الأخبار البارزةشؤون محلية

«الوطن» تنشر تفاصيل ما تم تعديله من مرسوم الأوقاف … «الشعب» يعدل 15 مادة ويحذف 3 من قانون الأوقاف إخضاع العاملين في الأوقاف لقانون العاملين الأساسي

| محمد منار حميجو

بعدما أثار جدلاً كبيراً في الشارع السوري وافق مجلس الشعب على مقترحات لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتربية والتعليم حول تعديل بعض مواد مرسوم وزارة الأوقاف إضافة إلى حذف بعضها، إذ بلغ عدد المعدلة 15 وحذف ثلاثة كما تم إضافة فقرات على بعض المواد، وحظيت المادة الثانية بالنصيب الأكبر من التعديلات.
وخلال الجلسة التي خصصت لمناقشة المرسوم أمس قال رئيس المجلس حمودة الصباغ: بعد موافقة أكثرية الأعضاء على التعديلات قبلت التعديلات وسيتم إدخالها على المرسوم التشريعي الذي أصبح قانوناً بعد موافقة المجلس الكريم وسيبلغ هذا الإقرار لرئيس الجمهورية للتكرم بإصداره بقانون.
وشكلت التعديلات في المادة الأولى إضافة تعريف العمل الديني إلى التعاريف الواردة في المادة وهو يتضمن الخطابة والإمامة والتدريس الديني الإسلامي والتعليم الشرعي وأداء الشعائر الدينية الإسلامية وتلاوة القرآن الكريم وتحفيظه والإنشاد الديني الإسلامي، إضافة إلى الإشراف على أماكن العبادة.
كما تم تعديل الفقرة «د» من المادة الثانية بحذف كلمة الأعلى من المجمع الفقهي وتصبح تسميته المجمع الفقهي في الوزارة وإضافة كلمة الإخوان المسلمين بعدما ذكرت المادة السابقة كلمة إخوان فقط.
وحذف المجلس جملة «الإسلام كما أنزله الله تعالى» من المادة «ح» لتصبح اعتماد التفسير الجامع والمناهج الشرعية المطورة والمنهج العام للخطابة المنبرية أداة وسبيلاً إلى التوجيه الديني السليم من دون وجود العبارة المشار إليها بعدما كانت مذكورة في المادة.
وعدل المجلس الفقرة «ط» من المادة ذاتها لتصبح: تطوير الفكر الديني لدى الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم والاعتماد على العنصر الشبابي ليكونوا منبراً للحوار بينهم والجيل الذي يفوقهم عمراً من العلماء، إضافة إلى تعديل الفقرة «س» من المادة ذاتها لتصبح: الإشراف على بناء وتعمير أماكن العباد ومنح الموافقات لذلك وفق أحكام القانون وإدخال وزارة الثقافة إلى المادة للتنسيق مع نظيرتها الأوقاف حول العناية وترميم وصيانة أماكن العبادة.
وتم تعديل الفقرة «ع» من المادة ذاتها لتنص: أنه يتم وضع ضوابط السماح بالتدريس الديني والإشراف عليه، ليشمل التعديل أيضاً الفقرة «ف» من المادة ذاتها لتصبح: التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة فيما يخص العمل الديني في وسائل الإعلام وكذلك المطبوعات الدينية.
وحذف المجلس الفقرة «ش» من المادة ذاتها التي نصت على: المساهمة في رعاية أسر وأبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، كما تعديل الفقرة «خ» لتصبح: العناية بالتراث الإسلامي الوقفي والحفاظ عليه واستثماره بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات ذات الصلة فتم إدخال وزارة الثقافة والجهات ذات الصلة في الفقرة.
كما حذف المجلس المادة الثالثة كاملة التي نصت: تسعى الوزارة إلى تمكين اللغة العربية من خلال الجهات التي تتبع لها كافة بحسبان أنها لغة القرآن الكريم والحامية للثقافة والعروبة كحالة حضارة.
وعدل المجلس المادة الرابعة لتصبح: أن الوزير هو الرئيس الإداري وليس الأعلى واستبدال كلمة الأعلى بالمركزي بالنسبة لمجلس الأوقاف ليصبح: مجلس الأوقاف المركزي، كما عدل الفقرة «ج» من المادة ذاتها لتصبح: للوزير أن يفوض من معاونيه أو مديري المديريات الأوقاف أو رؤساء الشعب الوقفية ببعض صلاحيته فتم تأخير العبارة الأخيرة إلى آخر المادة بعدما كانت في بدايتها.
وشمل التعديل أيضاً الفقرة «هـ» فنصت أنه: يتولى الوزير تسمية مفتٍ في المحافظات عند الحاجة وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.
وأضاف المجلس فقرة على المادة الخامسة فنصت: يخضع العاملون الإداريون في الوزارة والمديريات التابعة لأحكام القانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004، ليشمل التعديل المادة السادسة وحذف كلمة الأعلى من اسم المجلس الفقهي الذي شمل أيضا زيادة عدد العلماء الممثلين في المجلس من 20 إلى 25 عالماً ممثلين عن المذاهب كافة كأعضاء وحذف الفقرة التي تنص على عضوية معاوني الوزير واستبدال كلمة الفريق الديني بالأئمة الشباب وحافظ المجلس على بقية الأعضاء الآخرين فيه.
وتم تعديل الفقرة «ط» من المادة التاسعة لتصبح: العروبة والإسلام متلازمان، ليشمل التعديل الفقرة «ا» من المادة 12 يشترط في من يكلف العمل الديني أن يكون مسلماً متمتعاً بالجنسية السورية أو من هو في حكمه ومتماً الثامنة عشرة من عمره، والثانية والعشرين للمكلف الذي يعمل في الخطابة والتعليم الشرعي حين صدور التكليف ليتم رفع الذين يعملون في الخطابة من الثامنة عشرة إلى الثانية والعشرين كما تمت إضافة شرط الثامنة عشرة لمن يكلف العمل الديني وحذف يستثني الوزير من شرط الجنسية من يرى تكليفه لضرورات المصلحة العامة.
وحذف المجلس عبارة: «مما نسب إليه وسماع أقواله ودفوعه» من المادة 19 لتصبح: يتم التحقيق مع المكلفين العمل الديني من الوزير أو من يكلفه أو من قبل مدير الأوقاف أو من يكلفه ويجب أن تتاح للمكلف بعمل ديني فرصة الدفاع عن نفسه إلى آخر المادة.
وشمل التعديل الفقرة «أ» من المادة 23 استبدال عبارة «للوزير إلغاء» بكلمة «يجوز إلغاء» العقوبات المفروضة على أي من المكلفين العمل الديني بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة التظلم ولا يكون لهذا القرار مفعول رجعي من الناحية المالية.
كما عدل المجلس المادة 24 الفقرة «أ» بإضافة عبارة «في حال مخالفته» لتصبح: للوزير أن يقرر المكلف العمل الديني في حال مخالفته إلى آخر المادة، كما حذف المادة 29 التي تنص: «تعفى البدلات النقدية التي يتقاضاها المكلفون العمل الديني من أي اقتطاعات ضريبية أياً كان نوعها».
وطال التعديل المادة 38 باستبدال كلمة المواد الكونية بالتربوية وإضافة عبارة بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وكذلك الحال في المادة 42 بحذف المواد الكونية كما تم استبدال كلمة المرسوم بالقانون بالمادة 65.
وتم تعديل الفقرة «ب» من المادة ذاتها أنه يجوز للوزير بناء اقتراح مجلس الأوقاف المركزي وحذف كلمة «توقف الملاحقة القضائية» وإضافة عبارة «في حال عدم صدور حكم مبرم».
وحذف المجلس المادة 68 التي نصت: «تنظر القضايا المتعلقة بأموال الأوقاف المدعى بها من الوزارة أمام المحاكم المختصة بصورة مستعجلة ويكون القرار الصادر عن المحكمة المختصة صيغة النفاذ المعجل».
وطرق التعديل على المادة 90 بإضافة عبارة: «عند النظر بالعقارات التي تتعلق بالعقارات الوقفية، كما تم استبدال كلمة «إكساء الديني» «بالزي الديني».
وشمل التعديل المادة 97 التي نصت: للوزير بناء على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي إحداث شعب وقفية ملحقة بمديريات الأوقاف للإشراف على أماكن العبادة ومتابعة العقارات الوقفية كما تم حذف الفقرة «ب» من المادة التي نصت على أنه: ترتبط شعب الأوقاف في الوحدات الإدارة بمدير الأوقاف في المحافظة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن