اقتصاد

مشروع ضريبة «البيوع» يحط على طاولة المصالح العقارية وعشرة أيام لانتهاء النقاشات

محمد راكان مصطفى :

كشف مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» عن اجتماع عقد يوم أمس بين الإدارة الضريبية ووزارة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع مرسوم البيوع العقارية بعد وضع التعديلات الأخيرة عليه.
ويأتي هذا الاجتماع لإحالة مشروع القانون إلى وزارة الإدارة المحلية للنقاش على اعتباره يدخل ضمن مهام وزارة الإدارة المحلية.
من جهة أخرى صرح مصدر مسؤول لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من النقاشات حول مرسوم المشروع خلال عشرة أيام ليصار إلى رفعه إلى الجهات المختصة لدراسته واعتماده أصولاً.
وقد تم إحالة تعديلات المشروع رقم 429 لعام 1948 الخاص بالرسوم العقارية إلى المديرية العامة للمصالح العقارية لكون تفاصيل هذا المرسوم تقع ضمن مهام المديرية. علماً بأن الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تنطلق من مصلحة الخزينة العامة للدولة والمواطنين، بحيث يكون التشريع في طرح رسوم البيع واضحاً وشفافاً وعادلاً من خلال منهجية موحدة في حساب الرسوم العقارية للبيوع.
ولأن البيوعات التي يصرح فيها عن البدل الحقيقي تشكل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2% من مجموع البيوع المسجلة، فإن القانون رقم 429 المذكور ينص على أن «تستوفى الرسوم العقارية على البيوعات العقارية على أساس القيمة المالية أو البدل المصرح عنه، أيهما أكبر، وفي حال ثبت أن أصحاب العلاقة لم يصرحوا بالبدل الحقيقي لبيع العقار يفرض عليهم دفع الفرق مع غرامة تعادل ثلاثة أمثال الفرق».
وكانت «الوطن» قد نشرت منذ أيام تفاصيل مشروع مرسوم البيوع العقارية بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه، والذي جاء في صيغته الأخيرة أنه يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة، فبالنسبة للعقارات السكنية التامة البناء يستوفى 0.5% في حال كانت القيمة الرائجة حتى خمسين مليون ليرة سورية، و1% في حال كانت القيمة الرائجة فوق خمسين مليوناً حتى مئة وخمسين مليون ليرة سورية، و%1.5 في حال كانت القيمة الرائجة فوق مئة وخمسين مليون ليرة سورية، و1.5% للعقارات السكنية التي على الهيكل، و2% للأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة عن السنة الأولى للتملك ويزاد بمعدل 0.5% عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على 5% مع معدل السنة الأولى للتملك، و1.5% للأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة، و1% عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية المؤجرة للغير أو غير المؤجرة (رقبة وانتفاع).

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن