الأخبار البارزةشؤون محلية

اقتراح بإحداث محكمة إرهاب بحلب.. إصدار تشريع يجيز إخلاء السبيل في جرائم سرقة السيارات وترويج العملة المزيفة

| محمد منار حميجو

اقترحت عدلية حلب على وزارة العدل إحداث محكمة ثانية لمكافحة الإرهاب على غرار المحكمة المحدثة في دمشق تختص بمحافظات المنطقة الشمالية وذلك لأهميتها في تلك المنطقة باعتبارها ستختص بمحافظة حلب وإدلب والرقة.
وفي بيان رفعته إلى الوزارة تلقت الـ«الوطن» نسخة منه طالب بإحداث شرطة قضائية تكون تابعة لمؤسسة النيابة العامة وضابطة عدلية أخرى مختصة في البحث والتحقيق في جرائم المعلوماتية على أن يكون مركزها دمشق وتتبع لها فروع بالمحافظات الأخرى.
وأكد البيان ضرورة إلغاء قضاة الإحالة ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية وإعطائها لقاضي التحقيق والمالي، مشيراً إلى إصدار تشريع واضح يبين تاريخ بدء سريان تقادم ذلك الشيك هل يتقادم من تاريخ إصداره أم من تاريخ فقدان الرصيد؟
وشدد البيان على ضرورة إصدار تشريع ينص على إلغاء مفعول مذكرات البحث التي تصدر من الوحدات أو باقي الأجهزة التي تمارس وظائف الضابطة العدلية وذلك بعد مرور 24 ساعة على صدورها، وإيجاد حل لمشكلة تشابه الأسماء على أن تحل المشكلة أيضاً خلال 24 ساعة.
وطالب البيان بإصدار تشريع يجيز إخلاء السبيل في جرائم سرقة السيارات وترويج العملة المزيفة لأن عدم الجواز هو تدخل من المشرع في اختصاص السلطة القضائية، مؤكداً ضرورة حماية القاضي من الشكاوى الكيدية وفرض كفالة معينة لتقديم الشكوى المرفوعة بحقه، وإعفاء القضاة من قيمة السيارات المسروقة العائدة لوزارة العدل، مشيراً إلى الإسراع في إنجاز قانون مكافحة الفساد.
ولفت البيان إلى إصدار تشريع بجرم أفعال الغش بالامتحانات الطلابية، داعياً إلى تعديل المادة 219 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة فقرة تسمح للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه السماح لوكيله بمتابعة الدعوى وحضور الجلسات بغياب المدعى عليه وذلك بعد استجوابه.
وأشار البيان إلى ضرورة الإسراع بإصدار تشريع يعالج وينظم ترميم السجلات العقارية المتلفة وسجلات الكاتب بالعدل بسبب الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها المجمعات وقصور العدل في بعض المحافظات.
وطالب البيان بإصدار تشريع يعدل قيمة اللصيقة القضائية إلى قيمة 200 ليرة على الأقل أو إلغائها بإضافة قيمة ما يعادلها إلى أساس الراتب، مؤكداً ضرورة تعديل نص المادة 125 من قانون الأحوال الشخصية لجهة بدء العدة الشرعية والتي تنص على أن بدء العدة يكون من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد وذلك بتحديد البدء فيها من تاريخ صدور حكم التفريق أم من تاريخ اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية لأنه يصدر قابلاً للطعن بالنقض.
كما اقترح البيان إلغاء القانون رقم 8 لعام 1993 المتعلق بجامعي الأموال لأنه قانون غير فعال وإحالة كل قضايا التصفية إلى محاكم البداية التجارية وفق قواعد قانون أصول المحاكمات، إضافة إلى تعديل أصول تبليغ المدعى عليه أمام محكمة صلح الجزاء عندما يكون الفعل الإجرامي معاقباً عليه بالغرامة فقط ليصدر الحكم وفقاً للأصول الموجزة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأكد البيان ضرورة الإسراع بزيادة العاملين من خريجي المعاهد المتوسطة والمستخدمين وإيجاد شبكة معلوماتية تربط جميع الجهات العامة التي ترتبط بعملها بالعمل القضائي ومنها على سبيل المثال السجل العقاري والسجلان العدلي والمدني مع جميع العدليات.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن