اقتصاد

«المالية» لـ«العدل»: أحكام متناقضة في قانون المحاكم المصرفية.. و«العدل» ترد

رأت وزارة المالية أن المصارف العامة تعاني من التناقضات الموجودة في أحكام القانون 19 للعام 2014 الخاص بإحداث المحاكم المصرفية.
وفي مذكرة أرسلتها المالية ممثلة بمكتب شؤون المصارف والتأمين إلى وزارة العدل، بينت وجود تناقضات في أحكام القانون 19 للعام 2014 والإجراءات التنفيذية، وتعميم وزارة العدل رقم 22 المتعلق بأصول المحاكمات.
من جانبها بيّنت وزارة العدل في معرض ردها بأن قانون أصول المحاكمات فرّق بين حالة التنفيذ على الأموال المنقولة، مع الإشارة إلى أن بعضها يتضمن مصوغات وسبائك ذهبية لها إجراءات خاصة بها، وبين حالة التنفيذ على الأموال غير المنقولة أي العقارات.
ففي الحالة الأولى أي التنفيذ على المنقولات لا بد من أن يكون قد تم حجزها وبيان أوصافها وتقدير قيمتها حسب قانون أصول المحاكمات، فتقدير قيمة المحجوزات في هذه الحالة قد تم قبل عرض المنقولات للبيع، وذلك من خبراء تمت تسميتهم من مأمور التنفيذ ولم يعد ما يستدعي إعادة تقدير قيمتهم.
أما في الحالة الثانية، وهي التنفيذ على العقارات، فإن الحجز على العقارات يتم فقط بوضع إشارة الحجز على صحيفة العقار من دون تقدير قيمتها فلا بد في هذه الحالة من تقدير قيمة العقار قبل طرحه للبيع من قبل دائرة التنفيذ.
وبالرجوع إلى القانون رقم (19) لعام 2014 يتبين أنه لم يفرق أيضاً في مطلع المادة (3) منه بين بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة أي العقارات المحجوز عليها. ومن ثم أشار في الفقرة (أ) من المادة المذكورة إلىالمادة(379) من قانون أصول المحاكمات، وهي خاصة ببيع الأموال غير المنقولة أي العقارات وفي هذه الحالة لا بد من تقدير قيمتها قبل طرحها المزاد العلني.
وبقصد الخروج عن هذا الالتباس الذي قد يحصل لدى دائرة التنفيذ فرقنا في التعميم رقم (2) لعام 2015 المشار إليه، بين بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة أي العقارات.
وباعتبار أن القانون رقم (19) قد أشار إلى المادة (379) أصول محاكمات وجاء في المادة (5) منه على أن تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، وهذا يعني أنه لا يوجد تناقض بين ما جاء في التعميم وبين قانون أصول المحاكمات لأن القانون رقم (19) أحال في المادة الخامسة منه على أحكام قانون أصول المحاكمات المشار إليه في كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور.
ويشير رد العدل إلى أن بالرجوع إلى القانون رقم (19) نجد أنه لم يلغ النصوص المتعلقة بإجراءات البيع وتسمية الخبراء للعقارات، وهذا يؤكد ما جاء في التعميم المذكور أعلاه رقم (22) لعام 2015 من حيث تطبيق أحكام المواد (379 و380 و381) وبالتالي فإنه يجب تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المذكور آنفاً لجهة الأمور التي لم ترد في نصوص المرسوم التشريعي رقم (19).

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن