اقتصاد

وزير العدل يقترح تخفيض عمولات المحامين المتعاقدين مع المصارف

| محمد راكان مصطفى

بيّن وزير العدل لرئاسة الحكومة أن مشروع القرار الخاص بتحديد أتعاب المحامين المتعاقدين مع المصارف، يتضمن أتعاباً شهرية تصرف للمحامي لتغطية عدم قيامه بتحصيل أموال المصرف المتعاقد معه، ما يجعل النسب المذكورة في مشروع القرار مرتفعة نسبياً.
واقترح في كتابه الموجه إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، أن تكون النسب 7 بالمئة للمبالغ المحصلة حتى 500 ألف ليرة سورية، و5 بالمئة للمبالغ المحصلة من 500 ألف ليرة سورية وحتى مليون ليرة سورية على ألا يقل المبلغ عن خمسة وثلاثين ألف ليرة سورية، و1 بالمئة للمبالغ المحصلة من مليون فما فوق على ألا يقل المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.
وبين الكتاب- الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- أنه من دون هذه الإضافة فإن المحامي الذي سيحصل مليون ليرة ستكون أتعابه أقل ممن يحصل تسعمئة ألف ليرة سورية، وحافظ وزير العدل على الحد الأقصى المذكور وهو عشرة ملايين ليرة سورية.
ورأى الأحمد أن النظام المذكور لم يلحظ حالة الدعاوى التي لم يتم تحصيل أموال فيها وإنما قد يكون المصرف مدعى عليه فيها، وترد الدعاوى في مواجهته، وأنه يجب أن يكون لهذه الحالة نص خاص يشابه المادة 6 فقرة د والذي جاء فيها «في حال تملك المصرف للعقار المطروح للبيع بالمزاد العلني يمنح المحامي مكافأة تشجيعية».
وحسب مسودة مشروع القرار المرسل من وزارة المالية، يشترط في المحامي المتعاقد معه ألا تقل مدة ممارسته للمهنة كأستاذ عن اثنتي عشرة سنة لمحامي الدعاوى و5 سنوات لمحامي قضايا التنفيذ، وأن يتم التعاقد مع المحامين بقرار من المصارف بناء على طلب منها.
وينص المشروع على أنه في حال قيام المتعامل بتسديد كامل المديونية المطالب بها بالملف التنفيذي بعد إعلان البيع بالمزاد العلني وقبل إتمام إجراءاته، فيستحق المحامي بموافقة مجلس إدارة المصرف المعني نسبة 1 بالمئة من المبلغ المحصل على ألا يتجاوز المبلغ الممنوح للمحامي 500 ألف ليرة سورية.
وفي حال تملك المصرف العقار المطروح للبيع بالمزاد العلني يمنح المحامي مكافأة تشجيعية وفق أحكام المادة 7 من القرار ولا يستحق أي نسبة من مبلغ المديونية المطلوب بموجب الملف التنفيذي عند قيام المتعامل المتعثر بإجراء تسوية مع المصرف.
ويجوز أن يمنح المحامي مكافآت تشجيعية وبحد أقصى لا يتجاوز 50 بالمئة من مقدار أتعابه السنوية في أحوال خاصة يعود تقديرها لإدارة المصرف في نهاية العام وبعد موافقة مجلس إدارته.
وبين القرار أن المحامي يتقاضى قيمة الرسوم والنفقات القضائية التي يسددها المصرف ويقيدها على حساب المتعامل، ويعتبر المحامي مسؤولاً عن أي خطأ أو تقصير يقع في متابعة ما يكلف به من المصرف من دعاوى وملفات تنفيذية واستشارية قانونية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن