اقتصاد

هذه شروط إعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 21 لعام 2015 القاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفيما يلي نص القانون, وبموجب المادة الأولى من القانون، يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي على «أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل». وفي حال «إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه», وبحسب المادة الثانية «لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون», ونصت المادة الثالثة من القانون 21 على أن «يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة (1) من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك». بحيث «يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من لجنة تؤلف من رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيساً، ورئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضواً، ورئيس أو مدير الشؤون المالية عضواً، ورئيس أو مدير الشؤون القانونية عضواً. ولا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة», وبحسب المادة نفسها «تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس».. هذ ويعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن