اقتصاد

بعد أخذ وردّ.. أعضاء مجلس الشعب يتفقون على المادة الرابعة من قانون العمران

بعد جلسات ومناقشات مستفيضة حول المادة الرابعة من مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي أقره في السادس من شهر تشرين الثاني الماضي وافق مجلس الشعب في جلسته بالأمس على المقترح الذي تقدم به عدد كبير من الأعضاء باعتباره لا يتعدى تغيير ونقل فقرات من مكان إلى آخر.
وخلال الجلسة أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن التنظيم العمراني يحقق غاية اجتماعية مهمة لجميع المالكين فمن خلاله ستتبدل ملكية العقار إلى ملكية جديدة تأخذ وضعاً نظامياً وبقيمة تعادل عشرات أضعاف قيمته السابقة كونه سيصبح مجاوراً لشارع عام أو حديقة عامة أو سوق تجارية وغير ذلك، إضافة إلى ذلك فإن التنظيم يحقق العدالة والمساواة بين جميع المالكين.
بدوره أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال أنه عند القيام بتقسيم أو تنظيم أي منطقة لا بد من تأمين الخدمات اللازمة لها بما يتناسب مع أعداد السكان فيها وهي غالباً تشهد كثافة سكانية كبيرة. لافتاً إلى أن موضوع الاقتطاع أمر مهني وفني يمس عمل الوزارة والوحدات الإدارية. موضحاً أن المساحة المقتطعة ستكون لمصلحة المواطن أولاً وأخيراً وستنعكس من خلال الواقع الخدمي للمنطقة بشكل عام، مبيناً أن نسبة الخدمات في مدينة دمشق مثلاً هي 73 بالمئة وفي اللاذقية 63 بالمئة وفي حلب 70 بالمئة وهو ما يتوافق مع المعايير العالمية لتخطيط مدن مراكز المحافظات التي تحتاج إلى خدمات تفوق نسبتها خدمات المدن والبلدات.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن المادة بصيغتها الحالية لا تتفق مع المادة 15 من الدستور لجهة الاقتطاع المجاني بل إن تشدد المادة على أن التعويض يجب أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
وطالب الأعضاء بتحديد طبيعة التعويض في نص المادة الرابعة من القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن وأن يكون وفق الأسعار الرائجة أو أن يكون نظير خدمات تقدمها الوحدات الإدارية.
وقد أجمع الأعضاء على أن التنظيم العمراني لا يمكن أن يتم دون لحظ المرافق والخدمات الأخرى وهو ما يتطلب مساحات كبيرة توجب اقتطاع أجزاء من مساحة المنطقة أي إن العملية تبادلية فمقابل الاقتطاع ستتوفر الحدائق والشوارع العريضة والملاعب والمراكز التجارية، إضافة إلى ذلك أن اقتطاع الوحدات الإدارية لهذه المساحات لا يتم اعتباطياً بل هو إجراء معتمد عالمياً ينعكس إيجاباً على واقع المنطقة المنظمة.
ونصت المادة الرابعة في الفقرة (أ) من مشروع القانون على: «تقتطع الوحدات الإدارية مجاناً مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم أو التقسيم وما سيخصص لتأمين الخدمات الأساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وما سيطرأ من ارتفاع على القيمة الشرائية للعقار ويكون الاقتطاع لقاء كل ذلك نسبة لا تتجاوز 40 بالمئة من مساحة المنطقة الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات أما في مدن مراكز المحافظات فيكون مقدار النسبة لا يتجاوز 50 بالمئة».
ونصت الفقرة (ب) على: «إذا زادت المساحة المقتطعة عن النسبة المحددة في الفقرة (أ) السابقة تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وفق القيمة الحقيقية المقدرة من لجنة التقدير البدائي المشار إليها في المادة 21 من هذا القانون بعد اكتسابه الدرجة القطعية، حيث تتألف اللجنة من قاض يسميه وزير العدل بمرتبة مستشار وخبراء عدد 2 بالتقييم العقاري وخبراء عدد 2 عن المالكين». وبحسب الفقرة (ج) فإنه «يحتسب ما اقتطع آنفاً لمصلحة النفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرات (أ )السابقة». ونصت الفقرة (د) على: «تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية ذات الطابع الإداري دون مقابل».
كما وافق المجلس على حذف المادة 56 من القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن لتعارضها مع المادة الرابعة بصيغتها الجديدة.
علماً أن المادة الرابعة من القانون كانت تنص على: أ- تقتطع الوحدات الإدارية مجاناً عداً مدن مراكز المحافظات نسبة 40 بالمئة من مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة.
ب- في مدن مراكز المحافظات تكون نسبة الاقتطاع المجاني المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه 50 بالمئة.
ج- إذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسب المحددة في الفقرتين (أ و ب) حسب حاجة المخطط تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وتقدر وفق السعر الحقيقي استناداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور.
د- يحتسب ما اقتطع مجاناً لمصلحة الدفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرات (أ ب ج) السابقة.
هـ- تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية ذات الطابع الإداري دون مقابل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن