اقتصاد

الليرة تزيح الدولار من قرار تسجيل العمال السوريين في الخارج بـ«التأمينات»

عدلت رئاسة مجلس الوزراء بعض مواد وفقرات القرار 22 للعام 2015 الخاص باشتراك العمال السوريين من خارج سورية بالتأمينات الاجتماعية. وبموجب القرار رقم 49 تم استبدال عبارة الدولار الأميركي بعبارة الليرة السورية الواردة في الفقرة /ب/ من المادة الأولى من القرار رقم 22. فأصبح بذلك الأجر الذي يرغب الاشتراك فيه بالعملة السورية.
ونصت المادة الثانية من القرار 49 على استبدال عبارة الدولار الأميركي بعبارة القطع الأجنبي القابل للتحويل أينما وردت في القرار رقم 22 المذكور. وتضمنت المادة الثالثة تعديل المادة رقم 4 من القرار 22 بحيث باتت تنص في صيغتها المعدلة على تصفية حقوق المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق القرار استناداً إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وتصرف بالليرات السورية على أن تعادل على أساس المتوسط السنوي لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية الوارد في نشرة أسعار الصرف المعتمدة في آلية القطع الأجنبي في القطاع العام وذلك لمدة خمس سنوات سابقة لتاريخ الانفكاك أو مدة التأمين أن قلت عن ذلك.
ونصت على أن يوقف اشتراك المشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاسوبيا وتصفى حقوقه في حال تخلف المشترك وفق هذا القرار عن سداد الاشتراكات لمدة تزيد على ستة أشهر وتضمنت المادة الرابعة على تعديل المادة السادسة من القرار ذاته بحيث تنص بعد التعديل على استفادة المشترك لدى المؤسسة وفق هذا القرار من القرارات الوزارية الصادرة بخصوص ضم الخدمة ورد التعويض شريطة أن يؤدي الالتزامات المترتبة عليه بالدولار الأميركي وفق نشرة أسعار الصرف المعتمدة في آلية إدارة القطع الأجنبي في القطاع العام الصادرة بتاريخ تأشيرة قرار ضم الخدمة أو رد التعويض من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتسدد دفعة واحدة لحساب المؤسسة حيث جاء هذا التعديل بناء على محضر الاجتماع الذي تم بتاريخ 4/10/2015 وضم ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي صدق عليه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ووزير العمل في 15/12/2015.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت القرار رقم 22 الذي أعطى في مادته الأولى الحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج سورية الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة دون صندوق إصابات العمل بعد تقديم استمارة بالاشتراك مبيناً فيها الأجر الذي يرغب الاشتراك فيه بالعملة السورية وفرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يختار الاشتراك لديه وتضمنت المادة الثانية للفقرة /أ/ منه أن يتحمل العامل قيمة الاشتراكات التأمينية وهي حصة العامل وحصة صاحب العمل بنسبة 21.1% من الأجر المثبت على استمارة الاشتراك أو الأجر المدون على الاستمارة السنوية الخاصة بالأجور، ويسدد مقدماً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقطع الأجنبي القابل للتحويل وبشكل ربعي، ويسدد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اشتراكه أو ضمن القطر عن طريق الوكيل القانوني أو من يفوضه بذلك وفق التعليمات التي ستصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن