الأخبار البارزةشؤون محلية

كل ما تحتاج إلى معرفته عن قانون العفو على لسان مدير إدارة القضاء العسكري اللواء كنجو حسن: قانون العفو العام شامل لكل الجرائم باستثناء الغرامات المالية

| محمود الصالح

بهدف إتاحة الفرصة لمن ضل عن جادة الصواب في العودة إلى حياته الطبيعية أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوم العفو العام رقم /8/ الخاص بالفارين من خدمة العلم والمتخلفين عن الالتحاق بها. وقد جاء هذا المرسوم شاملاً لكل الجرائم باستثناء الغرامات التي لا تعتبر ذات أهمية كبيرة وبغية تحقيق المزيد من الإضاءة على هذا المرسوم التقت «الوطن» مدير إدارة القضاء العسكري اللواء محمد كنجو حسن الذي قال:
قبل الدخول إلى محاور مقابلتك والجواب على أسئلتك واستفساراتك حول مرسوم العفو العام رقم /8/ تاريخ 17/2/2016 أرى من المناسب الدخول عبر مقدمة توضح أهمية ما أنت عازمٌ عليه وتريد الوصول إليه.

الأزمات تحل بالحكمة والعقل
تُشنُ على الجمهورية العربية السورية حرب كونية من دول عظمى بعيدة جغرافياً لكنها قريبة عسكرياً ومصلحياً إضافة إلى دول إقليمية مجاورة لها حدودياً ودول تزعم أنها عربية، ومن المؤسف أن لفيفاً من المواطنين السوريين شاركوا فيها، فحاولت الدولة جاهدة وقفها ومنع استمرار نزيف الدم بلجوئها إلى العديد من السبل والوسائل وفق منهج توافق مع ما وقع وحصل، وأهمها إحداث وزارة جديدة قد لا يكون لها مثيل في العالم سمتها (وزارة المصالحة الوطنية) مهمتها الأساسية إعادة اللحمة للمجتمع السوري وخلق الوئام فيه كما كان سابقاً ودعماً لهذا التوجه مارس رئيس الجمهورية العربية السورية السيد الفريق بشار الأسد سلطاته القانونية المستمدة من الدستور وأصدر العديد من مراسيم العفو العام كان آخرها المرسوم رقم 8 تاريخ 17/2/2016 الذي سنتناول مضمونه في هذا المقال.

الجرائم المشمولة بأحكام العفو
سيادة اللواء بين لنا الجرائم التي شملها هذا العفو والمستثنى منه؟
قبل التعداد والحصر لهذه الجرائم لا بد أن نوضح معنى العفو من الناحية القانونية على الأقل بأنه قانون يصدر عن السلطة التشريعية في الدولة السورية، أما الجرائم التي شملها هذا العفو فهي:

المادة الأولى:
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها بالمادة /100/ من قانون العقوبات العسكري.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها بالمادة /101/ من قانون العقوبات العسكري.

المادة الثانية:
أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم وهي:
1- التخلف عن إجراء فحوص الإعداد للسوق من دون عذر مشروع المنصوص عليها بالمادة /95/.
2- التخلف عن تلبية الدعوى للسوق من دون عذر مشروع المنصوص عليها بالمادة /96-د/.
3- تجاوز السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية المنصوص عليها بالمادة /97/ عقوبة الحبس فقط/.
4- عدم إعلام شعبة التجنيد عن تبديل محل الإقامة المنصوص عليها بالمادة /99/.
5- التخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط المنصوص عليها بالمادة /102/.
6- تبديل مكان إقامته المنصوص عليها بالمادة /104/.
7- تخلف الاحتياطي من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد المنصوص عليها بأحكام المادة /105/.
8- الاحتياطي المسرح من الخدمة الذي يعمل في قوات مسلحة أجنبية من دون إذن القيادة العامة المنصوص عليها بالمادة /106/.
9- عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهر بعد التسريح المنصوص عليها بالمادة /107/.
10- عقوبة مجهولي الإقامة المنصوص عليها بالمادة /108/.
11- التلاعب بقصد تخليص المكلف نفسه أو غيره من الخدمة المنصوص عليها بالمادة /110- الفقرة أ/.
12- عدم التصريح قبل السوق بالمؤهل العلمي الأخير المنصوص عليها بالمادة /110- الفقرة أ/.
13- تقديم معلومات كاذبة عن أعذار مكلف المنصوص عليها بالمادة /111/.
14- كل مكلف عطل عضواً من أعضائه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم المنصوص عليها بالمادة /112/.
15- عدم حمل المكلف بطاقة شخصية عند السوق للخدمة ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة المنصوص عليها بالمادة /113/.

المستثنى من أحكام العفو ومدد التسليم

أما المستثنى منه فالغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة في جريمتي إضاعة دفتر خدمة العلم وبدل فوات الخدمة لأسباب غير قانونية المنصوص عنهما في المادتين /97-114/ من قانون خدمة العلم وتحصّل تلك الغرامات من قبل شعب التجنيد لمصلحة الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى الدوائر المالية في منطقة عملها.

سيادة اللواء هل هناك مدد محددة للاستفادة من أحكام هذا المرسوم وما الشروط؟
نعم، حدد المرسوم مدة ثلاثين يوماً للفرار الداخلي وستين يوماً للفرار الخارجي وعلى المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة أن يسلموا أنفسهم ضمن هاتين المهلتين لكونهما من النظام العام وأقصد بالنظام العام أنه لا يجوز الاتفاق على خلافهما وأي تعديل يحتاج إلى نص قانوني جديد بمعنى لا يجوز التمديد بشكل إداري من أي جهة كانت وفي حال حصول قوة قاهرة ما تمنع المستفيدين من أحكام هذا العفو الإفصاح عن إرادتهم بالتسليم يجب الدفع بها أمام القضاء لكونها حالة موضوعية وقابلة للإثبات أو النفي من القضاء وأهم شرط فيها ألا يكون لهذا المستفيد يد فيها.

المعالجة الإدارية الإضافية
سيادة اللواء في حال انقضاء المهلتين هل هناك من سبيل آخر للمعالجة؟
نعم القيادة العامة في الجيش والقوات المسلحة وعلى رأسها القائد العام للجيش والقوات المسلحة سيادة الفريق بشار حافظ الأسد رئيس الجمهورية وحرصاً منها على هذه القوات لم تأل جهداً في مساعدة أبنائنا في هذه القوات ومعالجة أي إشكال يتعرضون له وقد عالجت هذه النقطة بالذات إضافةً لغيرها من أسباب أخرى بتشكيل لجنة تقوم بدراسة وضع كل فار يسلم نفسه وإذا توافرت الأسباب الموضوعية بتعرضه للإكراه بنوعيه المعنوي والعنفي وبالمنع من الالتحاق أو أي سبب منطقي آخر تقرر حفظ دعواه ويعتبر كأنه استفاد من عفو عام تماماً، وأعمال هذه اللجنة غير محددة لا بسقف ولا بزمن وهي مستمرة في العمل وما زالت.
لذلك نرجو من أبنائنا الفارين الذين لم يتمكنوا من الإفصاح عن إرادتهم بالالتحاق بوحداتهم ضمن مهلة العفو المبادرة إلى تسليم أنفسهم للقضاء العسكري وهو بدوره يوفر لهم كل هذه الإجراءات، وإذا تسرب الشك لقناعة أحد منهم فليسأل وليتأكد بأن ما نقوله صحيح وواقع وحاصل، إذاً ما زال باب الصفح مفتوحاً وهذا ما يؤكد من جديد دعم موضوع الإصلاح والمصالحة.

آلية التسليم
سيادة اللواء نتمنى أن توضح لنا الآلية التي يستطيع أبناؤنا في القوات المسلحة من خلالها الاستفادة من أحكام مرسوم العفو العام؟
ببساطة ومن دون أي تعقيد، يستطيع الفار تسليم نفسه لأي جهة رسمية مدنية كانت أو عسكرية، ونخص بكلمة رسمية حفاظاً على حقه بتاريخ التسليم لكونها تملك الوسائل التي توثق المعاملات وعلى سبيل المثال أقرب وحدة شرطية في بلدته مدنية أو عسكرية، أقرب محكمة تتبع القضاء العسكري أو القضاء العادي، وأي سلطة إدارية من واجبها أن تخبر القضاء، وكذلك يمكنه أن يسلم نفسه لأي وحدة عسكرية قريبة منه أو إلى وحدته الأساسية، إذاً مجال الإفصاح والتعبير بإرادة الالتحاق في غاية اليسر وخالٍ من أي قيد أو شرط ومن دون أي تكلفة مادية لكون الجهات الرسمية التي يسلم نفسه إليها هي المسؤولة والمكلفة تأمينه من جميع النواحي.

الجديد في حسن المعالجة والتطبيق
وأود أن أذكر لكم ملحوظة عن تصرف قانوني حصل بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي لا سابقة لها أن القاضي في القضاء العسكري السوري ينتقل إلى الوحدات التي يسلم الفارون أنفسهم إليها بمعنى (الأصل أن المخالف هو من يقدم للقاضي بينما ومن باب التسهيل المطلق والإسراع في إنجاز المعاملات ينتقل القاضي إلى مكان وجود المخالف وهذا ينفي حجز حرية هذا الفار) ويعود الفار إلى وضعه العسكري المعتاد ليتابع خدمته من النقطة التي توقف عندها.
وهذه الملحوظة تعتبر رداً حقيقياً على من يزعم أن الفار الذي يسلم نفسه يتعرض للتوقيف لفترات طويلة إلى أن يتقرر استجوابه وتركه والمشكك فليسأل بواسطة من يثق به على أن ما نقوله هو الحقيقة بعينها.

المكاسب القانونية للاستفادة من العفو
سيادة اللواء ما الفائدة القانونية من ذلك لمن فر وسلم نفسه ؟
العفو العام أحد أسباب سقوط الدعوى العامة وعلى ذلك نصت المادة 436 أصول محاكمات جزائية وأحد أسباب سقوط الأحكام الجزائية وعلى ذلك نصت المادة 150 عقوبات عام كما يعتبر مانع من موانع تحريك الدعوى العامة بالجرم المشمول به كلياً ويتقرر الحفظ استناداً لأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكرية وها أنا سأفصل من حيث انتهيت.
عسكري فار سلم نفسه ولم تحرك الدعوى العامة وبعد استجوابه من القاضي في مكان تسليمه يقرر تركه مباشرة ويكلف مهمة رسمية للالتحاق بوحدته ليتابع حياته العسكرية هذا من جهة، أما التصرف القانوني حيال هذه التحقيقات فهو الحفظ لكون العفو مانعاً من موانع تحريك الدعوى وفي هذا توفير للجهد النفسي والمادي والزمني لهذا الشخص بمعنى لا يطلب إلى أي جهة قضائية أو غير قضائية أبداً عن هذا الموضوع، أما إذا كانت الدعوى محركة ونقصد محركة كما هو مشاع مقامة أمام مرجع قضائي آخر ولنضرب مثلاً أمام قاضي التحقيق العسكري بدمشق بجرم الفرار الخارجي فنحن أمام احتمالين الفار إما موقوف وإما ما زال متوارياً ونحن هنا نتحدث عن المتواري الذي سيسلم نفسه لكننا سنشرح الحالتين للفائدة التي تظهر أثر العفو عندما تكون الدعوى بهذا المركز فإذا كان موقوفاً يقرر القاضي إطلاق سراحه فوراً ويسقط الدعوى العامة المحركة والمقامة بهذا الجرم وإذا كان طليقاً وسلم نفسه ضمن المهل القانونية يكون القرار إسقاط الدعوى العامة وعدم توقيفه أبداً.
أما الحالة الأخيرة وهي أثر العفو على الأحكام الجزائية فيكون بإسقاط هذه الأحكام ومعنى كلمة الإسقاط انعدام الأثر لها من أي ناحية كانت ويبنى على هذا الإسقاط إذا كان موقوفاً الإفراج وإذا كان طليقاً وسلم نفسه الترك وإسقاط الحكم، ويضاف إلى موضوع الحرية أثر مهم جداً ألا وهو شطب الحكم من السجل العدلي وهذا يغني المستفيد من أحكام هذا المرسوم من الانتظار سنين من الزمن حتى يعيد اعتباره بالمعنى القانوني ويحتاج إلى معاملة معقدة ذات شروط محددة جميعها تنتهي بمهلة تعادل مهلة كتابة قرار الإسقاط، إذاً كم هي الفائدة من الاستفادة من أحكام مرسوم العفو وغيره؟

معترضة للثقافة القانونية
وهنا أود أن أضيف حالة لا تتعلق بمرسوم العفو هذا لكون شموله كاملاً وإنما تتعلق بمراسيم عفو سابقة أو قد تصدر لاحقاً عندما يكون الشمول فيها جزئياً بالعقوبة فلا يظهر أثره إلا مع القرار الفاصل بالموضوع لذلك نتمنى من المستفيدين من مراسيم العفو الجزئي في الشمول عدم الاستعجال وعدم الضجر والملل وعدم القول إننا لم نستفد لكون آلية الاستفادة محددة قانوناً ولا تظهر النتائج إلا بعد فصل الدعوى في حال كانت الدعوى قائمة أما في حال الحكم فيظهر الأثر الجزئي مباشرة كأنه شمول كلي.

سريان العفو
سيادة اللواء نتمنى أن توضح كيف يسري العفو على الجرائم؟
العبرة لتاريخ وقوع الجريمة سواء كانت قيد التحقيق أو حركت الدعوى بها أو فصلت المهم أن يكون تاريخ وقوع الجريمة سابق لتاريخ العفو لكون العفو دائماً عن أفعال خاطئة ترتكب قبله وهو يحدد تاريخ البدء بتطبيقه، وهذا ينطبق على جرائم قانون خدمة العلم التي شملها هذا المرسوم بمادته الثانية بمعنى (شمل هذه الجرائم سواء كانت قيد التحقيق بشعب التجنيد أو أحيلت إلى القضاء أو أقيمت فيها الدعوى أو صدرت فيها الأحكام فالعبرة لتاريخ وقوع الفعل الذي حدثت فيه المخالفة) كما نضيف ونحن نتحدث عن جرائم قانون خدمة العلم أن الاستفادة من أحكام مرسوم هذا العفو لجهتها من دون قيد أو شرط ومن دون مهلة ولكن يجب على المستفيدين من أحكام هذا المرسوم أن يراجعوا تلقائياً والتزاماً بالقانون وبدافع وطني وأخلاقي أن يبادروا إلى تسوية أوضاعهم مع هذه الدائرة ولا يعني ذلك التوقيف أو التحقيق أو السوق المباشر لكون هذه الأفعال الخاطئة انتهت ومحيت من الوجود القانوني تنفيذاً لأحكام هذا العفو.

المكاسب المتنوعة الإضافية من العفو
سيادة اللواء تحدثت بشكل واضح وإسهاب عن أحكام هذا المرسوم وآثاره القانونية هل هناك من فوائد أخرى لهذا العفو أم لا؟
باعتبار العفو قانوناً فيجب الحديث عن أثره القانوني وهذا ما غطيناه وأوضحناه أعلاه، وباعتبار المخالف للقانون إنساناً وعندما يخالف القانون سيتعرض للمساءلة وحتى نصل إلى المساءلة لا بد من المرور بمراحل أخرى وهي التعقب والبحث وقد ينتهي إلى التوقيف فهل الإنسان السوي يكون في حالة استقرار عند حصول ذلك؟ الجواب لا، إذاً الفرار والتواري عن الأنظار هما حلان مؤقتان لمخالفته، أما الاستفادة من أحكام هذا العفو والتسليم فهما الحلان الدائمان والفرق كبير بين حل مؤقت مقرون بالقلق وحل دائم مقرون بالاستقرار وهذا يعني أن الفائدة الأولى ستكون له شخصياً من جهة واستقراره سينعكس على محيطه الأسروي من جهة ثانية.
أما من الجانب الاقتصادي فالمطارد والمتابع من العدالة سيكون من العاطلين في المجتمع، وإذا عمل فسيكون عمله متقطعاً وخفياً أما إذا استفاد من العفو فسيتحول إلى إنسان منتج مستقر هادئ ومطمئن.
وأما من الجانب الاجتماعي فالمطلوب للعدالة لا ينظر إليه من المجتمع نظرة راحة واحترام كالإنسان السوي وهذا ما يؤدي به إلى الاضطراب والتردد، والاستفادة من العفو تعيد له السكينة والتفكر، وتبدل له أيضاً مجالس الأشرار بمجالس الأخيار وتنقله من المساحات الضيقة إلى المساحات الواسعة ومن الانحراف إلى الاستقامة والصواب، أما من الجانب الأخلاقي،: فالمحكوم أو المطارد من العدالة يعتبر ناكلاً مخلاً بواجب قانوني أولاً وأخلاقي ثانياً تجاه وطنه وشعبه وبالتالي يضع نفسه بخانة المكروه، أما إذا سوى وضعه وعاد إلى رشده كمواطن ملتزم فينتقل من هذه الخانة إلى خانة المحبوب والفرق شاسع بين من يعامل كمكروه ومن يعامل كمحبوب، أما في الجانب الزمني وهو من أهم الجوانب في حياة الإنسان فالحكمة تقول (الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك) فمن يفر ويتوار عن الخدمة ويدخل السجون ويكرر ذلك فسيخسر جزءاً كبيراً من عمره هدراً ما يؤخر حتماً كل مشاريعه والتزاماته الحياتية الشخصية منها أو الوطنية إضافة للأسباب التي تحدثنا عنها أعلاه، ومن هنا وبغية التخلص من الآثار الضارة القانونية منها والاجتماعية، المادية منها والأخلاقية نحث أبناءنا المخالفين وأهاليهم وأصدقائهم والمؤسسات الخاصة منها والعامة والمنظمات المجتمعية أن تدفعهم وتساعدهم إلى الاستفادة من أحكام هذا المرسوم وفي ذلك كل الخير لهم ولوطنهم.

أخيراً
في الخاتمة نقول إن العفو سبيل للإصلاح ومنهج للتقويم وطريق إلى الأفضل في السلوك الإنساني ودليل هذه الأهمية ورود ذكر العفو في القرآن الكريم بآيات عديدة لا يحتمل المقال ذكرها جميعاً ومنها على سبيل المثال:
«يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» (14) التغابن
فهل بعد قول الله تعالى قول وهل يعقل ألا نستجيب.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن