اقتصاد

مسؤول في «المالية» لـ«الوطن»: لا جدوى من مشاريع قانوني الفوترة والبيوع العقارية

محمد راكان مصطفى :

صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» أنه لا جدوى من المشاريع التي يتم العمل عليها من اللجان في وزارة المالية لمشروع قانون الفوترة ومشروع مرسوم خاص بالضريبة على البيوع العقارية.
مبيناً أن مشروع قانون الفوترة لا جدوى منه وخاصة بعد صدور القانون رقم 14 لعام 2015 من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على اعتبار أن موضوع التداول بالفاتورة بين الحلقات التجارية من صلاحيات هذه الوزارة وأن وزارة المالية لا يدخل في صلاحياتها الإلزام بتداول الفاتورة، وأن الإدارة الضريبية تبحث عن طريقة لتسوغ عجزها وعدم قدرتها على تحصيل الضرائب بشكل يتناسب مع الواقع الفعلي لعمل المكلفين.
واعتبر أن نص قانون الدخل كاف لإلزام المكلفين بإبراز الفواتير أمام الدوائر المالية، حيث جاء في نص الفقرة ج من المادة 14 من قانون الضريبية على الدخل رقم 24 لعام 2003: يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع بصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بيانات المكلف.
كما نصت المادة 19 من قانون الدخل المذكور على كل مكلف إبراز تأييد لبياناته ودفتر محاسبته تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو استعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاً أو بعضاً يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات الاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة تلي اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضاعف العقوبة المنصوص عنها في حال تكرار المخالفة.
كاشفاً أنه وحتى تاريخه لم يتم صدور ولو قراراً واحداً من وزارة المالية تنفيذاً لأحكام المادة 19 إن كان بسجن متهرب أو بتجميد عضوية لدى الغرف، مشيراً إلى وجود قرارين صادرين عن وزير المالية برقم 3614 و1462 يفرضان نسب أرباح المفرق وفي حال عدم الالتزام المكلف بتقديم الفواتير، مشيراً إلى عدم التزام المكلفين بأحكام هذين القرارين بتقديم نسب أرباحهم ولا التزام الدوائر المالية للمكلفين بتقديم أرباحهم.
وأكد المسؤول في حديثه لـ«الوطن» أن هذه النصوص كافية في حال تطبيقها بالوصول إلى فعاليات المكلفين الحقيقية وليس هناك أي حاجة إلى تشريعات جديدة ليس من شأنها إلى إيجاد تشابكات جديدة في العمل، كما يمكن لقانون الفوترة أن يكون له انعكاسات سلبية من خلال استغلال المكلفين هذا المرسوم لرفع الأسعار وتحقيق مرابح إضافية ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن، مع تأكيده ضرورة سؤال وزارة التجارة الداخلية عن مدى إمكانية تطبيق أحكام المرسوم 14 فيما يخص تداول الفواتير ومدى التزام التجار بها في ظل الظرف الذي يسود القطر.
وعن قانون البيوع تسأل المصدر عن الغاية من تعديل الرسوم على البيوع العقارية هل الهدف تحقيق زيادة في الإيرادات أم فرض ضرائب حقيقية على البيوع؟ حيث إن القانون 41 كان من الأسباب الموجبة لصدوره منع الاحتكاك بين مراقب الدخل والمكلفين من خلال فرض ضريبة نسبة مئوية من القيمة المالية للعقار.
على حين إن نص المشروع الجديد أعاد الوضع إلى ما كان عليه عن طريق فرض نسبة مئوية على القيمة الرائجة للعقار وترك تحديد وتقدير قيمته للجنة بناء على توقعات وتقديرات أعضاء اللجنة.
وبرأيه أن هذا يسهل تعرض المكلف لابتزاز من أعضاء اللجان ما ينعكس سلباً على المواطن والخزينة، عدا أنه سوف يكون له دور بتسعير المناطق بناء على تخمينات ومزاجية اللجان مثل لجان التقدير المالية التي تتعرض للتقديرات الشخصية والتي لا تمت للواقع الفعلي بصلة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن