اقتصاد

ناصر آغا لـ«الوطن»: تبييض الأموال عبر تعويضات لحوادث وهمية غير ممكن … «الإشراف على التأمين» تطلب حسابات الشركات لدى المصارف.. و«المركزي» : يخرق السرية المصرفية

| محمد راكان مصطفى

تشكل حركة الدولار في شركات التأمين هاجساً لجميع المعنيين في الموضوع، فبين ضرورات تسيير العمل في القطاع، ومخاوف حدوث تلاعب وخلق قنوات لتهريب الدولار.. تبقى المشكلة معلقة بين مطالبات هيئة الإشراف على التأمين وردود مصرف سورية المركزي، علماً أنه تم عقد اجتماعات بين ممثلي هيئة الإشراف على التأمين ومصرف سورية المركزي عدة مرات، وتم الطلب من الهيئة تزويد المركزي بجميع الوثائق والاتفاقيات والقرارات التي تسمح لشركات التأمين العامل بالقطع الأجنبي والتي توضح حاجة قطاع التأمين لهذا القطع.
وآخر ما استجد في الموضوع، إرسال مصرف سورية المركزي كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء (حصلت «الوطن» على نسخة منه) يفند تفاصيل القضية، إذ يؤكد المصرف المركزي فيه أن دفع الأقساط بالقطع الأجنبي في قطاع التأمين متاح بشكل حصري للمؤسسة العامة السورية للتأمين، وذلك للتأمين على الحياة حصراً بموجب القرار رقم 293 لعام 1989 الخاص بتزويد القطع الأجنبي بهذه الحالة من الموارد الذاتية للمصارف أو شركات الصرافة.
جاء ذلك رداً على استفسار لهيئة الإشراف على التأمين حول إمكانية السماح لطالب التأمين بشراء الدولار من شركات الصرافة لغاية شراء بوالص تأمين.
وفيما يخص إمكانية إصدار قرار من هيئة الإشراف على التأمين ينص على السماح لشركات التأمين بتحويل جزء من رأسمالها أو احتياطاتها الفنية أو موجوداتها إلى قطع أجنبي، بيّن المصرف المركزي في كتابه لرئاسة الحكومة أن ذلك متاح في حدود رأسمال شركة التأمين المسدد بالقطع الأجنبي (مساهمات خارجية) أما بالنسبة لتحويله داخلياً أو خارجياً فيتم الالتزام بالضوابط المحددة للموضوع.
وأكد مصرف سورية المركزي أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2661 تاريخ 24/ 1 / 2005 الذي سمح لشركات التأمين بتحويل قطع أجنبي للخارج ضمن حالات محددة يعتبر من الأنظمة النافذة المستثناة من تطبيق المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، وذلك نظراً لصدوره عن رئيس مجلس الوزراء، إذ نص المرسوم التشريعي 54 في مادته الأولى على مراعاة أنظمة القطع النافذة إلى جانب أن رئيس الوزراء مخول بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 بمنح استثناءات من تطبيق المرسوم المذكور في حالات محددة.
وأكد المصرف أن آلية التزويد بالقطع الأجنبي عائدة لإدارة مصرف سورية المركزي الذي يمكن أن يصدر قرارات ناظمة بهذا الخصوص وفق السياسية النقدية.
وبخصوص طلب هيئة الإشراف الحصول على بيانات تتعلق بالحسابات المصرفية لشركات التأمين المحلية لتلبية متطلبات العمل الرقابي لهيئة الإشراف على التأمين على تلك الشركات، بيّن المصرف المركزي أنه تم التوضيح لممثلي الهيئة بأن رفع السرية المصرفية عن حسابات شركات التأمين المفتوحة لدى المصارف العاملة لمصلحة هيئة الإشراف على التأمين غير ممكن عملاً بأحكام السرية المصرفية، نظراً لأن رفع السرية المصرفية من المصارف لا يمكن أن يتم إلا بموجب تصريح خطي من شركات التأمين إلى المصرف بموافقتها على كشف الحساب.
موضحاً أن الإجراء الممكن من هيئة الإشراف على التأمين لممارسة دورها الرقابي على عمل شركات التأمين هو إصدار تعليمات ملزمة لشركات التأمين بالتصريح للهيئة عن جميع الحسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة لمصلحة تلك الشركات، حيث تقوم بالطلب من المصارف بإصدار كشوف على حساباتها وتزويد الهيئة بتلك الكشوفات، وفي حال الاشتباه لدى مطابقة بيانات هذه الكشوفات مع البيانات المتوافرة لدى الهيئة بقيام إحدى شركات التأمين بامتلاك حسابات لم يتم التصريح عنها بشكل غير أصولي، فبإمكان هيئة الإشراف على التأمين إبلاغ هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن الحالة المشتبه بها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وفيما يخص أحقية مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرارات تخص حالات وأنواع تأمين أخرى مثل (وثائق تأمين البطاقة البرتقالية للسيارات العابرة للحدود خروجاً، ووثائق التأمين الصحي التي تغطي العلاج خارج سورية، ووثائق تأمين السفر، ووثائق تأمين نقل البضائع البحري) بالقطع الأجنبي، بين مصرف سورية المركزي جواز ذلك إذا كان الموضوع تسديد القطع لخارج القطر تنفيذاً لالتزامات قانونية نتيجة عقود الـتأمين المبرمة في هذه الحالات.
وعن إمكانية استغلال شركات التأمين للثغرات القانونية الناظمة لهذا النوع من التأمين في تهريب القطع الأجنبي لخارج القطر، بيّن مدير عام هيئة الإشراف على التأمين عمار ناصر آغا لـ«الوطن» أن الهيئة حريصة على أن تضع النظم والتعليمات الخاصة بهذا النوع التأميني حيث تضمن عدم إمكانية القيام بأي تجاوزات ما يضمن عدم استغلال هذه المنتجات في أي عملية تهريب للقطع الأجنبي، منوهاً بأن وثائق تأمين البطاقة البرتقالية للسيارات العابرة للحدود عند خروجها تخضع لرقابة الاتحاد السوري لشركات التأمين.
وعن التحويلات التي تقوم بها شركات التأمين بالقطع الأجنبي إلى شركات إعادة التأمين وإمكانية أن تكون هذه التحويلات عبارة عن تهريب للقطع الأجنبي خارج القطر، أكد الآغا أن الهيئة تقوم بتدقيق جميع عمليات التحويل، والتأكد من صحتها وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية. نافياً أن تكون هناك إمكانية لإجراء عمليات تبييض أموال عبر تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي من شركات إعادة التأمين إلى الشركات المحلية كتعويضات عن حوادث وهمية، مؤكداً أنه يتم التأكد من وقوع الحوادث بشكل فعلي كما يتم إجراء الكشف الحسي على الحوادث.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن