية وتحدد بقرار من مجلس الاتحاد العام يتضمن مقدار الرسوم وكيفية تحصيلها، وثمن مطبوعات دفاتر التقاعد، ونسبة من موارد ورسم الطابع الحرفي السنوية تحدد بقرار من مجلس الاتحاد ومن الغرامات التي يحكم بها على المخالفين لأحكام هذا الصندوق تحدد بقرار من لجنة الإدارة يضاف إلى ما ذكر ما تخصصه الدولة من إعانات للصندوق.
وجاء في المشروع أن يحدد مقدار المعاش التقاعدي الكامل من قبل مجلس الاتحاد بناءً على اقتراح لجنة الإدارة، ويراعى في تحديد مقدار هذا المعاش وضع موازنة الصندوق بحيث لا يتجاوز مجموع ما يُصرف من هذه الموازنة 75%.
وحسب المشروع تقوم إدارة الصندوق بالإشراف على أعماله من لجنة إدارة مؤلفة من خمسة أعضاء من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام من المنتسبين للصندوق حصراً، وتقوم اللجنة بتحصيل أموال الصندوق وحفظها واستثمارها، وتقرير إحالة العضو المنتسب للصندوق إلى التقاعد وتصفية حقوقه أو توقيفها أو إسقاطها، كما تقوم باقتراح تحديد المبلغ الكامل للمعاش التقاعدي، وتمنح الإعانات ويحدد مقدارها ومدى استثمارها. ومن مهامها إقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الصندوق ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في الموازنة.
كما حدد المشرع إجراءات إدارة الصندوق وآلية الصرف إضافة إلى طريقة وضع الموازنة السنوية للصندوق وحدد شروط إحالة المنتسب إلى التقاعد بأن يكون العضو بريئاً للذمة اتجاه الصندوق عن كامل المدة التي تحتسب في التقاعد وكامل مستويات التنظيم، وألا يقل عمره عن سبعين سنة، وأن يكون قد زاول المهنة الحرفية المسجل على أساسها مدة لا تقل عن ثلاثين عاماً متقطعة أو متصلة من تاريخ انتسابه في الجمعية الحرفية، وأن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمهم.
وبين المشروع طرق احتساب سنوات الخدمة للمنتسبين وطريقة التخصيص، وبين أن الحقوق التقاعدية (المعاش – التعويض – الإعانة) تعتبر صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد، كما لا يجوز حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لذمم تتعلق بالصندوق أو الاتحاد، وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة. وتنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو إلى ورثة المستحقين المحددين وفق أحكام تم تحديدها وتسمية المستفيدين منها، وطريقة توزيع المعاش التقاعدي المستحق للحرفي المتوفى على حصص تم ذكرها.
وأشار إلى أنه عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق تعود الحصة إلى الصندوق وذلك باستثناء حصة الزوج أو الزوجة المبينة في المادة السابعة فإنها تعود إلى الأولاد، وفي حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملاً على شركائه بالتساوي، وأن يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه في استبعاد حصته إذا زالت أسباب فقده لها.
كما تم بيان الحالات التي يتم قطع معاش المستحقين عن الحرفي المنتسب وحالات سقوط الحقوق التقاعدية عن العضو المنتسب للصندوق.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن