اقتصاد

القضاء في «الأربعاء التجاري» … مجلس القضاء خصص رئيس تنفيذ للأحكام المصرفية وعقود القروض والتسهيلات الائتمانية

| الوطن

خصصت غرفة تجارة دمشق لقاء الأربعاء التجاري أمس لبحث موضوع «تنفيذ الأحكام القضائية العادية والتجارية»، إذ بين رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في دمشق مخلص قيسية أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً تضمن تخصيص «رئيس تنفيذ» يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرفية وتنفيذ عقود القروض والتسهيلات الائتمانية، مشيراً إلى أن عمله هو البحث في هذه العقود والتي لا تقبل الإنكار.
ولفت إلى أن المجلس اعتبر محكمة الاستئناف المصرفية في كل محافظة مرجعاً للنظر في قرارات الرئيس التنفيذي المختص بالدعاوى المصرفية، مبيناً أن محكمة الاستئناف التجارية مرجع للطعن بقرارات رئيس التنفيذ فيما يتعلق بالدعوات التجارية أي إن أحكامها قابلة للطعن بالنقض أمام الغرفة التجارية في محكمة النقض، على خلاف محاكم الاستئناف المصرفية التي تصدر أحكامها مبرمة.
وأشاد قيسية بالقانون رقم 19 بتاريخ 5/11/2014 الذي اعتبر عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة 275 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تطرح أمام دائرة التنفيذ لتنفيذها كالأحكام، كما نصت المادة التالية من هذا القانون على أنه لا توقف الإجراءات التنفيذية المباشر بها من قبل المصرف إلا بقرار وقف تنفيذ صادر عن المحكمة المختصة حتى وإن أنكر المنفذ عليه السند أو توقيعه، مشيراً إلى أنه وقبل صدور القانون كانت العقود والقروض تطرح أمام دائرة التنفيذ فإذا حضر المنفذ عليه وأنكر عقد القرض فإن دائرة التنفيذ تتوقف عن الإجراءات التنفيذية وتكلف المصرف بمراجعة المحاكم المختصة بالموضوع، أما بعد صدور القانون 19 لعام 2014 أصبحت عقود القروض لها قوة التنفيذ كالأحكام ولا تقبل الإنكار حتى لو حضر المنفذ عليه وأنكر توقيعه على عقد القرض، كما تتابع دائرة التنفيذ الإجراءات التنفيذية.
كما نوّه قيسية بالقانون رقم 21 الصادر بتاريخ 5/11/2014 الذي قضى بإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل المحافظات تختص بالنظر بالقضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفاً أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف، مبيناً أن أحكام محكمة البداية المصرفية تقبل الطعن بطريقة الاستئناف على حين تصدر أحكام الاستئناف المصرفي مبرمة غير قابلة للطعن.
ولفت إلى أن هذا القانون أعطى المحكمة الناظرة في الدعوى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة، مشيراً إلى أنه يحق للمحكمة الرجوع عن إجراءاتها وتدابيرها وقراراتها المستعجلة بناءً على طلب المتضرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذها محكمة البداية المصرفية تخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف المصرفية.
وأشار قيسية إلى أنه يحق لرئيس التنفيذ أن يمتنع عن تنفيذ الأحكام من تلقاء نفسه في حال كانت معدومة أي إنها لم تصدر عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو لم تصدر بخصومة صحيحة، موضحاً أن الأحكام هي أقوى الأسناد التنفيذية لأنها حصيلة قضاء خصومة في القضايا التي ترفع أمام المحاكم أو المحكمين، كما أنها تصدر بعد تحقيق كامل مؤكد لوجود الحق وملزم للمدين بالوفاء، مبيناً أن المبالغ المالية التي تحصلها دائرة التنفيذ من المدينين يجري تحصيلها تنفيذاً لأحكام مدنية لأجل تأديتها للدائنين المحكوم لهم.
ونوّه بالتخصيص للرؤساء التنفيذيين، بمعنى أنه قد أصبح هناك رئيس تنفيذي مختص بتنفيذ الأحكام الصلحية وآخر مختص بعقود الأجار الموسمية، وآخر مختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية الأمر الذي لم يكن موجوداً مسبقاً.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن