الأخبار البارزة

خميس لـ«الوطن»: يسهم في تنمية الحياة الاقتصادية وبضبط موارد الكهرباء … حبس وغرامات حتى 300 ألف ليرة لـ«حرامية» الكهرباء وتعويضات لكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله

عبد الهادي شباط :

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 القاضي بتحديد العقوبات على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة أو من ساهم بذلك. وفي تصريح لـ«الوطن» قال وزير الكهرباء عماد خميس: إن المرسوم يأتي في إطار تطويري وتصويبي لما هو قائم من تشريعات ومنظومة قانونية، كما يسهم في تنمية الحياة الاقتصادية من خلال ضبط موارد الكهرباء ويحد من المظاهر المخالفة في استجرار الكهرباء بما يتضمنه من عقوبات وغرامات رادعة، كما يعطي مرونة أكبر لمرتكبي المخالفات لإجراء التسويات عبر تسديد إلتزاماتهم.
ونص المرسوم في مادته الثانية على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك، إضافة إلى غرامة مقدارها:
10 بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
و10 بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور. و15 بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور. و25 بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
و35 بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص 20/ 0.4 ك.ف. و45 بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية للمشتركين بمخرج خاص 20/ ك.ف. و45 بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية 66/230/ ك.ف.
وتطول العقوبة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.
وفي المادة الثالثة من المرسوم، تشدد العقوبة وفقاً للقواعد الواردة في قانون العقوبات إذا كان الفاعل عاملاً في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو أعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.
وإذا كان المتلاعب بالعداد حرفياً أو فنياً أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لمصلحة آخرين بمقابل أو من دون مقابل.
ونصت المادة الرابعة على أن تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.
ويجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار إذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء أكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة.
وتستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع.
وتقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع، إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة. وتعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات، حصراً للمشترك بالكهرباء.
وتنص المادة الخامسة على أن توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.
وفي المادة السادسة؛ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك، وتشدد العقوبة وفقاً للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.
وتنص المادة السابعة على أن تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي. ويوجب إجراء التسوية وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وفي المادة الثامنة؛ يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء، مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة.
وتنص المادة التاسعة على أن يصدر الوزير قراراً يسمي فيه العاملين المكلفين تقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى.
وفي المادة العشرة؛ يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسباً من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهرياً بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ 10.000 ليرة سورية شهرياً لعنصر الضابطة العدلية و6000 ليرة سورية لأي من الآخرين.
وتنص المادة الحادية عشرة على قيام العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية بإزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته عند ضبط الاستجرار غير المشروع، وفقاً للأنظمة النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.
كما تنص المادة الثانية عشرة على تقديم رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.
وفي المادة الثالثة عشرة؛ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ونصت المادة الرابع عشرة على أن أحكام هذا المرسوم لا تطبق على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي الجديد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن