اقتصاد

«المركزي» يطالب اتحاد غرف الصناعة بتحصيل القروض المتعثرة … وثيقة حسن سلوك من المصارف عند تجديد السجلات الصناعية

في كتاب عاجل وسري، طالب مصرف سورية المركزي اتحاد غرف الصناعة السورية بضرورية إيجاد حل جذري لمشكلة الديون المتعثرة على الصناعيين.
واستند الكتاب إلى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، وفي إطار الإجراءات الجاري القيام بها لتذليل الصعوبات التي تعترض حسن قيام المصارف العاملة في القطر بمعالجة ملف الديون المتعثرة لديها، مبيناً أن المصارف العاملة في القطر تواجه صعوبات في تحصيل الأقساط المترتبة على بعض الصناعيين، الأمر الذي يؤثر سلباً في تحصيل المصارف لحقوقها وأموالها المترتبة على القروض الممنوحة لهؤلاء.
وبناء عليه اقترح المصرف المركزي طلب وثيقة حسن تعامل من المصارف المعنية المانحة عند تجديد السجلات الصناعية العائدة للصناعيين، وذلك بهدف الضغط عليهم لسداد أو المباشرة بإجراءات تسوية ديونهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وأكد المصرف في كتابه ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة ليصار إلى متابعتها والتحقق من فعاليتها في التطبيق العملي والالتزام بموجبها.
يترافق ذلك الكتاب مع إصدار وزارة المالية لقرار يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم «26» لعام «2015» الصادر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي والقاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.
وتضمنت التعليمات التنفيذية شروط التسوية ودفعات حسن النية وتحديد فترة سداد كتلة الدين وكيفية تقديم طلب التسوية وحالات التنازل عن الدين كلياً وحالات التنازل الجزئي ووقف إجراءات الملاحقة القضائية وشمولية التسويات.
ونصت التعليمات على أنه يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون بعد التأكد من تحقق مجموعة من الشروط مجتمعة، كثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة، وثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة. وثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومن قدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، وبعد التأكد من كفاية الضمانات.
ويمكن إجراء التسوية في الحالات التي يثبت فيها جدية العميل المدين بتسديد الالتزامات المترتبة عليه إلا أنه يتعذر عليه ولأسباب معللة تقديم ما يثبت جدارته الائتمانية أو تعزيز طلبه بضمانات إضافية، وذلك بموافقة تصدر عن المدير العام للمصرف (رئيس لجنة التسويات) وعلى مسؤوليته، بحيث يتم إعلام مصرف سورية المركزي من خلال التقارير الدورية ذات الصلة بكل حالة على حدة ومسوغات اتخاذ القرار فور صدوره، ولا يُعتبر هذا الإعلام بمنزلة موافقة من مصرف سورية المركزي على قرار الموافقة بأي حال من الأحوال.
ويقوم المصرف بإجراء التسوية وفق عدة شروط، كإجراء التسوية على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى (بما فيها فترة السماح) أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول، وتحدد المدة تبعاً لنوع الدين وضمن الآجال المحدد ة في المادة 4 من هذا القانون. ولدى الاستفسار من رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي قال إن مقترح المصرف المركزي قابل للتنفيذ فيما يخص المصارف العامة فقط وفي حال ثبوت سوء النية للمقترضين حصراً لافتاً إلى أنه لا يجوز الضغط على المتعثرين المتضررين بسبب ظروف الحرب مؤكداً أن المخاطر والخسائر الناتجة يجب أن يتحملها الجميع وليس فقط الصناعيون. وأشار الشهابي إلى أن الاتحاد لا يوافق المركزي على مقترحه بالنسبة للمصارف الأخرى أيضاً مبرراً ذلك بأن العلاقات المصرفية بين المصرف والمتعاملين تضبط من خلال عقود مبرمة بين الفريقين وبناء عليه فإن إعاقة الصناعي من خلال إلزامه بهذه الوثيقة من المصرف المتعامل معه هي مخالفة قانونية تؤدي بالصناعي إلى إيقاف نشاطه الصناعي بالكامل ولا يعزز الثقة الاستثمارية في البلاد بل يشكل هذا القرار تحيزاً واضحاً لصالح المصارف على حساب الصناعة الوطنية، الأمر الذي يتطلب ضرورة الأخذ بالحسبان أن وثيقة السجل الصناعي إنما هي منح المنشأة لهويتها الصناعية وذلك لاستمرار عملها والعاملين فيها مؤكداً أنه على المصارف التي تشكو من معالجة موضوع القروض المتعثرة عليها أن تلجأ للقضاء المختص باعتباره الجهة الفاصلة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن