اقتصاد

مجلس الدولة يحسم الأمر: «المنافسة» على حق و«الزراعة» على خطأ

علي محمود سليمان : 

صدق مجلس الدولة على قرار مجلس المنافسة المتعلق باستيراد وتداول المبيدات الزراعية والمواد الفعالة الداخلة في تركيبتها، وحصر استيرادها من دول محددة بقرار من وزارة الزراعة.
وردّت المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة برفض الطعن المقدم من وزارة الزراعة والتصديق على قرار مجلس المنافسة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينّ رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد الحسين أن القرار جاء بعد الاطلاع على حيثيات الملف كاملة وما تقدم به مجلس المنافسة من أسباب موجبة، وبعد الاطلاع على طعن وزارة الزراعة بقرار مجلس المنافسة، مؤكداً أن الحكم حاز قوة الأمر المقضي والواجب التنفيذ.
وبينت الدراسات التي أجرتها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بأن الشروط التي نصّ عليها قرار حصر استيراد المبيدات والمواد الفعالة بدول محددة، حددها القرار إضافة إلى أن حصر الاستيراد بما هو مسجل ومستخدم في هذه الدول مخالف لأحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار لأنه تم بذلك حصر التوريد والتفرد به بالمسجلين من هذه الدول فقط ومن خلالهم حكماً وحرم الموردون للسوق من التعامل مباشرة مع الشركات المنتجة لهده المواد مباشرة الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة المبيدات المستوردة الجاهزة والمواد الأولية اللازمة لتصنيعها من المصنعين المحليين، ما حد داخليا من منافستهم للمبيدات المستوردة وقلل خارجياً من تنافسيتهم مع المبيدات المتماثلة عند التصدير.
إضافة إلى أن قرار حصر الاستيراد الخاص بوزارة الزراعة قد ساهم بحماية المبيدات الجاهزة والمواد الفعالة المستوردة والمسجلة بإحدى الدول التي نص عليها القرار من المنافسة وذلك عن طريق الحد من دخول منتجات مماثلة منافسة من مصادر بديلة متاحة ولكنها غير مسجلة بها وبالتالي حماية الموردين القائمين من دخول منافسين لهم في السوق المعني وخروج المشكلين المحليين من السوق.
وأوضح مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي لـ»الوطن» بأن الأثر التشريعي للقرار التمييزي في وزارة الزراعة قد أدى إلى الحدّ من عدد المستوردين للمبيدات في السوق، وتقليل قدرة المصنعين المحليين على المنافسة داخليا من خلال رفع تكاليف إنتاجهم، والحد من القدرة التنافسية للمصنعين المحليين خارجياً، ما تسبب بخروج بعضهم من السوق.
ولذلك كان مجلس المنافسة قد قرر إلغاء القرار رقم /179/ ت لعام 2012 الصادر عن وزارة الزراعة الناظم لتسجيل وتجارة وتداول المبيدات والمواد الفعالة والقيام بتعديل مضمونه خلال فترة ثلاثة أشهر بما يراعي إزالة الآثار الناجمة عنه والتي تحد من المنافسة.
وأشار علي إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا قد رسخ قواعد السوق والمنافسة الحرة فيه وذلك توفيقا مع الدستور السوري الذي كفل بمادته الثالثة عشرة حماية المنتجين والمستهلكين وراعى التجارة والاستثمار ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية التي تعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن