الأخبار البارزةشؤون محلية

مشروع قانون بإلغاء إدارة قضايا الدولة وإحداث نيابة مدنية بصلاحيات واسعة … لا يجوز لأي جهة الصلح أو التسوية في الدعوى إلا بعد رأي النيابة المدنية

| محمد منار حميجو

أعدت وزارة العدل مشروع قانون بإحداث نيابة مدنية تحل محل إدارة قضايا الدولة المعنية في متابعة الدعاوى المتعلقة بالقطاع العام والتي بلغ عددها في العام الماضي أكثر من 300 ألف دعوى في المحافظات كافة.
ونص مشروع القانون على أن تحل النيابة المدنية محل إدارة قضايا الدولة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة، موضحاً بأن تكون نائباً عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وأمام هيئات التحكيم والتأديب داخل سورية وخارجها.
وحظر مشروع القانون على أي جهة عامة صاحبة العلاقة إجراء صلح أو تسوية في دعوى تباشرها أو اللجوء للتحكيم إلا بعد استطلاع رأي النيابة المدنية ما اعتبرته مصادر مختصة أن مشروع القانون منح صلاحيات واسعة للنيابة المدنية.
وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز للنيابة في الدعوى التي تباشرها الصلح أو التسوية أو التحكيم على الجهة العامة صاحبة العلاقة، مبيناً أنه يحق لها تقرير عدم إقامة الدعوى أو الطعن في بعض الأحكام أو متابعتها بقرار من رئيسها أو من يفوضه بذلك من نوابه، وذلك بعد استطلاع رأي الجهة صاحبة العلاقة.
ولفت مشروع القانون إلى أنه تنفذ الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة إضافة إلى جواز تنفيذها بواسطة دوائر التنفيذ العدلية، مؤكداً أنه يجوز لرئيس النيابة أو من يفوضه من نوابه أن يتعاقد بعد موافقة الجهة صاحبة العلاقة قطعاً مع المحامين الذين لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات بمباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالجهات التي تنوب عنها النيابة وذلك في الأموال التي يتعذر فيها على النيابة المباشرة فيها وفق أسس يحددها الوزير على أن تلتزم الجهات العامة صاحبة العلاقة بدفع أتعاب المحامي التي تقدرها لجنة يرأسها رئيس النيابة وممثل عن وزير المالية ونقابة المحامين ومجلس الوزراء.
وأوضح مشروع القانون أن النيابة تتكون من إدارة مركزية يعين رؤساؤها من وزير العدل ومن فروع في كل محافظة مبيناً أنها تتألف من وكلاء النيابة المدنية يساوون بالقضاة في تسمياتهم ودرجاتهم وتعويضاتهم والامتيازات المدنية.
ونص مشروع القانون أنه يتم تعيينهم وعزلهم بمرسوم ويطبق عليهم بما يتعلق بحقوقهم التقاعدية الأحكام المطبقة على القضاة، مشيراً إلى أنه يجري نقلهم بقرار من وزير العدل ويحالون إلى التقاعد بعد سبعين سنة ولا يجوز تمديدها.
وبين مشروع القانون أن محاسبة وكلاء النيابة تتم عبر مجلس شبيه بمجلس القضاء الأعلى يترأسه وزير العدل، وأعضاؤه رئيس النيابة وأقدم نوابه وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن