اقتصاد

للتأكد من استخدامه في تمويل رأس المال … «المركزي» يقترح ضوابط جديدة لمنح تسهيلات «الحساب الجاري المدين» … يحظر منح أو تجديد الحساب في حال تسديد أو تسوية أي تسهيلات بما فيها تمويل المستوردات

| محمد راكان مصطفى

اقترح مصرف سورية المركزي مجموعة ضوابط جديدة لمنح التسهيلات الائتمانية على شكل حساب جار مدين بالليرات السورية. وطلبت مفوضية الحكومة لدى المصارف العامة إبداء الرأي في هذه الضوابط.
واشترطت المقترحات (حصلت «الوطن» على نسخة منها) عند منح تجديد الحساب الجاري المدين، بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المنح أو التجديد يتم لغايات تمويل رأس المال العامل حصراً، والتأكد من وجود وثائق وسجلات تثبت مباشرة العميل (طبيعي- اعتباري) لنشاطه قبل ثلاث سنوات من تاريخ المنح أو التجديد.
كما تضمنت المقترحات أن يتم التأكد من وجود حركة تدفقات نقدية نشطة في حسابات العميل خلال السنوات الثلاث السابقة للطلب وفقاً للمعايير التي يحددها مصرف سورية المركزي، والتأكد من وجود توقيع العميل على عبارة يكتبها بخط يده «باستثناء هذا العقد الجاري المدين لم ولن أحصل أو أستفيد من أي عقد جار مدين آخر لدى أي من المصارف العاملة الأخرى بالجمهورية العربية السورية». على ألا يتجاوز وسطي رصيد المكوث للحساب الجاري المدين خمسة أمثال وسطي رصيد المكوث للحسابات الدائنة للعميل لدى مختلف المصارف العاملة.
كما تضمنت أن يراعى اتخاذ عدد من الإجراءات لدى منح أو تجديد الحساب الجاري المدين، فإذا زاد مبلغ منح للمتعامل الواحد عن 10 ملايين ليرة يستلزم إعلام مصرف سورية المركزي- مفوضية الحكومة لدى المصارف، خلال ثلاث أيام عمل من تاريخ المنح، وإن زاد مبلغ المنح ما يزيد على 50 مليون ليرة يستلزم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة المصرف المعني قبل إعلام مصرف سورية المركزي.
واقترح المركزي أن يحظر المنح أو التجديد في حال تسديد أو تسوية أي تسهيلات ائتمانية (بما فيها الممنوحة لتمويل المستوردات) أو أقسام قروض أو ما يترتب عليها من التزامات مالية أخرى سواء لمصلحة العميل أو لمصلحة غيره، لدى المصرف المعنى أو غيره من المصارف العاملة.
وفي حال تم تسديد أي من المؤونات النقدية التي قد تطلب لأي من التسهيلات المباشرة أو غير المباشرة (بما فيها تمويل المستوردات أو تعهدات إعادة قطع التصدير) ضمن أي من المصارف العاملة أو التي قد تفرض من أي من الجهات المخولة، أو في حال شراء أي أوراق مالية.
واستعرض اقتراح المركزي الإجراءات المطلوبة في حال ضعف حركة الحساب الجاري المدين، بأن يُطلب من المصرف مراقبة عدم تحول الجاري المدين إلى قرض وتقييمه كل ستة أشهر، من خلال تحقق شرط استقرار رصيد المكوث في الجاري المدين وفق وسطي رصيد المكوث للحسابات الدائنة للعميل لدى مختلف المصارف العامة.
واعتبر المركزي أن الحساب الجاري المدين ضعيف الحركة وضمن الديون غير المنتجة في حال تجاوز وسطي رصيد المكوث 60% من سقف المنح، وفي حال إيداع مبالغ بمجموع يقل عن 15% من أعلى سقف مستغل خلال كل ربع سنة، وفي حال عدم دوران الحساب المدين مرة واحدة على الأقل كل ربعين متتاليين، وإذا تم استعمال ما يتجاوز نسبة 110% من سقف التسهيل الممنوح في أي يوم من الفترة. وأن تحتسب المخصصات على الحساب الجاري المدين بنسبة 100% من الرصيد والعوائد بعد لحظ الضمانات المقبولة عند تصنيف الحساب ضمن الديون غير المنتجة بغض النظر عن الفئة المصنف ضمنها.
على حين لا يجوز إعادة هيكلة الجاري المدين أو جدولة المصنف منه غير منتج إلا على شكل قرض بحيث يجب تحويل كامل الرصيد المستغل إلى قرض محدد المدة يسدد على أقساط دورية ضمن فترة سنة كحد أقصى من تاريخ التصنيف.
وبين اقتراح المركزي أنه لا يجوز رفع سقف تسهيل الجاري المدين قبل مرور سنة كاملة على المنح أو التجديد، كما لا يجوز منح تسهيلات الجاري المدين بما يتجاوز في مجموعها الـ30% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة.
مع اعتبار الأحكام الواردة بالقرارات والتعاميم الصادرة سابقاً والمخالفة لأحكام هذا القرار أو الناظمة لذات الأحكام المبينة ضمنه معّدلة حكماً وفقاً لأحكامه.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن