سورية

موسكو رحبت به واعتبرته خطوة نحو المصالحة… ومراقبون لـ«الوطن»: سينعكس إيجاباً على عودة المهجرين من الخارج … الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي «الفرار» الداخلي والخارجي

| الوطن – وكالات

أصدر الرئيس بشار الأسد، أمس، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من الجيش العربي السوري، من دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال فترات محددة، وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.
وأشادت روسيا بالمرسوم التشريعي، واعتبرت أنه خطوة نحو المصالحة الوطنية في سورية، على حين رأى مراقبون، أن هذا العفو سينعكس إيجاباً على عملية عودة المهجرين من الخارج.
وقالت وكالة «سانا»: إن الرئيس الأسد أصدر «المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018 من دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي».
وأضافت: «كما يقضي المرسوم أيضاً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته».
وتنص المادة الأولى من المرسوم على منح عفو «عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته»، بحسب وكالة «سانا».
كما تنص على منح عفو «عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته».
ولا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، حسبما جاء في المرسوم.
ويمنح المرسوم في مادته الثانية عفواً «عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته».
ولا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة، وفق ما جاء في المرسوم.
ويعتبر المرسوم نافذا من تاريخ صدوره، حسبما ورد في نصه.
ونصت المادة 95 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 على أنه يعتبر متخلفاً كل مكلف يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق من دون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى، على حين نصت المادة 96 منه على أن من يتخلف من دون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمام سن الثانية والأربعين.
كما نصت المادة 95 على أن من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من انتهاء مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى وإضافة مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية.
وبحسب المادة السالفة الذكر فمن يتخلف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى وإضافة ثلاثة أشهر إلى خدمته الإلزامية مبينة أن من يتخلف لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى وإضافة مدة أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية، وفي حال تكرار التخلف عن السوق من دون عذر مشروع يلاحق المكلف أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية.
ونصت المادة 99 من القانون على أن كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل، فيعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى.
وتناولت المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر لعام 1950 العقوبات بالنسبة للفارين من الخدمة الإلزامية، ونصت على معاقبة العسكري «أو المتساوي بالعسكريين» الفار داخل البلاد زمن السلم من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا كان الفار ضابطاً أو نقيباً محترفاً فإنه يعاقب بالعقوبة المذكورة إضافة إلى عزله.
كما نصت المادة الآنفة الذكر على أنه «لا تقل العقوبة عن سنة في إحدى الظروف التالية: إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيواناً أو آلية أو أي تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها عادة وإذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين، وإذا سبق أن فر من قبل.
ونصت المادة 101 على أن يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وترفع عقوبة الاعتقال المؤقت حتى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد وفق الظروف التي ذكرتها المادة 100.
وزادت المادة 101: أنه إذا فر زمن الحرب أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية إضافة إلى أنه إذا كان الفار ضابطاً يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المرسوم التشريعي، بأنه خطوة نحو المصالحة الوطنية في سورية، مؤكداً أن موسكو ترحب به.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي، ميروسلاف لايتشاك، في موسكو: «فيما يتعلق بمسألة العفو عن الفارين، فإنه على الأرجح خطوة نحو المصالحة الوطنية ونحو إنشاء ظروف ستكون مقبولة ليس فقط بالنسبة لللاجئين الراغبين في العودة إلى سورية بل والنازحين. ونشجع بنشاط سعي القيادة السورية في هذا المجال».
وفي السياق، أشاد رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ خلال جلسة للمجلس بالمرسوم التشريعي، ووصفه في كلمة تلقت «الوطن» نسخة منها بأنه «لفتة كريمة من أكرم القادة وأكثرهم التصاقاً بشعبه ومعرفته لهمومه وقضاياه».
وأضاف: «العفو ليس مجرد قرار سياسي يشمله مرسوم تشريعي!، فالمراسيم تتحد شكلاً، لكنها تختلف مضموناً، والعفو من أهم المضامين على الإطلاق، خاصة إن كانت عفو القادر المتمكن، فالعفو عند المقدرة من أفضل الفضائل على الإطلاق، وعلاوةً عن البعد السياسي للعفو فإن ما يهمني ويهمنا جميعاً هو البعد الوطني والبعد الإنساني للعفو».
ولفت صباغ: «كل الدول المنتصرة تنتقم ممن تخاذل في الحرب وممن ساعد أعداءها بوجه مباشر أو غير مباشر، وكل القادة المنتصرين ينتقمون من الفارين والمنهزمين، وفي أحسن الأحوال يتناسونهم، إلاك أيها القائد العظيم، فأنت تهتم بالمخطئ والفار من أبناء شعبك اهتمامك بكل أفراد الشعب وبكل فئاته».
واعتبر مراقبون تحدثوا لـ«الوطن»، أن العفو سينعكس إيجاباً على عمليات عودة المهجرين من الخارج، خصوصاً أن أعداداً لابأس بها منهم مطلوبون للخدمتين الالزمية والاحتياطية.
وقال هؤلاء المراقبون: الكثير من المهجرين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر صدور هذا العفو للعودة إلى البلاد، وبالتالي الأسابيع القادمة سوف نشهد تزايداً في أعداد العائدين منهم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن