اقتصادالأخبار البارزة

إلى وزير المالية.. تجار استوردوا بأسماء موظفيهم للتهرب من الضرائب والملف «ضائع» منذ ست سنوات ومعه حقوق الخزينة!!

 محمد راكان مصطفى : 

انتشرت قبل عام 1996 ظاهرة استغلال بعض التجار والسماسرة والوسطاء لبعض الموظفين المستخدمين لديهم أو الأشخاص غير المرتبطين بالعمل التجاري، وعديمي الملاءة المالية، وذلك عن طريق استصدار سجلات تجارية بأسمائهم والاستيراد بموجبها، بعد أن يتم تنظيم وكالات لأصحاب المكاتب التجارية والتخليص الجمركي لمتابعة الأمور المصرفية وأمور التخليص الجمركي بدلاً منهم، وكل ذلك بغية تهرب التجار أصحاب العلاقة من الضرائب المترتبة عليهم.
آن ذاك قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإجراء تحقيق في هذه المخالفات من خلال بعثة خاصة، إلى جانب التحقيق في مواضيع مرتبطة فيها كتواطؤ بعض العاملين لدى مديرية مالية دمشق مع بعض التجار بغية التهرب من دفع الضريبة.
وقامت الهيئة بالتحقيق في المخالفات المرتكبة لدى قسم الجباية لدى مديرية مالية دمشق، والرقابة على أعمال أرشيف الأرباح الحقيقية لدى مديرية مالية دمشق، كما تم التحقيق في ممارسات خاطئة مرتكبة من إحدى المؤسسات التجارية المختصة في مجال الاستيراد والتصدير، حيث تم إرسال نتائج التحقيق في هذه المخالفات، إلى وزير المالية بتاريخ 6/4/2009.
وحسب تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي حصلت «الوطن» على نسخة منه ثبت وجود حالات استغلال لصغار الكلفين من بعض التجار والسماسرة والوسطاء، كما تبين أن هناك براءات ذمة مزورة تم تقديمها من بعضهم، كما ثبت على البعض منهم مخالفة التهرب الضريبي.
كما ارتأت البعثة المشكلة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن للبضائع التي ثبت حقيقة عودتها إلى تجار مغايرين للتجار الموجودة أسماؤهم على إجازة الاستيراد، يتم اعتبار أصحاب البضائع الحقيقيين هم المسؤولون عن تسديد الضرائب المترتبة على تلك البيانات.
وبعد ثبوت الوقائع بالتعاون مع الجهات المعنية في الموضوع جاء قرار البعثة بإحالة 23 شخصاً إلى القضاء المختص لمساءلتهم بجرم التزوير واستعمال المزور سنداً إلى أحكام المادة 443 وما بعدها من قانون العقوبات العام وبجرم سرقة الأموال العامة سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادي لمسؤوليتهم عن تزوير براءات ذمة واستعمال المزور.
كما دعت البعثة وزارة المالية إلى اتخاذ الإجراءات المقتضاة أصولاً لمطالبة 28 مكلفاً بمبالغ ضريبية إضافة إلى ما ستحققه الدوائر المالية مستقبلاً وأن يتم تحصيل هذه الضرائب وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1946 والتعليمات رقم /31242/25/1 تاريخ 24/2/1983 وتعديلاتها.
إضافة إلى دعوة وزير المالية إلى تحريك دعوى عامة بحق 77 شخصاً بجرم التهرب الضريبي استناداً إلى أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 لعام 1981، مع العلم أن جميع الأشخاص المذكورين مكلفون لدى مديرية مالية دمشق.
وبناءً على قرار البعثة وجهت وزارة المالية حينها كتاباً إلى وزارة الداخلية طلبت فيه منع سفر 20 شخصاً للحفاظ على حقوق الخزينة العامة للدولة حتى تبرئة ذممهم أصولاً. كما تم استصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين رغم عدم وجود ملاءة مالية لديهم ما أدى إلى عدم تحصيل أي مبلغ من عام 2009 وحتى تاريخه. علماً بأن التجار الحقيقيين أصحاب البضاعة والذين تم تكليفهم بموجب قرار البعثة بدفع التكاليف الضريبية تقدموا للقضاء بنقض القرار المتخذ بحقهم، ولا نتائج حتى الآن.
ويبقى السؤال برسم وزير المالية: ما مصير أموال الدولة الضائعة في مثل هذه القنوات منذ سنوات؟ وكم حالة مشابهة تم من خلالها تضييع حقوق الدولة من دون حساب؟ وهل من أمل بمعالجة ملف الفساد والتهرب الضريبي بشكل فعال؟

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن