اقتصاد

مدير الصناعي: تبعية مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمركزي ليست صحيحة … الإشراف على التأمين: تأمين القروض المصرفية متاح قانوناً لشركات التأمين

| محمد راكان مصطفى

اعتبر مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون أن عمل المؤسسة جاء ليتماشى مع التوجه الحكومي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونظراً إلى أهمية إطلاق عملية الإنتاج الصناعي والزراعي وتأمين متطلبات إقلاع هذه المشاريع، مطالباً أن تكون العمولة التي ستضعها المؤسسة على القروض المضمونة ضمن الحدود التي تحقق استمرارية عمل المؤسسة من دون أن تشكل أي عبء على القروض.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن المؤسسة وفي أغلب الأحيان لن تضمن كامل القرض بل من المرجح أن تقوم بضمان جزء من القرض ويترتب على المقترض تقديم ضمانات للمصرف تغطي الجزء المتبقي، مع تأكيده أهمية دور المؤسسة في ضمان شريحة كبيرة من المقترضين الذين لا يمتلكون ضمانات مقبولة كافية من المصارف.
وأكد زيتون أن دور مصرف سورية المركزي يجب أن ينحصر في صياغة مشروع إحداث المؤسسة وضبط آلية عملها بالشكل المطلوب، وأنه ليس من الصحيح أن يتبع للمصرف المركزي أي مؤسسة تأمين حتى ولو كانت مؤسسة ضمان قروض على اعتبار أن المصرف المركزي يقوم بالإشراف على عمل المؤسسات المالية المانحة للقروض على عمل المصارف.

الإشراف على التأمين تفند
رأى مصدر مسؤول في هيئة الإشراف على التأمين في صدور القانون رقم 12 لعام 2016 المتضمن إحداث المؤسسة خطوة مهمة ومتقدمة في إطار توجه اقتصادي واضح، تراه ضرورياً نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أن هذه القطاع من الأعمال يمثل رافعة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الظروف وفي أي ظرف ووقت.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن المفهوم التأميني لمصطلح ضمان مخاطر القروض يقابل في العرف التأميني ما يسمى بتأمين الائتمان، وله عدة صور وأشكال أهمها تأمين القروض المصرفية، حيث تتولى شركة التأمين تقديم الكفالة اللازمة للمصرف كي يقبل المصرف بمنح قروضه للعملاء، وهذه الكفالة هي عبارة عن وثيقة تأمين يشتريها المقترض (عميل المصرف) من شركة التأمين، مقابل قسط تأمين يحسب كنسبة من مبلغ القرض (قيمة الكفالة) بحيث تلتزم فيها شركة التأمين بسداد دفعات القرض إلى المصرف في حال تعثر المقترض وعدم قدرته على استكمال سداد القرض وكذلك في حال إفلاسه.
وبيّن أن هذا التأمين يسهم في تحسين فرص المواطن في الحصول على قروض من المصارف من دون النظر إلى اعتبارات أخرى وبغض النظر عن وجود تعامل سابق لطالب القرض مع المصرف أو عدم وجود هذا التعامل لأن كفالة شركة التأمين تعتبر كافية للمصرف، كذلك الأمر بالنسبة للمصرف الذي سيضمن وجود تدفقات نقدية ثابتة وفقاً لتوقعاته وحساباته، لأن شركة التأمين ستكفل للمصرف سداد قيمة القرض كاملاً، كدفعات أو دفعة واحدة حال تعثر المقترض.

بحكم القانون
وبيّن المصدر المسؤول أنه من وجهة نظر تأمينية لا يمكن حتى الآن توصيف عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض على أنه عمل تأميني رغم اقترابه من طبيعة عمل شركات التأمين وأهدافها بانتظار صدور ووضوح عمل المؤسسة ونظام منح الضمانات، فعلى سبيل المثال ورد في قانون الإحداث أنه من موارد المؤسسة العمولات المحصلة من ضمان مخاطر القروض إلا أنه لم يتضح حتى الآن إن كانت هذه العمولات هي ذاتها أقساط التأمين التي سوف يتم حسابها على أساس اكتوارية تأمينية أم إنها غير ذلك كما لم يتضح اعتماد المؤسسة في آلية عملها على باقي الأسس الفنية للعمل التأميني ومنها طريقة ونظام حجز الاحتياطيات، وإدارة المطالبات وإعادة التأمين التي تزيد من قدرتها على ضمان المخاطر وغيرها من الأمور.
وبالتالي لا يمكن القول إن من الأفضل إشراف الهيئة على هذه المؤسسة التي ربما لن يختلف عملها عن العمل التأميني وخاصة من النواحي الفنية، مع التأكيد على أن تأمين الائتمان ومنه تأمين القروض المصرفية هو أمر متاح قانوناً بممارسته من شركات التأمين السورية، التي ترغب وترى في نفسها القدرة على ذلك، على أن يتم الحصول على موافقة هيئة التأمين مسبقاً، والهيئة مستعدة لدراسة أي مقترح من الشركات في هذا الشأن، وهذا الأمر لا يتعارض مع عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض مهما كانت طريقة وآلية عمل تلك المؤسسة بل إن ذلك يمثل سنداً لها في تحقيق الأهداف التي أحدثت لأجلها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن