اقتصاد

«المركزي» يطلب التدقيق بالحسابات المصرفية للجمعيات والمؤسسات الخاصة

دعا مصرف سورية المركزي إلى ضرورة توجيه من يلزم لبذل العناية الواجبة في متابعة شؤون الحسابات المصرفية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة وتلافي وقوع أي مشكلات أو تراخ في معالجة العمليات المصرفية على هذه الحسابات والالتزام بالأحكام الخاصة بهذا الشأن والمتعلقة بالحسابات المصرفية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة عملا بنصوص القانون رقم 93 لعام 1985 وتعديلاته بخصوص هذه الحسابات.
وأشار المصرف إلى بعض هذه الأحكام وهي التأكيد على أن عملية فتح الحساب المصرفي لأي جمعية أو مؤسسة خاصة تتم حصرا بوجود كتاب تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمن رقم وتاريخ إشهار الجمعية وتسمية شخصين مخولين بتحريك الحساب بعد فتح الحساب مجتمعين هما رئيس مجلس الإدارة وينوب عنه نائب رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه وأمين الصندوق ولا يحق للجمعية أو المؤسسة الخاصة أن تفتح أكثر من حساب مصرفي واحد إلا في حال منحها استثناء من وزارة الشؤون الاجتماعية على ألا يزيد عدد الحسابات المصرفية على ثلاثة حسابات.
ومن الأحكام التي تضبط هذه الحسابات المصرفية منع فتح حساب لأي جمعية أو فرع غير مشهر تابع لجمعية مشهرة أو مؤسسة أو مبادرة أو رابطة أو ملتقى أو تجمع أو أي مسمى يرتبط بتأسيس كيان ينتمي للمجتمع الأهلي إلا بعد حصوله على قرار إشهار من وزارة الشؤون الاجتماعية والالتزام بطلب البيانات والثبوتيات المعتمدة وفقا للقرارات والأنظمة المرعية عند فتح حسابات للجمعيات والمؤسسات الخاصة وعدم فرض قيود أو طلب أي أوراق إضافية إلا للضرورة وطلب حضور محركي الحساب لملء الاستمارات واعتماد التواقيع وعند تغيير أعضاء مجلس الإدارة يتم اعتماد التغيير من المصرف بناء على كتاب صادر عن مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة التي فيها الجمعية مع ذكر رقم قرار تفويض الأعضاء الجدد.
ونصت هذه الأحكام كذلك حسب مصرف سورية المركزي على صرف الشيكات المحررة بتوقيعين غير منفصلين حصرا وختم الجمعية المشهرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وتسليم المبالغ المالية لأمين الصندوق حصراً إلا في حال وجود تفويض أصولي لشخص آخر وألزمت المتبرع وفي حال تقديم التبرعات للجمعيات الالتزام بالإجراءات المتبعة وتقديم الأوراق والثبوتيات اللازمة وفقاً للقرارات والأنظمة النافذة والناظمة لهذا الموضوع مع جواز في حالات خاصة استثناء المتبرع من التقدم بهذه الأوراق وفق ضوابط محددة تصدر عن هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الخصوص أصولاً ويلتزم المصرف بإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند وجود أي شبهة في العمليات المنفذة على حسابات الجمعيات والمؤسسات الخاصة حسب الإجراءات المعتمدة.
وجاءت دعوة المصرف المركزي استنادا إلى أهمية الخدمات التي يقدمها القطاع الأهلي للمجتمع وإلى مساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل الظروف الراهنة وانطلاقا من التنسيق الجاري بين مصرف سورية المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية في إطار تأدية دورها الرقابي على هذا القطاع لأنها الجهة الإشرافية الوحيدة في الدولة المخولة بالرقابة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لعام 1985 وتعديلاته.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن