اقتصاد

برأسمال 5 مليارات ليرة سورية … إحداث مؤسسة لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 12 لعام 2016 القاضي بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام، رأسمالها 5 مليارات ليرة قابل للزيادة.
وحدد القانون أهداف المؤسسة بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.
وتتمثل مهام المؤسسة بضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.
وحدد القانون رأس مال المؤسسة بخمسة مليارات ليرة سورية، يمكن زيادته بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف. كما حدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط.
ويدفع المؤسسون عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للسهم ويجب سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للمؤسسة.
وتساهم المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية التي ترخص بعد نفاد هذا القانون في رأس مال المؤسسة حكماً رغم كل نص مخالف ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة. ويجوز للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة 49% على الأكثر في رأس مال المؤسسة باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة رأسمالها، والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها من المؤسسات المالية بالصيغ التقليدية والإسلامية، والقروض والتمويلات والهبات والمنح والتبرعات من الجهات الدولية والأهلية الخاصة والعامة وفق القوانين والأنظمة النافذة. إضافة إلى العمولات المتحصلة من المشروعات المستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض، والعوائد الناجمة عن استثمار أموالها، وأي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتتألف الهيئة العامة للمؤسسة من المساهمين برأس مالها. وتحدد صلاحيات الهيئة العامة واختصاصاتها وأسس تحديد اجتماعاتها ونصاب اتخاذ القرارات وكل ما يتعلق بها وفق ما هو محدد بقانون الشركات ونظامها الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن تخضع المؤسسة لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أو في النظام الأساسي. ويخضع العاملون في المؤسسة لأحكام قانون العمل النافذ وقانون التأمينات الاجتماعية. وأن يقوم مجلس النقد والتسليف بالرقابة والإشراف على جميع أعمال المؤسسة.
كما نص القانون على ألا تخضع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وأن يعاقب من يرتكب جرماً على أموال المؤسسة بالعقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأموال العامة. ونص على أن تكون المحاكم المصرفية هي المختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسة من جهة وبين مساهميها أو الغير من جهة أخرى.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن