اقتصاد

المالية تحدد المناطق المتضررة…تقسيط الضرائب على خمس سنوات من دون فوائد

محمد راكان مصطفى : 

أصدر وزير المالية إسماعيل إسماعيل جملة من القرارات حدد بموجبها المناطق المتضررة في المحافظات والتي تنطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون 12 لعام 2015، والتي تم بموجبها تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية، لمدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية.
وحسب القرارات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها تم حصر المناطق المتضررة في محافظة دمشق لأغراض تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون 12 لعام 2015 ثمانية عشرة منطقة هي «قدم بدءاً من بوابة الميدان ـ الحجر الأسود – مخيم اليرموك – مخيم فلسطين – التضامن – باب شرقي طريق الغوطة بعد دار الكرامة – الدخانية – قناية رانس – جسر المطير – زبلطاني – الكتل الصناعية خلف مجمع 8 آذار – الكتل مقابل مديرية النقل – الدباغات ـ جوبر – القابون – قابون صناعي – برزة – حي تشرين».
كما حددت القرارات المناطق المتضررة في محافظة ريف دمشق موزعة على منطقتين، ضمت الأولى المناطق المتضررة في مركز المديرية وعددها 41 منطقة متضررة.
والمنطقة الثانية ضمت المناطق المتضررة في ماليات المناطق وهي مديرية مال الزبداني وشملت 10 مناطق متضررة في الزبداني، ومديرية مال درايا شملت أربع مناطق متضررة، وشملت مديرية مال النبك 4 مناطق متضررة، ومديرية مال القطيفة شملت 5 مناطق متضررة، وشملت مديرية مال يبرود منطقتين.
على حين شملت مديرية مال قطنا 28 منطقة متضررة، وشملت مديرية مال دوما 51 منطقة متضررة.
وحددت القرارات الصادرة عن وزير المالية كامل محافظة حلب من المناطق المتضررة باستثناء المنطقة العقارية الأولى بالكامل «الجميلية – الإسماعلية – الفيض – المشارقة» والمنطقة العقارية الثانية جزئياً «السريان القديمة – السريان الجديدة – محطة بغداد – منطقة الشلال – شارع فيصل حتى دوار الدلة» والمنطقة العقارية الثالثة جزئياً «السياحي حتى المنشية القديمة – المنشية القديمة – العزيزية – السليمانية – رعاية الشباب حتى كازية تتان»، إضافة لاستثناء المنطقة العقارية الرابعة جزئياً «الفرقان – حلب الجديدة – الموكامبو – المحافظة – الشهباء – السبيل – الجامعة – بستان كل أب – بستان زهرة – شارع النيل حتى دوار الطب العرب» والمنطقة العقارية الخامسة جزئياً (شارع النيال حتى دوار الكابري – الجابرية – ميسلون – الميدان حتى مشفى التوليد – الشيخ أبو بكر) ومناطق متفرقة هي «الأكرمية – قصر الضيافة – الأعظمية لغاية مبنى رودكو – الحمدانية».
وحددت القرارات المناطق المتضررة في محافظة حماه بالريف التابع لمركز مدينة حماة وأطراف المدينة ضمن الحد الإداري، وريف مدن «السلمية – محردة – السقلبية» وأطراف تلك المدن.
وحدد قرار الوزير إسماعيل المناطق المتضررة في محافظة حمص بـ65 منطقة متضررة، إضافة إلى مدينة القصير بالكامل والقرى المحيطة بها باستثناء «قرية ربلة – الدمينة الشرقية – الحمرا – شنشار – العقربية – الغسانية – زيته – تلدو – الطيبة الغربية – كفرلاها – تلذهب – السمعليل – برج قاعي».
واعتبر قرار الوزير محافظة القنيطرة بالكامل منطقة متضررة تنطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 12 لعام 2015 وتم تحديد المناطق المتضررة في محافظة الحسكة «منطقة الشدادي ونواحيها – منطقة رأس العين باستثناء ناحية الدرباسية – ناحية الهول وقراها – ناحية تل تمر وقراها – ناحية بئر الحلو الوردية وقراها – قرى منطقة الحسكة (الجنوبية والغربية الشرقية) – أحياء مدينة الحسكة التالية «النشوة الغربية – النشوة الشرقية – الفيلات – الليلية – غويران غربي – غويران شرقي – حي الزهور – منطقة المعامل شرق حي تل حجر – مشيرفة الحمة» وناحية اليعربية وقراها – قرى ناحية الجوادية الواقعة جنوب الطريق الدولي – ناحية تل حميس وقراها – ناحية جزاعة وقراها – قرى ناحية القحطانية الواقعة جنوب الطريق الدولي – قرى ريف القامشلي الواقعة جنوب الطريق الدولي – سوق الغنم بمدينة القامشلي.
يشار إلى أنه بناء على القرار 469/ق. واستناداً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم /12/ تاريخ 26/7/2015 واستثناءً من أحكام التعليمات الناظمة لأصول التقسيط الواردة بالتعميم رقم /200/ ص. هـ تاريخ 17/1/2011 وتعديلاته وآخرها التعميم رقم /787/ تاريخ 7/11/2012.
يتم تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية شريطة التقيد بأن يتقدم المكلف بطلب خطي قبل نهاية 31/12/2015
ويتم تقسط الضرائب المستحقة والموضوعة موضع التحصيل وفق قرار من وزير المالية لمدة خمسة سنوات بناءً على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات.
ويتم التقسيط على دفعات ربع سنوية. ويحول قرار التقسيط دون فرض الفوائد والغرامات والجزاءات التي حددتها القوانين والأنظمة النافذة شريطة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، ويُنهى العمل بقرار التقسيط وتقوم الدوائر المالية بملاحقة المكلف المدين بكامل الضرائب المترتبة عليه مع الفوائد والجزاءات والغرامات الواجبة في حال ثبت للدوائر المالية أن المكلف يقوم بالمعاملات القانونية لمغادرة القطر بصورة نهائية وإذا حكم عليه بالإفلاس والتصفية القضائية. وإذا تنازل عن كامل مؤسسته سواءً كان هذا التنازل إجبارياً أم اختيارياً.
وإذا تخلف المكلف عن تأدية أي قسط في موعده لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه. وفي حال توفي المكلف وتعهد الورثة بتسديد الأقساط المتبقية يستمر العمل بقرار التقسيط، وفي حال إنهاء العمل بقرار التقسيط يطالب المكلف بتسديد باقي الأقساط دفعة واحدة مع ما يصيبها من الفوائد والغرامات والجزاءات غير المسددة، وتقسط الفوائد والغرامات والجزاءات عن الجزء المسدد من الضريبة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن