شؤون محلية

قانون يعدل العقوبات المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول

| الوطن

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس القانونين رقم 8 لعام 2019 القاضي بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 متعلقة بمعالجة ظاهرة التسول.
وعدل القانون رقم (8) المادة 596 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث عوقب من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمناً بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، وأنه يمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.
وعدل القانون المادة 597 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث عوقب من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، وأنه يمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 وأن يمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفقاً للمادة 80.
كما عدل المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949، بحيث يعاقب المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية: «التهديد أو أعمال الشدة، أو حمل أي وثيقة كاذبة، أو بالتظاهر بجراح أو عاهات، أو بالتنكر على أي شكل كان، أو باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر، أو بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، أو بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده» بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.
وعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث عوقب كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.

..وقانون يمدد المهل الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم

وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم 7 لعام 2019 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنة بدءاً من تاريخ 3/10/2018.
وتضمن القانون تمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26/1/2015 لمدة سنة بدءاً من تاريخ 3/10/2018، على أن تراعى أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 الناظم لمزاولة المهن الطبية وتعديلاته وأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 وتعديلاته تعد شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة.
وفرض القانون غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون من ذوي الاختصاصات الطبية المتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم، وغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون لذوي الاختصاصات الطبية من غير السوريين.
وعدل القانون الفقرة ج من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/2012 بحيث أصبحت مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن