اقتصاد

«المركزي» للمصارف: ممنوع تجزئة التسهيلات والتمويلات الممنوحة

طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في القطر بإعلامه بالتسهيلات والتمويلات المصرفية الممنوحة (منحاً جديداً أو تجديداً) سواء بالليرات السورية أم بالعملات الأجنبية التي يتجاوز مبلغ كل منها للعميل الواحد ومجموعته المترابطة نسبة 15% من صافي الأموال الخاصة عند المنح، على أن يتم التزويد بالبيانات المطلوبة بشكل ربعي.
كما طالب المركزي المصارف بعدم تجزئة مبلغ التسهيلات الائتمانية والتمويلات الممنوحة من المصارف للمتعاملين معها بهدف الالتفاف على متطلبات الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المسموح منحها من المصرف للعميل ومجموعته المترابطة. وتجنباً لتعرض المصرف للمخاطر الائتمانية ومخاطر الالتزام المرتبطة بذلك.
يأتي هذا التعميم بالاستناد إلى أحكام مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وعطفاً على متابعات مصرف سورية المركزي للعمليات المنفذة من المصارف بخصوص منح التسهيلات الائتمانية للمتعاملين معها. وما أفرزته عملية المتابعة بخصوص ضعف إجراءات المنح الائتماني في بعض الأحيان ومنعكسات ذلك على المخاطر الائتمانية التي يواجهنا المصرف.
إضافة إلى عدم التقيد ببعض الضوابط الاحترازية الصادرة عن مجلس النقد والتسليف من خلال تجزئة سقف التسهيلات الائتمانية على عدد من المتعاملين المرتبطين من حيث المال والنشاط مع بعضهم وإن كانت لا تنطلق عليهم متطلبات المجموعات المترابطة الواردة من القرار رقم 395/م ن/ب 4 وتعديلاته، الأمر الذي ينعكس سلباً على تقييم فعالية عملية إدارة المخاطر لدى المصرف من جهة وتعميم إدارتها منن جهة أخرى، إضافة إلى منعكساته على استقرار القطاع المصرفي عموماً.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن