شؤون محلية

مرسوم بتعديل مواد من قانون خدمة العلم … وزير التعليم العالي لـ«الوطن» يتيح للطلاب متابعة كامل تحصيلهم العلمي والدراسي

| فادي بك الشريف

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2019 القاضي بتعديل المواد 10 و95 و113 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ونص المرسوم في المادة الأولى على تعديل المواد 10 و95 و113 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007/ وتعديلاته، بحيث تعدل المادة 10 لتؤجل بموجبها الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في حالات وهي: طالب التحصيل الثانوي والمتوسط والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها ذلك بأن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف، ويعد مؤجلا دراسيا حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.
وألا يتجاوز سنه عند الدراسة داخل الجمهورية العربية السورية الحدود الآتية وهي 21 سنة- لطلاب الدراسة الثانوية، و24 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة «التقانية» التي مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية، و25 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة «التقانية» أو المدارس التي مدة دراستها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية، و26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات، و27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات، و29 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها ست سنوات.
وتضاف مدة تعادل الحد الأدنى للحصول على الدرجة مضافاً إليها سنة بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب دبلوم التأهيل والتخصص وماجستير التأهيل والتخصص، وتضاف مدة ثلاث سنوات مضافاً إليها مدة تعادل مدة سنوات المقررات بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب الماجستير في جميع الكليات عدا كليات الطب، كما تضاف سنوات تعادل الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية في كليات الطب بعد السن المحددة لطالب الكلية الجامعية لطالب الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية، وتضاف مدة أربع سنوات بعد السن المحددة لطالب الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية لطالب الدكتوراه في جميع الكليات.
ويؤجل حملة الشهادات الطبية «طب بشري- طب أسنان- صيدلة» الذين يتابعون اختصاصاتهم بالإقامة في مشافي الدولة حسب مدة الإقامة المحددة من قبل الجهات المعنية بذلك، وتضاف سنتان إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج الجمهورية العربية السورية.
كما يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها، ولا يجوز تأجيل الطالب دراسيا بعد سن السابعة والثلاثين.
ويؤجل المكلف الحاصل على الشهادة الثانوية أو خريج المعهد المتوسط «التقاني» الذي سجل في إحدى الجامعات ما دام ضمن السن المحددة لهذه الدراسة ولم يتجاوز عمره «22» سنة عند البدء في دراسته الجامعية وفي اختصاص متوافق مع اختصاصه في المعهد الذي تخرج منه.
ويلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
هذا ويجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام.
كما تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في حالات أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية ثلاثة أولاد وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على أن لا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين، والمحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه، والذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية، والمعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقاً لما يحدده النظام.
وتؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذين لم يتموا سن 35 عاماً ويجدد التأجيل سنويا لمدة أقصاها 5 سنوات بناء على وثائق تفيد بأن المكلف ما زال لائقاً صحياً ومؤهلا للطيران مرفقا بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولا من وزارة النقل.
وتحدد الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة.
وتعدل (المادة 95) بحيث يعد متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع ويغرم بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية.
كما تعدل (المادة 113) وفق ما يلي:
أ- كل مكلف يساق إلى الخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يغرم بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية.
ب- لا يحول تقديم المكلف المذكور أعلاه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ الغرامة المقررة ما لم يدل بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن مرسوم تعديل بعض بنود قانون خدمة العلم جاء كمكرمة من رئيس الجمهورية لجميع الطلاب بهدف استكمال تحصيلهم الدراسي والعلمي بمدد كافية للحصول على التخصص والشهادة وذلك لمدد لا تتجاوز عمر الـ37 عاماً للكليات الطبية.
مضيفاً: إن المرسوم جاء بناء على تنسيق ومتابعة مع وزارة الدفاع وشعبة التجنيد العامة، وتشكيل لجان قانونية وفنية من الوزارتين إضافة إلى لجان مشكلة أيضاً من رئاسة مجلس الوزراء (الأمانة العامة)، ليأتي المرسوم فرصة للطلاب ممن سجلوا في الدراسات العليا لاستكمال دراستهم بشكل كاف للحصول على شهادة الاختصاص، بعد عدة لقاءات ومطالب كبيرة من طلاب الدراسات العليا وبشكل خاص في الكليات الطبية لأن مدة دراسة الماجستير قد تستغرق 7 سنوات وأكثر.
وقال وزير التعليم العالي: كما كانت المدة غير كافية لطلاب الإجازات في مرحلة الدراسات العليا الذين مدة دراستهم 4 سنوات، وللكليات الهندسية وطب الأسنان الذين مدة دراستهم 6 سنوات، ذاكراً أن المرسوم أعطى مدداً زمنية كافية سواء في المرحلة الجامعية الأولى ومن أجل التحصيل العلمي في الدراسات العليا.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن