شؤون محلية

غرفة تجارة طرطوس تبدأ العمل بصندوق التقاعد للتجار بعد سنوات من المطالبة والانتظار

| طرطوس- الوطن

بعد نحو عشر سنوات على صدور القانون 23 لعام 2009 المتضمن إحداث صندوق تقاعد أعضاء غرف التجارة وبعد سبع سنوات على صدور النظام الداخلي للصندوق المصدق بقرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخذ مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتطبيق القانون والنظام الداخلي على أعضاء الغرفة الراغبين بالانتساب.
وتضمنت التعليمات التي تم إقرارها شروط الانتساب للصندوق وكيفية الإحالة على التقاعد وتعويض العجز والراتب التقاعدي ورسوم الانتساب والاشتراك والحقوق التقاعدية وكيفية انتقالها إلى المستحقين (الزوجة – الأولاد.. الخ).
وذكر رئيس الغرفة مضر اليونس أن شروط الانتساب للصندوق تتضمن أن يكون المنتسب شخصاً طبيعياً منتسباً أو يريد الانتساب إلى الغرفة بصفته الشخصية أو بصفة شريك متضامن في شركة أشخاص (توصية بسيطة – تضامنية)، وألا يكون قد تجاوز الخمسين من العمر عند الانتساب إلى الغرفة وأن يكون بريء الذمة بتاريخ الانتساب إلى الصندوق.
وحول مزايا الانتساب إلى صندوق التقاعد قال اليونس: من المزايا منح معاش تقاعدي للمنتسبين وهذا المعاش يمنح في ثلاث حالات:الأولى أن يكون قد مضى على انتساب التاجر أو الصناعي إلى الصندوق مدة 25 عاماً أو تزيد.. والثانية أن يتم التاجر أو الصناعي 65 سنة من العمر.. والثالثة حالة العجز الكلي سواء.
أما المزية الثانية للصندوق فهي الإحالة على التقاعد.. ويشترط في طالب الإحالة على التقاعد أن يكون قد بلغ الخامسة والستين من العمر أو أن يكون قد مضى على انتسابه إلى صندوق التقاعد مدة 25 عاماً ويمكن قبول طلبات الإحالة على التقاعد المبكر ضمن شروط ضيقة حددها القانون، والمزية الثالثة هي تعويض العجز وهذا التعويض يمنح لمرة واحدة بالإضافة إلى المعاش التقاعدي لدى حصول عجز كلي بسبب المهنة أو لسبب آخر وذلك بناء على تقرير لجنة طبية.
وأضاف اليونس: لقد راعى القانون حالة المنتسبين إلى الغرفة قبل صدوره وأعطى لمجلس إدارة الصندوق الحق بقبول طلبات التسوية شرط أن يكون طالب الانتساب قد أدى الرسوم السنوية للغرفة والرسوم السنوية عن المدة التي يود احتسابها كسنوات ممارسة للمهنة، وأوضح أن الحقوق التقاعدية التي تخص التاجر تنتقل إلى المستحقين وفق الآتي: (الزوجة أو الزوجات – الأولاد الذكور والإناث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر – الأولاد الذكور الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر وما زالوا يتلقون تعليمهم لحين حصولهم على الشهادة الجامعية شرط ألا يتجاوز ذلك سن 25، كما يقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم سن الحادية والعشرين أكثر من مرتين – الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب على أن يعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر وبناء على معاينة وتقارير طبية – البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لديهم مورد).

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن