اقتصاد

تجار لمدير الضرائب: مراقبو دخل يدّعون وجود صلاحيات تخولهم فرض الضريبة بنسبة 700% وهذا ابتزاز بقصد الرشوة…ما سرّ الطابق التاسع في المالية؟

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع:« إن مسؤولاً كبيراً في الدولة أخبره بأن التهرب الضريبي كبير» مبيناً أنه غير ناتج عن تجار المفرق لأنهم مكلفون بضريبة الدخل المقطوع ولا من تجار الجملة لأن نشاطهم واضح ومن مصلحة تاجر الجملة – المستورد – تقديم فواتيره للتخفيف قدر الإمكان من الكتلة المالية التي يتم تصريفها إلى حلقات التجارة الأخرى عبر التوزيع، والتهرب ليس ناتجا كذلك عن كبار المكلفين الذين يمتلكون محاسبين ذوي كفاءة ودقة في العمل المحاسبي!!.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية للقانون رقم 12 الصادر بتاريخ 22/7/2014 القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات عن الضرائب والرسوم المختلفة وانعكاساته الايجابية على المكلفين بحضور مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين وعدد محدود من الفعاليات التجارية، حيث قدم مدير الهيئة شرحا لبنود ونصوص القانون ومزاياه وانعكاساته الايجابية على شريحة التجار ومجتمع الأعمال بشكل عام في عمليات التقسيط والمبالغ المترتبة عليها والفوائد التي يجنيها المكلفون من خلال الالتزام به.
ودعا القلاع إلى الإفادة من القانون رقم 12، لافتاً إلى محدودية عدد مكلفي دخل الأرباح الحقيقية خلال الثمانينيات من القرن الماضي حيث كان ينحصر الأمر بالشركات الكبيرة والمستوردين والمصدرين الكبار وفعاليات أخرى، وقبل الإعفاء من ضريبة الدخل لهؤلاء كان المصدر يصدر بـ100 مليون ليرة ويعفى من الضريبة ويكلف بالضريبة عندما يبيع بـ10 آلاف ليرة. وأشار أيضاً إلى عدم وجود استيعاب للمعايير التي يتم الأخذ بها من المالية في التكليف الضريبي حيث لا تلتزم الدوائر المالية بحضور مندوب المهنة عند التقييم للبيانات الضريبية للمكلفين على اختلاف اختصاصاتهم ومهنهم داعيا المالية إلى عدم الاعتماد إلا على الخبير أو مندوب المهنة المسمى من غرفة التجارة في حال كان المكلف تاجرا ومن غرف الصناعة إذا كان المكلف منتجا ومن اتحاد الحرفيين إذا كان المكلف حرفيا.
وتساءل القلاع من جانب آخر عن كيفية التعاطي مع المنشآت المتضررة التي لا يتمكن أصحابها من الوصول إليها أو من وضع اليد عليها أو التصرف بها وما مصير المكلف بالضرائب من أصحاب هذه المنشآت ومستنداته ووثائقه كلها داخل هذه المنشأة في الأماكن الساخنة مع صعوبة إجراء عمليات الكشوف الحسية على مثل هذه المنشآت وإذا أجريت لا يتم قبولها ودعا التجار من جهة أخرى إلى الإفادة من قانون الإعفاء من الضرائب والاستفادة من التمديد والمهل التي تعطى لهم في كل مرة للمبادرة إلى تقسيط هذه الضرائب.
بدوره وجّه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بشار النوري انتقاداً لاحتساب الضرائب التي تفرض على فرق العملة، موضحاً أن التاجر الذي استحق الدولار عبر مصرف سورية المركزي بقيمة 150 ليرة وقام بتسعير بضائعه بحسب التسعيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لن يستطيع البيع خلافا لهذه التسعيرة لأنه سوف يعرض نفسه للمخالفة والعقوبات فكيف تفرض الضريبة على دولار السوق الموازي بحجة ارتفاع الأسعار.
وكشف بعض التجار خلال الندوة عن معاناة التجار وبشكل كبير من إجراءات الدوائر المالية الكائنة في الطابق التاسع والإجراءات والتعقيدات حيث يتم طلب بيانات ضريبية عن فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وهناك مراقبو دخل يدعون بوجود صلاحيات بين أيديهم تخولهم فرض الضريبة بنسبة 700% واصفين هذا الأسلوب بالابتزازي والمستفز الذي يفتح الباب لفرض الرشاوى.
وفي تصريح للصحفيين قال مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين إن صدور القانون 12 جاء بهدف الاستمرار بالعمل في البلد في ظل الظروف الصعبة وتأمين حاجة المواطنين عن طريق عمليات الاستيراد وكل عملية استيراد تحتاج إلى براءة ذمة، والتي تقتضي على المكلفين تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم، فإذا طلب منه تسديد الضرائب والرسوم مع غراماتها وفوائدها، قد يكون هذا عبئاً إضافياً عليه. كما صدر القانون بهدف تخفيف الأعباء عن المكلفين إذ تتضمن المادة 5 منه تقسيط الضريبة لمدة خمس سنوات في المناطق المتضررة من دون فوائد وغرامات وهي المرة الأولى في التشريع الضريبي التي يتناول فيها مثل هذه المادة لافتاً إلى أن التقسيط لمكلف موجود بالمناطق الآمنة يختلف عن التقسيط في المناطق الأخرى.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن