اقتصاد

المصارف تطلب إشراك الموظفين في تحصيل القروض المتعثرة و«المركزي» يرفض

| محمد راكان مصطفى

طلب مديرو المصارف العامة في سورية تحديد نسبة تحصيل تصرف للعاملين فيها عن المبالغ التي يستطيعون تحصيلها من القروض المتعثرة، الأمر الذي رفضه مصرف سورية المركزي، خلال اجتماعه مع مندوب وزارة العدل ومندوبي المصارف العامة لدراسة العقبات القانونية التي تواجه المصارف العامة في مجال تحصيل الديون المتعثرة.
استند طلب المصارف إلى أنه من الممكن للموظفين لدى المصارف تحصيل مبالغ أكبر من المبالغ الممكن تحصيلها من المحامين عن طريق القضاء على اعتبار أن المصارف وعلى الصعيد العالمي والمحلي محكومة بجودة العلاقات الشخصية بين الزبون والموظف، التي تعتبر أحد أهم الأسباب لثقة المتعامل بالمصرف وتشجعه على الإيداع لدى هذه المصارف من مبدأ السرية وسهولة التعامل مع المصرف، بحيث يمكن استغلال هذه العلاقة التي تربط الموظفين المتعاملين في موضوع التحصيل، وأن التشجيع عن طريق مكافئة الموظفين بنسبة تحصيل.
ولكن هناك رأي آخر لا يرى في دخول موظفي المصارف على خط تحصيل الديون المتعثرة أمراً مقبولاً، نظراً لاحتمال وجود فساد في الموضوع من خلال دخول الموظف والزبون في علاقة مسبقة، بحيث يتعثر المقترض عن قصد ثم يدخل الموظف ليتوسط في تحصيل المبلغ وفق الشروط المخففة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مسؤول مصرفي مناقشة عدة مواضيع في ذلك الاجتماع، كمدد التبليغ وترميم ملفات القروض المعقودة وغيرها من الإشكاليات وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأحد بعد القادم بحضور مندوبي المصارف العامة للوقوف على الإشكاليات القانونية التي تواجه عمل المصارف الخاصة.
من جهة أخرى علمت «الوطن» عن بدء المصارف العامة بوضع التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراء التسويات للقروض المتعثرة بموجب القانون 26 لعام 2016 وبيّن مسؤول مصرفي لـ«الوطن» بأن تخفيف الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها المصارف تجاه المقترضين المتعثرين خلال ستة الأشهر الأولى من تاريخ نفاذ القانون بهدف استفادة المقترضين المتعثرين الراغبين في إجراء التسوية أو التسديد والاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على قروضهم.
وإن الأكثر استفادة من القانون هم المقترضون القادرون على تسديد كامل المبلغ خلال فترة الإعفاء المحددة بستة الأشهر الأولى من نفاذ المرسوم التي تشمل الفوائد التأخيرية المترتبة على هذه القروض والتي تصل في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.
على حين إن باقي فئات المقترضين تواجه صعوبات في تحقيق شروط عملية تسويات القروض الخاصة المحددة بموجب المادة الثانية من التعليمات التنفيذية للقانون: يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون بعد التأكد من تحقق الشروط الآتية مجتمعة وهي ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة، وثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومن قدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن