اقتصادالأخبار البارزة

موازنة 2016 صارت قانوناً.. ووزير المالية يتحدث عن رقابة مشددة … مكافآت للموظفين مستثناة من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين .. قرض لمؤسسة الإسكان لتنفيذ وحدات السكن الشبابي وآخر للمواصلات الطرقية

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (22) لعام 2015 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة سورية فقط موزعة على الأقسام والفروع والأبواب، وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/2015.
وجاء في بيان وزعته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.
ونصت المادة الرابعة من القانون على أن «تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي)، والمخصصة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وللصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وذلك بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية».
والمخصصة أيضاً «للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله. إضافة إلى دعم المواد التموينية (سكر- رز- دقيق) بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله».
وبحسب المادة الخامسة، «تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله».
وجاء في نص المادة السادسة من القانون 22 «استثناء من القوانين والأنظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي «إعانات» فقد تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات إنفاقها وإيراداتها من دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها».
كذلك «يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات «الفرق بين تقديرات إيراداتها وإنفاقها» ويتم صرفها بموجب أوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله».
ونصت المادة السابعة على أنه «تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم (14) رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية (المدنيين وورثتهم.. العسكريين وأسرهم) وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية».
وبموجب المادة الثامنة «تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها».
ويجوز لوزير المالية «تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/(السابقة) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها».
تطبق أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على «الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي».
وبحسب المادة التاسعة «لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية».
ولا يجوز «النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة».
وبحسب المادة العاشرة «تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2015 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2016 بعد موافقة وزير المالية».
ويجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية «زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2016 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا إلى نصوص قانونية نافذة خلال عام 2015 وما قبل على أن تغطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2016».
ونصت المادة 11 على أن «تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة».
وتقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي «بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض».
كما يقوم صندوق الدين العام «بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية».
كما يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي «بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة».
كما نصت المادة نفسها على أنه «لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها».
وبحسب المادة 12 «على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون تحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية».
أما المادة 13 فقد جاء فيها «على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة»، و«تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون».

مكافآت الموظفين في 2016
وبحسب المادة 14 «للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز 800 ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة».
ولرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه «صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدات والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية».
هذا وتصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين «من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة». كما نصت المادة نفسها على أن «تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة».
وبحسب المادة 15 «تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات: /دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة، طرطوس/ وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة. وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة».
من سيقترض من صندوق الدين العام؟

ونصت المادة 18 على أن «تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع (12202) /المجالس المحلية/ بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية».
وحسب المادة 21 «تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم (11) اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث /المشاريع الاستثمارية، الموارد المحلية/ لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء /رئيس المجلس الأعلى للتخطيط/ بناء على اقتراح وزير المالية».
ونصت المادة 22 على أن «يمول صندوق الدين العام بشكل نهائي من الاعتمادات المرصودة في القسم (15) «اعتمادات مخصصة للإعمار وإعادة التأهيل» بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم /51/م. وتاريخ 31-12-2014 مبالغ تحول إلى حساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي».
ويكون رئيس اللجنة المذكورة «عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك». وتقوم الجهات العامة الاقتصادية والإنشائية التي تمول من اعتمادات الإعمار وإعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة «باحتساب أقساط اهتلاك سنوية للأصول طويلة الأجل المشتراة من هذه الأموال وتحويلها بنهاية العام المالي إلى وزارة المالية وتجري الجهة المعنية القيود اللازمة لإثبات تلك الوقائع المالية والمحاسبية».
ونصت المادة 24 على أنه لا يجوز «النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية».
وسمحت المادة 25 لصندوق الدين العام «بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً من دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة (السكن الشبابي)».
كما سمحت المادة 26 لصندوق الدين العام «بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2016 من دون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائياً».
وبموجب المادة 27 من القانون 22 «يؤجل سداد أسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام /2016/ وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول في 1/10/2031».
المادة 28 من القانون استثنت من أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2007 (الخاص بالأوراق المالية الحكومية) «قيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية /صندوق الدين العام/ قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2016».
وأيضاً استثنت «إضافة القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين (1، 5) من المادة /34/م.ن قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته».
ونصت المادة 29 على أن «تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2016».
وبموجب المادتين 30 و31 من القانون 22 «يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1/1/2016».

رقابة متشددة
كان وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل قد أشار إلى أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة في عام 2016 توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة واعتمادات للعمليات الاستثمارية البالغة 510 مليارات ليرة منها 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل مشيراً إلى أن مبلغ الدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة يبلغ 973.25 مليار ليرة.
موضحاً أن الوزارة ستعمل على تشديد الرقابة في تنفيذ الموازنة العامة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لضبط الإنفاق وترشيده ولاسيما النفقات الإدارية.
من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد العموري لـ«الوطن» أن رقابة الجهاز تواكب تنفيذ الموازنة بصورة مستمرة، للكشف عن الاختلاسات والإهمال والمخالفات المالية، وذلك من خلال التدقيق ومراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات، وذلك بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بصورة نظامية ووفقاً للقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة ولضمان تحقيق ذلك يعمل الجهاز على زيادة عدد مفتشيه هذا العام.
وأوضح العموري أن من مهام الجهاز أيضاً مراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين في الدولة وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها، ومراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية، ومراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة، ومراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها وفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف.. وأكد العموري أن الجهاز مستمر بمهمته في مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي للتعرف على حقيقة المركز المالي ومراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطط الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها.
مشيراً إلى أن مفتشي الجهاز موجودون لدى مختلف الجهات العامة لممارسة مهمتهم بشكل مستمر ومتواصل، وعند اكتشافهم وجود أي خلل يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وإحالة المخالفة إلى التحقيق وفرض العقوبات المناسبة مع المخالفة بحق المخالفين.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن