الأخبار البارزةشؤون محلية

يفقد الفنان عضويته إذا لم يسدد الرسوم خلال سنة … في جلسة هادئة.. مجلس الشعب يوافق على تعديل مواد في مشروع قانون «الفنانين» … يشترط في المنتسب أن يحمل الشهادة الثانوية على أقل تقدير

| محمد منار حميجو

اعتبر العديد من أعضاء مجلس الشعب أن مشروع قانون نقابة الفنانين مهم جداً ولا بد منه وخصوصاً أنه جاء يتوافق مع الدستور وبالتحديد فيما يتعلق بعلاقة النقابة بالأحزاب السياسية وإضافة مواد لا بد منها في ظل تطور العمل الفني.
ووافق المجلس أمس على 12 مادة من مشروع القانون الذي يتضمن 80 مادة، فامتازت المناقشات بين النواب بالهدوء، وقد أكد النائب خير الدين السيد أن هناك ضرورة لإصدار بعض القوانين التي تردع الذين شذوا عن الخط العام، معرباً عن شكره لفناني سورية.
ورأى النائب ساجي طعمة أن هذا المشروع جاء ليعدل قانون أصبح عمره أكثر من 40 عاماً وبالتالي حدثت تغيرات وتطورات كبيرة في المجال الفني والأكاديمي وتعددت الاختصاصات، مشيراً إلى أنه حدثت أيضاً تغيرات عامة فيما يتعلق في تعديل مواد في الدستور التي تنظم علاقة نقابة الفنانين بالأحزاب السياسية إضافة إلى أن هذا المشروع جاء ليوسع صلاحيات ومهام النقابة.
وقال زميله نضال شريطي: أن تصل مؤخراً خير من ألا تصل، موضحاً أن هذا المشروع يحاكي الدستور وكان من الواجب بعض مضي ثلاث سنوات على الدستور أن يتم تعديل القانون.
واعتبر شريطي أن التعديل جاء يحاكي الواقع بشكل عام وعدل قضايا مهمة منها وجوب أن يحمل العضو المنتسب للنقابة شهادة الثانوية، مؤكداً أن هذا المشروع كرس للفنانين الدور اللازم في المجتمع.
وقال النائب آلان بكر: لا شك إننا نعتز بفناني سورية الذين وقفوا خلف قيادتهم وجيشهم وأبناء شعبهم وتحملوا ما تحملوه وعانوا ما عانوه، مضيفاً: وعندما نشاهد القنوات المغرضة تستهدف نقابة الفنانين يزيد ذلك من اعتزازنا بالدور الذي تقوم به، معتبراً أن تحديث قانون الفنانين ضرورة عاجلة.
وأكد زميله زهير رمضان نقيب الفنانين أنه بعد ممارسة عملية للقانون الحالي لمدة 29 سنة وجدت النقابة الكثير من العيوب والأخطاء، موضحاً أنه ومواكبة للدستور الحالي كان لابد من تعديل بعض المواد الأساسية إضافة إلى التطور الحاصل على الساحة الفنية وبعض الإشكالات التي حدثت من بعض الفنانين النشاز إن صح التعبير لذلك كان هناك ضرورة من أجل إيجاد بعض المواد الخاصة بذلك.
ورأى رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي التي ناقشت المشروع عبد السلام دهموش أن التعديل جاء في ظل وجود اختصاصات فنية جديدة لم يلحظها القانون الحالي إضافة إلى الحاجة إلى إعادة النظر في الكثير من الأمور في النقابة سواء لجهة شروط الانتساب فضلا عن الحاجة لتوفيق قوانين النقابة مع أحكام الدستور ولاسيما العلاقة بين النقابة والأحزاب السياسية والمرجعية القضائية في الرقابة.
ووافق المجلس على المادة الرابعة من المشروع التي تضمن أن النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية والسياسية ومؤسسات المجتمع الأهلي في سورية ستعمل على تحقيق المساهمة في حشد طاقات الشعب لتحقيق أهداف الأمة العربية وإحياء التراث الفني السوري وتطويره ونشره وتأكيد هويته والعمل على إغناء الفن السوري بما يمكنه من مواكبة تطوير الفن العالمي والتفاعل معه لخدمة الأهداف الإنسانية.
ونصت المادة على أن النقابة تعمل على إقامة العلاقات الودية مع النقابات والاتحادات والمنظمات المماثلة العربية والدولية وتبادل الخبرات والوفود والتنسيق معها والارتقاء بمهنة الفن السوري علمياً وعملياً، وتنظيم ممارسته ورفع شأنه بما يعمق مساهمته في بناء المجتمع السوري.
كما تعمل النقابة على الدفاع عن مصالحها ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة، وتمتين الروابط الاجتماعية بينهم، ورفع مستواهم المادي والمعنوي والحفاظ على مكتسباتهم والسعي إلى توفير العمل لهم وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يكفل لهم حياة كريمة، ويؤمن رعايتهم في حالات المرض والحوادث الطارئة واستفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز والحقوق الأخرى المنصوص عليها في قانون تقاعد الفنانين، إضافة إلى دعم العمل الفني التعاوني وتشجيعه لبلوغ مستوى جيد، ورعاية التجمعات الفنية النقابية والعمل على رفع مستوى الأداء الفني.
وحددت المادة الخامسة أهداف النقابة وهي المساهمة مع الجهات المعنية بالفنون كلها في وضع المناهج في الكليات والمعاهد والمدارس الفنية السورية وتطويرها، وبحث كل ما يتعلق بشؤون الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها تحقيقاً لأهداف النقابة.
وتضمنت المادة أن من أهداف وصلاحيات النقابة ممارسة النشاط الفني وإقامة النوادي والجمعيات الفنية وإنشاء المكتبات في مركز النقابة وفروعها وإصدار النشرات والمجلات الفنية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ومنح الكتب والمراسلات الخاصة بتسهيل عمل وإنتاج الشركات الخاصة العاملة في المجال الفني، وكذلك منح الإذن ببدء الأعمال الفنية بعد التحقق من إجازة نصوصها من قبل الجهات المختصة وتوافر الاشتراطات المحددة في هذا القانون بشأنها، إضافة إلى امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي يحددها النظام المالي للنقابة.
ومن مهامها أيضاً عقد اتفاقات العمل الجماعي ووضع نماذج العقود الفردية والمشتركة، والمشاركة في تحديد أجور الفنانين وتصنيفهم وضمان حقوقهم لدى الجهات المختصة وفق القوانين النافذة، وحق التقاضي باسمها واسم أعضائها أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي وذلك في كل ما له صلة بالمهنة أو النقابة والمساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة والتشريعات المتعلقة بالمجال الفني.
وأوضحت المادة السادسة من المشروع شروط الانتساب للنقابة وهي أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه وأن يكون حاملاً شهادة اختصاص لا تقل عن شهادة جامعية أو ما يعادلها، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أنهى فترة التمرين واجتاز الاختبار بنجاح وفق أحكام هذا القانون، ولا تعد الشهادات الجامعية الممنوحة لغرض التأهيل والتدريس التربوي مؤهلة لاكتساب العضوية إضافة إلى أنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة وغير مصاب بمرض عضال من شأنه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المهنة كلياً.
وأشارت المادة إلى أنه من الشروط أن يكون كامل الأهلية المدنية وغير متجاوز الأربعين من العمر، ولا يشمل ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة، وأن يكون غير منتسب لقوى الأمن الداخلي، أو متطوع في القوات المسلحة، باستثناء العاملين في المسرح العسكري، أو في الفرق الموسيقية العسكرية، وغير منتسب إلى نقابة فنية أخرى.
ونصت المادة 12 أنه يفقد العضو عضويته ويطوى اسمه من جدول النقابة بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع في حال الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة بحكم مبرم.
كما يفقد عضويته في حال تأخر عن تسديد الرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للنقابة أو فروعها لأكثر من سنة واحدة، وبعد مضي خمسة عشر يوماً على تبلغه إنذار فرع النقابة التابع له بالدفع، وتعد لوحة إعلانات النقابة أو فروعها موطناً مختاراً لأعضائها في التبليغ وأخيراً معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد العضو عضويته خلال تلك المدة فقط.
وكان مجلس الشعب أحال مواد من قانون مجلس الدولة الذي أقره أخيراً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها بناء على كتاب رئيس الجمهورية المتضمن إعادة عدد من مواد القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن