اقتصادالأخبار البارزة

بازرباشي: المالية لا تعتمد تقارير المحاسبين القانونيين

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس حول الدفاتر التجارية ووسائل توثيقها ودور المحاسب القانوني بحضور عدد من الفعاليات التجارية أن هناك استهتاراً من ثلاثة أطراف على صعيد مسك الدفاتر التجارية ومدى اعتماديتها لدى الدوائر المالية وهذه الأطراف تتقاسم صفة الاستهتار وهي التاجر ومراقب المالية والمحاسب القانوني حيث يسترخص بعض التجار بعض المحاسبين القانونيين في تنظيم حساباتهم ودفاترهم وتقديم تقاريرهم إلى الدوائر المالية ليصطدموا بعد ذلك ببعض موظفي الدوائر المالية الذين يعيدون النظر والتدقيق بهذه التقارير المقدمة من هؤلاء المحاسبين ويكلفونهم بالضرائب من دون الأخذ بهذه التقارير قائلاً: إن التجار ملزمون بتقرير مفتش حسابات مع ختم وتوقيع وخاصة على صعيد كلف ضريبة الدخل المقطوع ونفى القلاع أسلوب إخفاء الدفاتر التجارية عند عامة التجار وأقر باللجوء إلى هذا الأسلوب عند البعض من التجار إلا أنه أضاف إن العمل السليم والصحيح يبدأ من اعتماد نظام الفوترة وهذا النظام الذي يتطلب تنظيم بيان جمركي دقيق من المخلص الجمركي الأمر الذي يستتبعه إعطاء فاتورة نظامية حيث هنا تكمن الإشكالية ومن حيث الرسم الجمركي والبند الجمركي مع وجود مخلصين جمركيين ومحاسبين قانونيين «هات إيدك والحقني»، وكشف رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي عن تجاهل أغلب الدوائر المالية لتقارير مفتشي الحسابات وبالتالي الدفاتر التجارية الناتجة عن هذه التقارير وهذه الدوائر لا تعتمد هذه التقارير وفي حال تم اعتمادها فالأمر يتم بشكل موارب ولا يوجد دفتر تجاري إلا وتمت إعادته إلى أصحابه وتمت إعادة النظر فيه مشيراً إلى أن نسبة 90% من الدفاتر التجارية يتم إهدارها و100% من مدققي الحسابات يرفضون تقارير مدققي الحسابات لافتاً إلى وجود العديد من النصوص المالية وخاصة في عدد من بنود القانون رقم 33 الناظم لمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات الصادر عام 2009 مجمدة وغير مفعلة ويتذرع الكثير من موظفي المالية بعدم وجود المستندات ورفض بعض النفقات المتضمنة في التقارير المعدة من المحاسبين القانونيين وأشار إلى غياب التقدير الحقيقي لأرباح المكلفين من مراقبي المالية أو تقديرها بشكل جزافي وعدم قبول بيانات التجار المقدمة بهذا الخصوص.
ومن النصوص غير المفعلة في القانون رقم 33 المذكور اعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأموال في الشركات المساهمة وشركات التضامن والتوصية التي يزيد رأس مالها أو حجم مبيعاتها السنوية على عشرة ملايين ليرة والمؤسسات أو الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقاً للتشريعات الضريبية والنقابات والجمعيات التي تنص أنظمتها على اعتماد مدقق حسابات إضافة إلى الشركات المساهمة وكبار المكلفين ومن بين هذه النصوص المجمدة بحسب بازرباشي فرض غرامة 50 ألف ليرة على كل من تخلف عن تعيين محاسب مهني تضاعف عند التكرار وتسدد إلى الخزينة العامة وغرامة 300 ألف ليرة على كل جهة تعين مدقق حاسبات خلافا لبنود هذا القانون وعدم جواز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة من محاسب قانوني.
وأشار بازرباشي إلى أن قانون ضريبة الدخل لعام 2003 ألزم في مادته رقم 17 المكلفين بتقديم بيانات أرباحهم السنوية معتمدة من محاسب قانوني من غير العاملين في الدولة والملاحقة القضائية للمحاسبين في حال ثبوت اعتمادهم تقارير أو شهادات بشكل مغاير للحقيقة ولا تتوافق مع قواعد المحاسبة بهدف التهرب الضريبي وهي أيضاً مجمدة.
بدوره مدير الدخل في وزارة المالية يحيى علوش قدم مداخلة أشار من خلالها إلى وجود إحصائيات لدى الوزارة تظهر تقديم تقارير وحسابات خاسرة من العديد من المكلفين وبشكل دائم الأمر الذي لا تستوي معه الأمور فلا يعقل أن يكون خاسراً بشكل دائم ولا يقدم هؤلاء شيئاً للدوائر المالية وهي حالة يتشارك فيها بعض موظفي المالية وبعض التجار قائلاً إن الحل يكمن في نظام الفوترة الذي يصحح ويصوب عمل الدوائر المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن