الأولى

جديد قانون العقارات: لا يجوز لمستأجر أن يتنازل عن العقار المؤجر لآخر إلا بعد دفع 10 بالمئة من قيمته لمالكه

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس قانوناً حول العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
وحدد القانون رقم 20 ضريبة أجور العقارات وذلك بأن تدفع 5 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافاً إليها 20 بالمئة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار، و6 بالمئة من قيمتها لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
كما فرض القانون ضريبة 7 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو المنظمات أو النقابات أو الجمعيات.
وأوجب القانون على المستأجر عند التنازل عن العقار المؤجر لغايات تجارية أو صناعية أو حرفية لآخر (الفراغ) أن يدفع 10 بالمئة من قيمته لمالكه، موضحاً أنه يجب على المستأجر أو ورثته قبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل إبلاغ المالك المستقل أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم على الأقل بالثمن المعروض عليه ويكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة 10 بالمئة من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن