اقتصاد

«المركزي» يسمح للمصارف إصدار كفالات بالقطع الأجنبي

عدّل مصرف سورية المركزي القرار الناظم لمنح الكفالات المصرفية بالقطع الأجنبي من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع لجهات القطاع العام.
ونص القرار رقم /785/ الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على السماح لجميع المصارف العاملة في القطر والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي إصدار كفالات بالقطع الأجنبي لمصلحة جهات القطاع العام، يكون المكفول فيها قطاعاً خاصاً غير مقيم.
ويكون إصدار الكفالات المذكورة وفق أحد خيارين: يتمثل الخيار الأول بإصدار الكفالة مغطاة بتأمين ما نسبته 100% بالقطع الأجنبي يدفع نقداً أو بموجب حوالة مصرفية، ويتم بموجب الخيار الثاني إصدار الكفالة استناداً إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمكفول، ويتوجب على المصرف المصدر للكفالة في هذا الخيار التأكد من كفاية الضمانات التي تم على أساسها منح التسهيلات المصرفية للمكفول بما فيها حسابات المكفول بالقطع الأجنبي.
وسمح المصرف المركزي بموجب القرار رقم /786/ لجميع المصارف العاملة في القطر والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي إصدار كفالات بالقطع الأجنبي لمصلحة القطاع الخاص، حيث يكون المكفول فيها جهة غير رسمية، كما سمح أيضاً لجميع المصارف المشار إليها بإصدار كفالات بالقطع الأجنبي لمصلحة جهة غير مقيمة يكون المكفول فيها قطاعاً خاصاً مقيماً لغاية القيام بعمل من الأراضي السورية.
وحدد المركزي شروطاً عدة لإصدار هذه الكفالات، أولها تقديم نسخة مصدقة عن السجل التجاري في حال كان المكفول «تاجراً»، والنظام الأساسي للجهة المكفولة في حال لم يكن «تاجراً» ما يبين المفوضين بالتوقيع والصلاحيات الممنوحة لهم.
وفي حال كان المكفول جهة غير مقيمة، أو في حال عدم وجود أي تمثيل للجمهورية العربية السورية في بلد الإقامة الأصلي للمكفول المخول بالتصديق «بتاريخ طلب الكفالة»، يتم الاكتفاء بمصادقة السجل التجاري أو النظام الأساسي من الجهات المعنية في بلد المكفول أصولاً.
وأكد مصرف سورية المركزي في قراره أنه يتم إصدار الكفالة إما مغطاة بتأمين ما نسبته 100% يتم دفعه بالقطع الأجنبي نقداً أو بموجب حوالة مصرفية، أو يمكن إصدار الكفالة بموجب تسهيلات ائتمانية ممنوحة للمكفول، وفي هذه الحالة يتوجب على المصرف عندما يقوم بإصدار الكفالة بموجب التسهيلات الائتمانية التأكد من كفاية الضمانات التي تم على أساسها منح التسهيلات المصرفية للمكفول، على أن يتم استيفاء الضرائب والرسوم وفق الأنظمة المرعية والنافذة والمعمول بها أصولاً.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن