الأخبار البارزةشؤون محلية

في خطوة غير مسبوقة … مجلس الشعب يدرس تحديد كفالة السفر لمن تراوحت أعمارهم بين 17 إلى 42 بـ50 ألف ليرة بعدما كانت 300 دولار

| محمد منار حميجو

أعلن مصدر مسؤول في مجلس الشعب أن المجلس أنجز التعديلات الخاصة بكفالة السفر التي يدفعها المكلفون لشعب التجنيد للسفر وتقدر بـ300 دولار أو ما يعادلها بالعملة السورية كاشفاً أنه تم تنظيمها وتخفيضها إلى 50 ألف ليرة سورية يدفعها كل مواطن تراوح عمره بين 17 إلى 42 سنة ويرغب بالسفر ولم يؤد الخدمة الإلزامية بعد.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المكلف الذي دفع المبلغ يحق له استرجاعه بعد عودته من السفر باعتبار أنها تعتبر كفالة مؤكداً أن الهدف من هذا التعديل هو تنظيم الكفالة لتصبح منصوصاً عليها بالقانون باعتبار أن تقدير قيمتها عائد لوزارة الدفاع.
واعتبر المصدر أن هذا التعديل في المادتين 48 و49 بالقانون رقم 30 لعام 2007 من التسهيلات التي تعمل الدولة على إجرائها وخصوصاً أن قيمة الدولار ارتفعت بشكل كبير ولم يعد المواطن قادراً على دفع هذا المبلغ نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين.
وأضاف المصدر: إن دفع المبلغ سيكون بالليرة حصراً باعتبار أن سعر صرف الدولار متقلب في كل يوم وهذا ما نص عليه التعديل الجديد.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الدستورية درست تعديل المادتين بشكل دقيق لإخراج صيغة قانونية واضحة في هذا المجال وتنظيم الكفالة قانونياً معتبراً أن هذا الأمر يدل على أن الدولة تدرك أن المواطن يمر بظروف صعبة ولذلك فإنه من الطبيعي أن تعمل على مساعدته باعتبارها الأم له.
ونصت المادة 48 من قانون رقم 30 الخاص بخدمة العلم على أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاماً مغادرة البلاد إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها.
وأوضحت المادة أنه يتم تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى على أن يتم تحديدها حسب فئات العمرية علماً أنه تم تحديدها في السنوات الماضية بـ300 دولار.
وأشارت المادة إلى: يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد من دون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.
ويعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص بحسب المادة 49 العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة، إضافة إلى المعفيين من خدمة العلم والمتقاعدين والمغتربين القادمين من خارج البلاد شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم البلاد.
كما يعفى بحسب المادة المشار إليها الموفدون من الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية وفق ما نص عليه القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن